أوضح ل «عكاظ» عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الأعلى للقضاء الدكتور علي بن عباس الحكمي، أن زكاة الإبل تدخل في صنف سائمة بهيمة الأنعام، إذ تخرج من نفس الصنف الذي وجب عليه الزكاة. وبين أن إخراج الزكاة في هذا الصنف يكون من متوسطه دون الأعلى أو الأدنى. ونبه إلى أن الزكاة لا تجب فيما يعتنى فيه من الإبل بتربية خاصة من الأعشاب والعلف، أما التي ترعى بنفسها مما ينبت في الأرض فهذه في الغالب تجب فيها الزكاة. وفيما يتعلق بمزايين الإبل التي تستخدم في السباقات أو الاستعراض، أوضح عضو هيئة كبار العلماء أنه تزكى أثمانها باعتبارها من عروض التجارة ولا تزكى باعتبارها من سائمة بهيمة الأنعام. من جهة أخرى، أوضح مصدر مسؤول بمصلحة الزكاة والدخل أن الخاضعين لنظام جباية الزكاة في المملكة هم الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي ممن يمارسون أنشطتهم داخل المملكة في عروض التجارة. والشركات السعودية بكافة أنواعها عن حصص الشركاء السعوديين أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك عن حصصهم في الشركات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وتمارس نشاطها داخل المملكة. وقال المصدر إنه يتم تحديد الوعاء الزكوي وفقا لطبيعة النشاط على النحو التالي: رأس المال العامل: يحدد رأس المال العامل بكافة الطرق والوسائل الممكنة، سواء بالرجوع إلى السجل التجاري أو عقود تأسيس الشركة ونظامها أو أي أوراق أخرى تؤيد ذلك، وإذا ما ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ما صرح به المكلف، تقوم المصلحة بتقدير رأس المال العامل لإغراض الزكاة بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات رأس المال حسبما جرى عليه العرف في كل صناعة أو تجارة أو نشاط. الأرباح الصافية: يتم تقدير الأرباح الصافية في ضوء مجموع العمليات التي باشرها المكلف خلال العام وبما لا يقل عن 15في المائة من الواردات العامة التي تؤيدها مستندات أو يتم تقديرها على أساس عدد دورات رأس المال، أو استنادا إلى مؤشرات أو معلومات أخرى تتوفر لدى المصلحة.