إطلاق خدمة «التحقق المهني» للعمالة الوافدة في 160 دولة    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    استمرار انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق    لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    «عين» النصر على «غامدي» الاتحاد    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    أكسجين ووقود صيني في المدار    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    وماذا بعد صفقة غزة؟    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مواطن 200 ريال لحيازته 7 طلقات بدون ترخيص
نشر في عكاظ يوم 08 - 04 - 2011

حكمت المحكمة الإدارية في منطقة الرياض بتغريم مواطن أدين بحيازة ذخيرة حية بدون ترخيص ب 200 ريال مع مصادرة المضبوطات التي جاءت محل الدعوى المنسوبة إليه.
وفي تفاصيل الحكم، فإن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة أقام دعوى جزائية ضد مواطن قبض عليه أفراد مكافحة المخدرات وهو مترجل على قدميه في إحدى الورش وظهرت عليه علامات الارتباك، وبتفتيش سيارته عثر في طفاية السجائر على عقب سيجارة ملفوفة ثبت احتواؤها للحشيش المخدر كما عثر على سبع طلقات رشاش حية بدون ترخيص.
وباستجواب المتهم أقر بحيازة سبع طلقات نارية حية بدون ترخيص، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة الطلقات استنادا للمادة 4/ج من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426 ه لعدد من القرائن. وذكرت الدائرة الجزائية أن الأدلة والقرائن تمثلت في إقرار المتهم، ومحضر الانتقال والقبض والتفتيش، في حين لم يتم العثور على سوابق مسجلة على المتهم.
وأضافت، «حيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محظور ومعاقب عليه نظاما مما يتعين إحالته للمحكمة الإدارية لإثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالعقوبة الواردة في المادتين (40، 50) من نظام الأسلحة والذخائر المنوه به».
وأقر المتهم بصحة ما نسب إليه في لائحة الدعوى إبان مثوله أمام الدائرة الجزائية المكلفة بالنظر في القضية، واعترف بحيازة سبع طلقات رشاش حية وأنه لم يحصل على ترخيص يخوله ذلك، وقرر الطرفان عدم وجود إضافة لديهما.
وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها وبعد الاطلاع على محضر الانتقال والضبط والتفتيش المثبت للواقعة محل النظر، والاطلاع على محضر فرز أوراق القضية، حيث أقر المتهم في التحقيقات وأمام الدائرة بصحة ما نسب إليه، فإن الدائرة انتهت إلى إدانته بذلك وتعزيره وفق المادتين سالفتي الذكر من نظام الأسلحة والذخائر، وحكمت الدائرة للأسباب المذكورة بإدانة المتهم بالجرم المذكور ومعاقبته عنها بتغريمه مائتي ريال مع مصادرة المضبوطات محل الدعوى.
وأصبح الحكم نهائيا وواجب النفاذ نظرا لمضي المدة المحددة لطلب تدقيقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.