أقرّ مجلس الشورى أمس المواد المعدلة على مشروع نظام التنفيذ الذي تضمن في أحد مواده أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين. ويشير النظام إلى أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ونصّت المادة السادسة والسبعون من النظام على أن يحدد قاضي التنفيذ طريقة الحكم الصادر بزيارة الصغير ما لم ينص الحكم عليها ويجري التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب لهذا النوع من التنفيذ وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. وأيضًا المادة الثامنة والسبعون والتي جاء فيها إذا ادّعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرينة على إخفائه لأمواله فعلى قاضي التنفيذ بموجب حكم يصدره استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف. ويشير النظام إلى أنه في جميع حالات الحبس في الفقرة (أ) من هذه المادة يستدعي قاضي التنفيذ المدين ويستجوبه استظهارًا لحاله بصفة دورية لا تتجاوز 3 أشهر وفق ما تحدده اللائحة. وتحدد اللائحة كثير مال الدين وقليلة بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين ويكون ذلك بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية. اما المادة التاسعة والسبعون فنصت على أنه إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعاء المدين الإعسار يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سماع بينته فإن لم يكن له بينة أمر القاضي بيمين الاستظهار وأثبت إعساره. كما شملت التعديلات الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثمانين وذلك على النحو التالي: اذا قدما كفالة مصرفية أو قدما كفيلًا مليئاً أو كفالة عينية تعادل الدين. ونصّت المادة 90 من نظام التنفيذ أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعسارة في الحالتين وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديلات المقترح إدخالها على المواد السادسة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين، والتسعين، والفقرة ب من المادة الرابعة والثمانين من مشروع نظام التنفيذ.وفي موضوع منفصل وافق المجلس – بالأغلبية – على توصيات اللجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه التقرير السنوي للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها للعام المالي 1428 / 1429 ه.والتي تنص على إعادة توزيع المهام والمسؤوليات عن البيئة البحرية بين الجهات الحكومية المختلفة وتجنب الازدواجية فيها، وأهمية استخدام الهيئة التقنيات الحديثة في المراقبة البيئية والتخطيط للمحميات، ودعم الأبحاث وتطوير الإدارة العامة للأبحاث والدراسات التطبيقية، وتفعيل نتائجها، وأعاد المجلس التأكيد على قراره السابق الذي ينص على: «دعم ميزانية الهيئة لتحقق ما ورد في خطتها وبرامجها التشغيلية للحفاظ على الحياة الفطرية «. إثر ذلك استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الملحوظات والآراء التي طرحها الأعضاء أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1430 / 1431 ه. وصوت المجلس بالموافقة – بالأغلبية - على أن تنسق وزارة النقل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير شبكة نقل عام داخل المدن تسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة وتخفف من الازدحام في الطرق.