أوضح مستشار وزير العدل المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله بن حمد السعدان أن من بين ال 330 متهما الموقوفين بجرائم الإرهاب الذين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية من المحكمة الجزائية المتخصصة في وقت سابق 289 سعوديا و41 غير سعودي مشيرا إلى أن المحاكمات لازالت مستمرة. وبين الدكتور السعدان في بيان تلاه في مستهل اللقاء الصحفي الذي عقده أمس في مقر وزارة العدل في الرياض بحضور وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع أن المحكمة حكمت بعدم إدانة 3 من المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم, كما حكمت على 3 متهمين بالمنع من السفر , وحكمت ببراءة 7 من المتهمين من بعض التهم المنسوبة إليهم , كما حكمت المحكمة بمعاقبة 323 من المتهمين بعقوبة السجن وهذه العقوبة مددا تتفاوت بحسب الجرائم التي أدانت المحكمة المدعى عليهم وتراوحت من بضعة أشهر إلى 30 سنة 0 وقال “ إن عقوبات السجن لأكثر من عشرين سنه شملت 13 متهما , وجاء في 42 حكما بالسجن شرط عدم إطلاق سراح المحكوم عليهم إلا بعد ثبوت توبتهم أمام القاضي وأن لاينظر في هذا إلا بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها عليهم بلغت في بعض الحالات مدة تصل إلى 10 سنوات أو أكثر”. وأضاف “ إن بعض أحكام السجن شملت عقوبات إضافية بعد تنفيذ الحكم أو تنفيذ عقوبة السجن وذلك على النحو التالي.. 15 حكما تضمنت إلزام المحكوم عليه بالسجن بدفع جزاءات مالية , و15 حكما تضمنت شرط الإقامة الجبرية على المحكوم عليه مدة محددة في مدينة يختارها بعد تنفيذ عقوبة السجن “ 0 وأكد أن المحكمة استندت في أحكامها على الأدلة التي ثبت لها صحتها بعد سماع أقوال المدعي العام وأقوال المدعى عليهم أو من يدافع عنهم وشهادة الشهود عند توافرهم. وأفاد بأن 179 متهما اقتنعوا بالأحكام التي صدرت بحقهم علماً بأن بداية المحاكمات كانت في شهر ذي الحجة من عام 1429 ه. وقال “ إن المحاكمات تتم وفق نظام الإجراءات الجزائية وهي مبينة في مواد النظام , والنظام موجود على موقع وزارة العدل على شبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية “. وتطرق المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل عن تطور النظام القضائي في المملكة مشيرا إلى أنه في العام 1402 ه أخذت المملكة بمبدأ القضاء المزدوج فأصبح القضاء مناط بجهتين هما القضاء العام وهو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات , وديوان المظالم ,الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية. وفي عام 1428 أعيد تنظيم مرفق القضاء بقسميه العام وديوان المظالم واتسم هذا التنظيم بطابع التخصص الذي اقتضته ضرورة الرقي بأداء المرفق العدلي , فتنوعت المحاكم وفق معيار دقيق رسم معالم التخصص في محاكم الدرجة الأولى , فتكونت المنظومة القضائية للقضاء حسب المادة التاسعة من نظام القضاء بين المحاكم التالية.. المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة , والمحاكم الجزائية , ومحاكم الأحوال الشخصية, والمحاكم التجارية, والمحاكم العمالية والمحاكم المتخصصة “. وأضاف “ إن المادة المشار إليها نصت على ( أن تختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا لهذا النظام , ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية , ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك ) , فالمحكمة المتخصصة بهذا تدخل في مشمول محاكم القضاء العام وهي ذات اختصاص نوعي ولذلك سميت المحكمة الجزائية المتخصصة , والتخصص النوعي يلقي مزيدا من الاطمئنان والارتياح لكفاءة القضاء من الناحية العملية والناحية التطبيقية. وبين الدكتور السعدان أن هذا اللقاء الصحفي يأتي من منطلق حرص وزارة العدل التي أنيط بها الإشراف على مرفق العدالة على تزويد وسائل الإعلام بكل مايخدم مرفق العدالة وتحقيق الرسالة السامية للإعلام مزيدا من الإتقان والمصداقية ويزيد ثمار الشفافيه والوضوح 0 وأكد أن العلنية من الأمور المقررة في النظام ولكن الأولويات في حضور جلسات المحاكمة ينبغي مراعاتها فالأولية لذوي المتهمين , وذوي المجني عليهم , ثم وسائل الإعلام , ثم من يرغب من الكافة حسب الطاقة الاستيعابية لقاعة المحاكمة. وأضاف “ إن وزارة العدل تعمل على تهيئة الإجراءات ذات العلاقة لتمكين جميع وسائل الإعلام التي ترغب في حضور جلسات محددة وتحديد وسيلة الاتصال للحصول على الموافقة المسبقة مع مراعاة أن جلسات القضاء علانية تخضع لقرار المحكمة وفق نص المادة 155من نظام الإجراءات الجزائية , التي نصت على ( أن جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها مراعاة للأمن أو محافظة على الآداب العامة أو كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة ) “0 بعد ذلك أجاب المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل على أسئلة الصحفيين. وأوضح في رده على سؤال عن تسجيل المحاكمات السابقة وهل سيتم عرضها على وسائل الإعلام , أن المحاكمات الأصل أنها علنية ولاتكون سرية إلا في الحدود الواردة في النظام , أما تسجيل المحاكمة من عدمه فهذا لم يرد في نصوص النظام ولا يعد من الإجراءات التي يجب على المحكمة القيام بها , مؤكدا أن الإجراءات التي تمت في هذه القضية مثل غيرها من الإجراءات التي تمت في القضايا الأخرى. وعن عدد الملفات التي استلمتها المحكمة الجزائية والمتهمين الذين صدر بحقهم أحكام الحرابة أجاب قائلا “ إن جميع القضايا الأخرى سبق أن فصلت في البيان , أما فيما يخص الملفات فليس لدي إحصائية دقيقة لأن الإحالة مستمرة للمحكمة “. وفي سؤال عن عدد الذين سوف يحاكمون قال الدكتور السعدان “ أنا هنا لا أتحدث سوى عن ماهو موجود في المحاكم , وبالنسبة لعدد الذين أحيلوا للمحاكم فقد سبق إيضاح ذلك , وعن ما إذا كان هناك أناس سيحاكمون فالعلم عند الجهات الإدارية الأخرى “ وعن تقسيم المتهمين على دفعات أمام المحاكم أوضح أن القضايا لاتنظر على أسلوب الدفعات فكل قضية تحال للمحكمة تحدد لها جلسات وفقا لنظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة له في نظام المرافعات الشرعية، وتستمر الجلسات بحسب وضع كل قضية وملابساتها ولا يمكن أن يحدد لها وقت. وعن ما إذا بدر من المتهمين أي أمور أشاعت الفوضى في المحكمة أكد أن شيئا من ذلك لم يحدث. وبين أن من أحيل إلى القضاء سينظر في دعواه فإن ثبتت لدى المحكمة التهم وفق الأدلة الشرعية والنظامية فسيحكم بالإدانة أما إذا لم يثبت فسيحكم بعدم الإدانة, لافتا النظر إلى أن إقرار المحاكمة أوعدم المحاكمة شأن الجهة المسؤولة عن الادعاء العام. وعن ما إذا كان هناك مرافعات للمتهمين تولاها محامون مختصون قال الدكتور السعدان “ إن هذه القضايا تسير وفقاً للإجراءات العادية وبالتالي بالإمكان أن يترافع المحامون أمام المحكمة للدفاع عن أي خصم وبالفعل قد حدث أن وكل بعض المتهمين محامين يدافعون عنهم , وهناك عدد من المتهمين رفضوا الاستعانة بالمحامين ورغبوا في أن يدافعوا عن أنفسهم بأنفسهم , كما أن هناك من طلب من المحكمة مساعدته في توكيل محامين وقد طبقت المحكمة النظام في هذا الجانب وساعدته في التوكيل “. وفي رده على سؤال عن ما إذا صدرت أحكام من المحكمة هل ستكون نهائية وتأخذ طريقها للتنفيذ أم لها مسار آخر؟ قال “ إن الأحكام ابتدائية , وأي حكم يصدر على المتهم يجوز له أن يعترض على هذا الحكم أمام محكمة التمييز وفي بعض الحالات مثل أحكام القطع أو القتل فإنه يجب رفعها إلى محكمة التمييز ثم عرضها أمام المحكمة العليا ، فالطعن في الأحكام مقرر في المملكة وغيرها ولا يختلف فيه الأمر “. وبين في هذا السياق أن للمتهم 30 يوماً من تاريخ استلام نسخة إعلام الحكم للاعتراض , فإذا لم يعترض خلال هذه المدة يسقط حقه في الاعتراض ويصبح الحكم نهائيا إلا في الحالات التي يوجب النظام رفعها للمحكمة الأعلى. وعن نوع التهم التي برئ منها المتهمون السبعة , أكد الدكتور السعدان صعوبة تبيان جميع الإجراءات وأنواع تهم للذين برؤوا لاسيما أنها لازالت أحكاما ابتدائية وأنها ستعرض على محكمة التمييز. ونبه إلى أن الأحكام القضائية لاتبنى على قواعد جامدة , وأضاف “ إنها تخضع للظروف والملابسات والأدلة المقدمة وبالتالي لايمكن أن أقول إن جميع الأحكام التي حكمت بالسجن كانت في نوع من القضايا , والأحكام التي حكمت بفرض الإقامة الجبرية كانت في نوع من القضايا , فالأعمال الرياضية لايمكن أن تطبق في مجال القضاء لأن القضاء يطبق أحكام الشرع وأحكام النظام أو القانون وهذا التطبيق يخضع لقناعة القاضي التي تبنى على جوانب موضوعية في أقوال المتهم وأقوال المدعي العام والأدلة المعروضة أمامه “. وعن عدم إعلان أسماء المتهمين كما تعلن أسماء المطلوبين وذلك للعبرة والعظة قال “ إن إعلان الأسماء يدخل في نطاق التشهير , والتشهير يدخل في نطاق العقوبات والجزاءات , والمختص بهذا الأمر هو القضاء وهذا شأن القضاء فإن أصدر الحكم بالإدانة والعقوبة والتشهير فليس أمام المنفذ إلا أن يطبق ما جاء في الحكم “. وأضاف “ وفيما يخص تنفيذ الأحكام , فالأحكام الابتدائية لا تنفذ إلا بعد أن تحوز قوة الأمر المقضي به , إما بانقضاء المدة المحددة للطعن بالتمييز , إذا كانت من غير الأحكام الواجب رفعها للمحكمة الأعلى درجة, أو صدور حكم من محكمة التمييز في القضايا التي لا يجب رفعها إلى المحكمة العليا أو بصدور حكم من المحكمة العليا والأحكام ستنفذ وفق الآلية المعروفة لتنفيذ الأحكام “. وحول عدد القضاة الذين سينظرون في قضايا المتهمين وهل تستمر محاكمتهم في فصل الصيف قال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل “ إن المحكمة جزء من القضاء العام وتحديد القضاة يخضع للحاجة فإذا زادت القضايا فسيزاد عدد القضاة , أما ما يخص استمرار الجلسات في فصل الصيف فإنه ليس لدينا في المملكة إجازة قضائية كما هو الحال في بعض الدول وتأجيل القضايا قرار يتخذه القاضي وفق ظروف كل قضية “ 0 وعن الإستراتيجية التي ستتخذها وزارة العدل حيال من تمت تبرئتهم وهل سيكون هناك تعويض لهم أوضح أن الجهات المسؤولة غالبا تعوض , فإن لم يصدر التعويض , فالمحكمة المتخصصة هي المحكمة المختصة بقضايا التعويض , والتعويض يختلف باختلاف الأشخاص والظروف , والمعاناة , والمرحلة العمرية , والمكانة الاجتماعية , مشيرا إلى أن نظام الإجراءات الجزائية نص على الأحكام المتعلقة بالتعويض للمتهمين0 وأضاف “ إن هناك حالة واحدة التي يجب على القاضي أن يحكم فيها بالتعويض هي إذا صدر الحكم النهائي ثم طلب المدعى عليه إعادة التماس النظر في هذا الحكم , وتم الحكم بعدم الإدانة فهنا نظام الإجراءات الجزائية نص على وجوب أن يتضمن الحكم التعويض”. ونفى علمه بوجود نساء من ضمن المحكوم عليهم. وفيما إذا كان المنظرون للإرهاب من بين ال 330 الذين صدرت عليهم الأحكام بين الدكتور السعدان أنه لم يطلع عل تفاصيل جميع القضايا المعنية نظرا لضيق الوقت 0 وأشار إلى أن عقد محاكمات المتهمين في مدن غير مدينة الرياض يخضع لقرار المحكمة.