حكمت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض بتغريم مواطن أدين بحيازة ذخيرة حية بدون ترخيص ب 200 ريال مع مصادرة المضبوطات التي جاءت محل الدعوى المنسوبة إليه. وفي تفاصيل الحكم، فإن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أقام دعوى جزائية ضد مواطن قبض عليه أفراد مكافحة المخدرات وهو مترجل على قدميه في إحدى الورش وظهرت عليه علامات الارتباك، وبتفتيش سيارته عثر في طفاية السجائر على عقب سيجارة ملفوفة ثبت احتواؤها للحشيش المخدر كما عثر على سبع طلقات رشاش حية بدون ترخيص. وباستجواب المتهم أقر بحيازة سبع طلقات نارية حية بدون ترخيص، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة الطلقات استنادا للمادة 4/ج من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426 ه لعدد من القرائن. وذكرت الدائرة الجزائية أن الأدلة والقرائن تمثلت في إقرار المتهم، ومحضر الانتقال والقبض والتفتيش، في حين لم يتم العثور على سوابق مسجلة على المتهم. وأضافت، «حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محظور ومعاقب عليه نظاما مما يتعين إحالته للمحكمة الإدارية لإثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادتين (40، 50) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه به». وأقر المتهم بصحة ما نسب إليه في لائحة الدعوى إبان مثوله أمام الدائرة الجزائية المكلفة بالنظر في القضية، واعترف بحيازة سبع طلقات رشاش حية وأنه لم يحصل على ترخيص يخوله ذلك، وقرر الطرفان عدم وجود إضافة لديهما. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وبعد الاطلاع على محضر الانتقال والضبط والتفتيش المثبت للواقعة محل النظر، والاطلاع على محضر فرز أوراق القضية، حيث أقر المتهم في التحقيقات وأمام الدائرة بصحة ما نسب إليه، فإن الدائرة انتهت إلى إدانته بذلك وتعزيره وفق المادتين سالفتي الذكر من نظام الأسلحة والذخائر، وحكمت الدائرة للأسباب المذكورة بإدانة المتهم بالجرم المذكور ومعاقبته عنها بتغريمه مائتي ريال مع مصادرة المضبوطات محل الدعوى. وأصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ نظرا لمضي المدة المحددة لطلب تدقيقه.