طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتكثيف الجولات الرقابية على السجون ومتابعة حالات المسجونين الذين انتهت محكوميتهم. فيما اعتبر رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة المدينةالمنورة عبدالله بن مطلق العتيبي، ضرب الموقوفين أو المتهمين الخاضعين للتحقيق في الهيئة أمرا مرفوضا وعده مخالفا للأنظمة. أوضح لدى حديثه لوفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينةالمنورة، أن استمرار توقيف بعض السجناء الذين انتهت مدد محكوميتهم يأتي بسبب معاملات مرتبطة بكفلائهم. والتقى رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة عبدالله بن مطلق العتيبي أمس وفد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المكون من الدكتور عمر حافظ، الدكتور طلحة محمد غوث والشيخ خالد الدعجان، ورحب رئيس الفرع بوفد حقوق الإنسان. وبين أن الهيئة على استعداد للتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ورحب بأي شكوى ترد من الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تظهر الحق وتحقق العدالة. وبين أن أعضاء هيئة التحقيق يؤدون عملهم على أكمل وجه، ويبذلون قصارى جهدهم لإظهار الحق ونصرة المظلوم، وأن نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/93 وتاريخ 28/7/1422ه حدد كافة الإجراءات والخطوات التي يتبعها المحقق بكل دقة. وطالب عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور طلحة محمد غوث بتكثيف الجولات الرقابية للسجون، كما بحث مسألة المسجونين الذين انتهت محكوميتهم، وبين رئيس الفرع الشيخ عبدالله مطلق العتيبي أن هناك دائرة مستقلة للرقابة على السجون وهناك فريق عمل مخصص لمتابعة قضايا السجناء وفريق عمل مخصص لقضايا الموقوفين. وفيما يختص بالسجناء غير السعوديين وتأخر إطلاقهم، أوضح رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أن من تنتهي محكوميته تبقى له متعلقات مختلفة كإنهاء حقوقهم الخاصة مع الكفلاء، وأيضا إنهاء المخالفات التي تكون على بعضهم، وكل ذلك يتطلب وقتا لإنجازه، مبينا أن أعضاء الهيئة يتابعون هذه الحالات بكل اهتمام ودقة، ويخاطبون الجهات أولا بأول لإنهاء الإجراءات. وأكد رئيس الفرع على أن المحققين يجري تأهيلهم شرعيا ونظاميا، مبينا أن المتهم حينما يحضر للتحقيق يكون برفقة رجل أمن وكاتب ضبط يدون كل الإجراءات التي تتخذ حيال قضية المتهم أو الموقوف، وهنا يصعب من المحقق بل يستحيل أن يستخدم أي وسيلة من وسائل الضرب، فضلا عن هذا أن النظام أكد بشدة على التعامل مع المتهمين بكل ما هو حسن، كما في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه «يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديا، أو معنويا، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».