نصت لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير، وتقديم الخدمات العمالية الصادرة من وزارة العمل، على مجموعة من الشروط والإجراءات والصلاحيات أبرزها، تحديد 12 شهرا لمزاولة النشاط قبل سحب الترخيص. ومنحت اللائحة صلاحية سحب الترخيص من المرخص له إذا ارتكب واحدة أو أكثر من المخالفات المنصوص عليها مثل عدم مباشرة شركة الاستقدام للنشاط خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ حصوله على الترخيص، وفي حال رفض المرخص له طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي، أو إكمال ما نقص من قيمته أو ماطل في ذلك، وإذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة الواردة في اللائحة، وإذا انخفض رأسمال شركة الاستقدام عن النسبة التي حددها نظام الشركات، ولم يصدر قرار باستمرار الشركة أو حلها أو تصفيتها، و كذلك إذا تبين أن المرخص له تعمد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو قدم لها وثائق مزورة عند تقديم طلب الترخيص. وذكرت أن للوزارة اتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة من خلال التوقف عن منح تأشيرات جديدة، وإيقاف الخدمات المقدمة لتلك الشركات، كما يجوز لها تعليق العمل بالترخيص إذا ارتكب المرخص له ولم يلتزم بإزالة المخالفة التي سبق إنذاره لإزالتها ثلاث مرات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وعدم إزالة المخالفة التي ارتكبها للمرة الثالثة وسبق أن ارتكبها والتزم بإزالتها، وعدم إزالة المخلافة التي ارتكبها أربع مرات خلال سنة واحدة أثناء سريان الترخيص. وأشارت اللائحة إلى أن قرار تعليق الترخيص لا يمس بحقوق الآخرين المتعاملين مع المرخص له، بحيث يمنع المرخص له من إبرام عقود جديدة في إطار عمله، ويستمر بمتابعة تصريف أعماله الجارية من حلال استكمال تنفيذ كل الواجبات الملزم بها تجاه الغير، كما يجري تبليغ قرار تعليق الترخيص إلى كل من المرخص له ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة، وفي حالة إزالة المرخص له للمخالفة خلال المدة المحددة لها، يجوز للوزارة إلغاء قرار تعليق الترخيص، أما في حالة عدم التزام المرخص له بإزالة المخالفة فيجوز للوزارة تمديد تعليق الترخيص أو سحبه بشكل نهائي.