ورد في موقع العربية نت يوم أمس تصريح لوزير الثقافة والإعلام، د.عبد العزيز بن محيي الدين خوجة، حول التعديلات الأخيرة لبعض مواد نظام المطبوعات والنشر. والذي أكد خلالها أن التعديلات لن تحد من حرية الرأي والتعبير كما أشيع. كما أكد أن التعديلات الأخيرة لا تمنح حصانة لأحد، وهو ما كان أحد أبرز المآخذ على التعديلات. وكشف خوجة في تصريح خاص ل "العربية.نت" أنه مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة، وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط. ولخص خوجة رؤيته حول التعديلات التي طالت نظام النشر في: 1) أن حرية الرأي والتعبير المنضبطة مصونة ومحمية وفق التعديلات الأخيرة. 2) التعديلات لم تمنح حصانة لأي أحد بدليل ما وردفي ديباجة الأمر "أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً. فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا"، فالأمر شدد على أهمية النقد البناء وأهمية التنوع والاختلاف وحتى في المسائل الشرعية فإن هذا وكما ورد في الأمر من سعة الشريعة وأن الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، ولكن المرفوض تحديدا هو الإساءة الشخصية التي تستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم. 3) يحسب للتعديلات أنها لم تتضمن أي عقوبة سالبة للحرية على عكس العديد من أنظمة الدول الأخرى. 4) من مقاصد التعديل أنه لن يكون هناك تعدد للعقوبات لذات المخالفة، فسابقا كانت اللجنة تفرض غرامة بالحد الأعلى مثلا على رئيس التحرير والكاتب ومسؤول الصفحة. 5) أن الخمسمائة ألف ريال هي الحد الأعلى للعقوبة ولا يفترض استخدامها إلا في أشد الحالات. 6) أن التعديلات الأخيرة هدفت أن يكون اختلاف الآراء بطريقة راقية ومهذبة دون منح أي حصانة لأي شخص على الإطلاق متى ما كان الاختلاف مع الفكرة أو العمل دون الإساءة للشخص أو كرامته. وهو ما يتضح في الأمر في الفقرة: "التعرض أو المساس بالسمعة أو الكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أياً من موظفيها أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة". وهذا النص ينطبق على كل إنسان أيضاً، وإنما ذكر بعض الفئات أولاً على سبيل التكريم، وإلا فالمستفيد من ذلك هو كل "شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة" وبالتالي فإن كل إنسان أوجهة اعتبارية تعرضت لسب أو شتم أو اساءة أو اتهام باطل فإن من حقهم تقديم الشكوى. 7) مما يحسب للنظام أنه جعل الدعوى المرفوعة من ذي صفة وبذلك ألغى دعوات الاحتساب غير المنضبطة والتي هي حق أصيل للدولة فقط. 8) أيضا فقد جعلت اللجنتين التي تنظر القضية ابتداء واللجنة الاستئنافية من عناصر متنوعة بين قاض وقانوني وإعلامي متمكن، وبالتالي فعناصر الاختصاص والخبرة متوافرة في اللجنة. 9) من حق الجميع الاختلاف في الآراء، ولكن المرفوض هو الإساءة الشخصية الشخصية أو الاتهام الباطل. فحرية الرأي لا تكفل بأي معنى من المعاني حرية الشخص بسب الآخرين وشتمهم او اتهامهم بدون دليل موثق. أبرز التعديلات: يذكر أن القرار الملكي الأخير نص على تعديلات جوهرية على مواد رئيسة في نظام المطبوعات والنشر السعودي، حيث توسع التعديل فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالمادة التاسعة مثلا لتحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزازهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، وأضاف التعديل عبارة عن التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية. وفيما يخص المادة 36 فقد منح التعديل الوزارة الحق في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة. كما رفعت التعديلات في المادة 38 الغرامة المالية ضد المخالف من 50 ألف ريال، كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، كما يضيف التعديل منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحفا أو قنوات فضائية. مع نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة". أما المادة الأربعون، فالتعديل منع حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. هذا بالاضافة لتعديلات عديدة أخرى.