اشتهر القول بعدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال فضيق ذلك وقت الرمي ويشتد الضيق يوم التعجل لمسارعة الناس بالرمي بعد الزوال مباشرة للخروج من منى قبل الغروب لئلا يلزمهم المبيت على قول بعض الفقهاء فيحصل بذلك زحام شديد وتدافع عند الجمرات ويزداد ذلك يوم التعجل ويشق ادراك الخروج من منى قبل الغروب على من ترك المسارعة في الرمي. والرمي قبل الزوال مسألة اختلف فيها وقد رمى عبد الله بن الزبير قبل الزوال وقال بجوازه عطاء وطاووس وعكرمة ورخص فيه أبو حنيفة وجمع من المتأخرين وهو المرجح لعدم الدليل على المنع ولأن رمي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال فعل والفعل للتأسي وليس للوجوب ؛ وقد رمى عليه السلام يوم النحر قبل الزوال ؛ ولم يحرج على من رمى في المساء فقال : (افعل ولا حرج) ؛ ولم يأت نص بتحديد وقت للرمي والأصل شمول الأيام له ليلا ونهارا حتى يقيده دليل. أما القول بلزوم المبيت بمنى على من غربت عليه الشمس بمنى من المتعجلين فاحتج له بأن اليوم اسم للنهار دون الليل وقد قال تعالى : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) وبأنه قول عمر وابنه عبد الله. وهذا الاستدلال غير مسلم فاليوم يطلق ويقصد به مطلق الوقت كقوله تعالى : (كل يوم هو في شأن) كما يقصد به الليل كقوله تعالى في شأن زكريا : (قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا) وفي موضع آخر : (قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) كما يقصد به الليل والنهار معا كقوله تعالى : (واذكروا الله في أيام معدودات) وهذا يشمل الليل والنهار ، إذ الذكر المقصود هنا هو كل ما شرع من ذكر عند النحر ورمي الجمار والصلاة والتكبير أدبارها وهذا شيء يقع بالليل والنهار وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال (لا حرج) لمن قال له رميت بعد ما أمسيت ؛ فظاهر الآية جواز التعجل مطلقا غربت عليه الشمس أم لم تغرب ولا يصح تقييد ما هو مطلق إلا بدليل والأصل براءة الذمة وعدم إلزام الناس بشيء إلا بما ثبت ؛ وجواز الخروج ولو غربت الشمس قول الحنفية وبه قال ابن حزم قال : (من رمى يومين ثم نفر ولم يرم الثالث فلا بأس به سواء أدركه الليل بمنى أم لم يدركه). أما ما روي عن عمر فلم ينقل بإسناد وما نقل عن ابن عمر فوجه بما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عمر قال : من نسي أيام الجمار أو قال : رمي الجمار إلى الليل فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد. كما اشتهر القول بلزوم من يريد الأضحية ترك بشره وشعره متى دخلت العشر حتى يضحي واحتج لذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إذا دخلت العشر ، وأراد أحدكم أن يُضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئًا) أخرجه مسلم. والمسألة خلافية أيضا فقد قال بعدم لزوم ذلك أبوحنيفة وبعض المالكية والشافعي عملا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئًا مما يجتنب منه المحرم متفق عليه. وهو المرجح لأن حديث عائشة أصح ولا مطعن فيه أما حديث أم سلمة فأعترض عليه بأنه موقوف وقد جزم بوقفه الدار قطني والطحاوي وابن عبد البر وهو الصواب. فالواجب البعد في تعليم الناس عبادتهم عن التعصب للآراء المذهبية وتعليمهم الأحكام بالبرهان الثابت فضلا عن العمل بالتيسير والتوسعة على الناس فيما ليس فيه إثم فذلك هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام ليتعلم الناس الدين الحق ويعلمونه من وراءهم ولئلا يسبب ذلك التضييق مشقة وحرجا عليهم والله تعالى يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.