أجاز عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي الرمي قبل الزوال للتيسير على الحجاج في ظل التكدس الذي يحصل في المسجد الحرام. وأوضح ل «عكاظ» الدكتور الحكمي أن «الأصل الأقوى في القضية هو الرمي قبل الزوال عند الاختيار والاستطاعة، لكن بعد توسعة جسر الجمرات فإن الأزمة ما زالت قائمة في الحرم لأن غالبية من يرمون يتجهون نحو المسجد الحرام مما يحدث ربكة وازدحاما كبيرا جدا في المنطقة المركزية». وفي هذا الصدد أكد الفريق أول سعيد القحطاني مدير الأمن العام في وقت سابق، أن الحاجة لفتوى الرمي قبل الزوال قائم بسبب ذهاب كل من يرمون للحرم مما يحدث ارتباكا كبيرا في المنطقة المركزية، وهو ما أكده قائد أمن المشاة في المشاعر اللواء سعد الخليوي مطالبا بالتيسير على الحجاج يوم التعجل والبقاء على فتوى الرمي في كل الأوقات. وبالعودة للدكتور علي الحكمي شدد على أن الفتوى لم تعلق وأن الحاجة قائمة لها استنادا لآراء المسؤولين الذين يرون أن الحاجة قائمة لفتوى الرمي في كل الأوقات، وهو من باب التيسير على المسلمين والتسهيل عليهم. من جهته، أوضح أستاذ ورئيس قسم الفقه والأصول في جامعة قطر والخبير في مجمع الفقه الإسلامي في مكةالمكرمة وعضو المجلس الأوروبي للإفتاء الدكتور علي محيي الدين القره داغي أن هناك مذاهب للعلماء في حكم الرمي قبل الزوال أيام التشريق، مبينا أن مسألة الرمي قبل الزوال بعد يوم النحر مما اختلف فيها العلماء، وهي من المسائل التي تشتد الحاجة لبسط أقوال العلماء فيها كما أنها مما يكثر سؤال الحجاج عنها. مشيرا إلى أن المجيزين للرمي قبل الزوال في أيام التشريق، ذهب أبو حنيفة في إحدى رواياته إلى جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني، وذهب في رواية أخرى إلى أنه إذا نفر في اليوم الثاني لمن تعجل أو الثالث لمن تأخر يجوز له أن يرمي قبل الزوال. وجعل بعض الحنفية هذه الرواية من الروايات غير المشهورة، وبالتالي فالمعتمد عندهم هو عدم جواز الرمي قبل الزوال، في حين جعل بعضهم هذه الرواية من الروايات المعتمدة، وممن ذهب إلى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة إمام الحرمين والحاكم أبو الفتح الارعيناني صاحب الفتاوى كما ذكره الشاشي، والرافعي، واعتمده الاسنوي، حيث أجازوا الرمي من الفجر، وذهب إلى هذا القول أيضا من الحنابلة العلامة ابن الجوزي، جاء في الفروع: «وجوزه أي الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر قبل الزوال، وفي الواضح: بطلوع الشمس..»، وكذلك ابن الزاغوني في منسكه حيث نقل عنه اأنه يجيز رمي الجمار أيام منى، ورمي جمرة العقبة يوم النحر قبل الزوال. بعض الصحابة والتابعين يرون ذلك: روى الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على مسلم عن ابن أبي مليكه قال: «رمقت ابن عباس رماها عند الظهيرة قبل أن تزول»، وهذا الأثر عام، ولكن الراوي ذكره في الباب الخاص بالرمي في أيام التشريق دون يوم النحر، وقد ذكر المرغيناني أن مذهب أبي حنيفة في جواز تقديم الرمي على الزوال بعد الفجر في يوم النفر الثاني مروي عن ابن عباس، وقال الزيعلي: «رواه البيهقي عنه..، وضعفه البيهقي..». وروى الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح عن ابن الزبير أنه يرى جواز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، وقد أسند الحافظ ابن حجر وغيره القول بجواز الرمي قبل الزوال مطلقا إلى عطاء وطاوس. وقد عورض هذا بما روي عن عطاء أنه قيد جوازه بالجهالة، ولكن هذه المعارضة تثبت له رواية أخرى، وبما أننا لا نعلم أيهما أسبق، فالحمل على كونهما روايتين أفضل، وهكذا الأمر بالنسبة لعطاء. وممن قال به من المعاصرين العلامة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود، حيث ألف فيه رسالة، ثم وجهها إلى علماء المملكة، وكذلك الدكتور يوسف القرضاوي، والشيخ عبدالله الأنصاري.