وافق مجلس الشورى أمس على التعديلات المقترحة على عدد من مواد مشروع نظام التنفيذ، تنص على «يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها»، والمادة الثامنة والسبعون التي تنص على «إذا أدى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حالة بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. وتضمن التعديلات أن يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وفق ما تحدده اللائحة. على أن تحدد اللائحة كثير مال الدين وقليله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكن ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية». وشمل التعديل في المادة التاسعة السبعون «إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته، فإن لم يكن له بينة أمر القاضي يبين الاستظهار وأثبت إعساره». وجاء تعديل المادة الرابعة والثمانون لتصبح «إذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلا مليئا أو كفالة عينية تعادل الدين»، المادة التسعون وتنص على «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين يثبت أن سبب مديونية قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف».