قدمت وزارة العمل، أمس، خلال لقاء استضافته غرفة جدة عرضاً تعريفياً حول مشروع تنظيم عمل المرأة السعودية في محال المستلزمات النسائية، والذي يعد تتويجاً لقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تأنيث محال الملابس النسائية في المملكة بحضور وكيل الوزارة المساعد للتطوير الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان، والمدير التنفيذي لقطاع السعودة والتوطين في الغرفة عابد عبدالله عقاد، وعدد من أصحاب محال بيع المستلزمات النسائية. ودعت السليمان في بداية اللقاء القطاع الخاص وأصحاب المنشآت المختلفة إلى تفعيل وتنفيذ هذا القرار ضمن الواجب الوطني. وقدم التخيفي عرض وزارة العمل حول هذا المشروع والذي يركز على المتطلبات الأساسية لتنظيم الأمر الملكي، والقرار الوزاري لتنظيم عمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، ونطاق المشروع الموضوعي والمكاني والزماني، والمحددات الأساسية لتنظيم عمل المرأة السعودية في المحال، والاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، والتنظيمات الأخرى كالعلاقة التعاقدية والعمل الجزئي وخلافه. وشرح المخالفات والعقوبات تجاه عدم تطبيق القرار، ودور صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني في هذا الصدد، وتناول الاشتراطات الواجب مراعاتها في محال بيع المستلزمات النسائية، مؤكداً أنه «يجب على صاحب العمل أن يحجب رؤية ما بداخل محل بيع المستلزمات النسائية إذا كان المحل مخصصاً للنساء فقط، ويمنع الرجال من دخوله، ويحظر على صاحب العمل حجب رؤية ما بداخل المحل إذا كان مخصصاً للعوائل، كما يحظر على صاحب العمل توظيف عاملين وعاملات معاً في محل واحد». وأضاف التخيفي أنه يستثنى من الشروط السابقة «المحال المتعددة الأقسام التي يجوز لها توظيف العاملين والعاملات متى كانوا في أقسام مختلفة، ويجب في هذه الحالة ألا يقل عدد العاملات في المحل عن ثلاث عاملات في الوردية الواحدة، وعلى صاحب العمل إذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح توفير حارس أمني أو نظام أمن الكتروني في المحل، ما لم تكن هناك حراسة أمنية عامة موفّرة من المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيه المحل». وتابع: «ويمكن للمحل المخصص للنساء فقط اتباع أسلوب النظام المغلق كالنظام المتبع حالياً في المشاغل النسائية، وإذا كان المحل قائماً بذاته أو كان واقعاً في مركز تجاري مفتوح يجب على صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر داخل المحل بحسب الحاجة، ما لم تكن هناك دورات مياه مخصصة للنساء في المركز التجاري المفتوح الذي يقع ضمنه المحل لا تبعد أكثر من 50 متراً عن المحل». كما استعرض التنظيمات الأخرى المُنظمة لعمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية كالعلاقة التعاقدية والتزام العاملة في زيها بالحشمة والتزامها بضوابط الحجاب الشرعي والدوام الجزئي وشرح بعض المخالفات والعقوبات حيال ذلك.