قضت المحكمة الإدارية في الرياض بسجن مواطن عامين، بعد أن أشهر سلاحه الرشاش في وجه رجال مكافحة المخدرات الذين ألقوا القبض عليه بعد بلاغ بترويجه للمخدرات، إذ أصاب ثلاثة منهم أحدهم في عينه اليسرى. وفي تفاصيل الحكم الذي قرر المدعي والمدعى عليه القناعة به، فإن المواطن استعمل القوة والعنف ضد موظفين عموميين هم أعضاء وحدة مكافحة المخدرات بالأفلاج لمنعهم من أداء عملهم، حيث دهم رجال المكافحة المتهم في بيته كونه يمتهن ترويج المخدرات. وقابل الجاني نداءات رجال المكافحة بالرفض، ما استدعى مداهمة المنزل فبادر المتهم بإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من أعضاء الفرقة أحدهم في عينه اليسرى مما أدى إلى تلفها، والآخران أصيبا بإصابات متفرقة. وساقت الجهة المدعية على الجاني -هيئة الرقابة والتحقيق- ضمن أدلة الاتهام: ما ورد في محضر القبض عليه، ما ورد في التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الأفلاج تثبت إصابات رجال الأمن، ما ورد بالتقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، واعتبار إنكار الجاني قولا مرسلا تنفيه الأدلة الواردة. وانتهى فرع الهيئة بالرياض إلى طلبه معاقبة المذكور بموجب المادتين (1،7) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412ه. وبإحالة القضية إلى الدائرة، باشرت نظرها وعقدت للمرافعة فيها جلسة حضرها ممثل فرع الهيئة والمتهم، وبتلاوة قرار الاتهام عليه وسؤاله عما نسب إليه، أجاب أنه لا صحة لما نسب له في القرار من استعمال القوة والعنف ضد رجال مكافحة المخدرات. وادعى المتهم أن رجال المكافحة داهموا منزله وضربوه وفتشوا منزله وقبضوا عليه دون مقاومة منه وإطلاق للنار، واعترف أن بحوزته سلاح رشاش دون ترخيص، وبسؤاله عن أقواله في التحقيقات السابقة واعترافه المصدق شرعا أجاب بأنها صحيحة إلا فيما يخص موضوع السلاح فهو غير صحيح. وبعد سماع المرافعة وإنكار المتهم ما نسب إليه في قرار الاتهام، اطلعت الدائرة على أوراق القضية وما دار بشأنها من تحقيقات فتبين أن المتهم قبض عليه على إثر بلاغ بترويجه للمخدرات وأثناء العملية قاوم رجال الأمن مقاومة عنيفة استعمل خلالها سلاحه الرشاش، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من رجال الأمن بإصابات متعددة أثبتتها التقارير الطبية المرفقة بالأوراق. وبشهادة عدد كبير من رجال الأمن المشاركين في عملية القبض الذين دونت شهاداتهم في محاضر القبض والتحقيق، وحيث إن المتهم أثر بحيازته سلاح رشاش وأنه أشهره على رجال الأمن للدفاع عن نفسه، انتهت الدائرة إلى ثبوت إدانته بما نسب إليه من استعمال القوة والعنف في حق موظفين عامين ومعاقبته عن ذلك وفقا لنص المادتين سالفتي الذكر من نظام مكافحة الرشوة.