طالبت الجدة (ش . خ) بحضانة حفيديها محمد وليلى (عشرة، ثمانية أعوام)، ولكن عمهما ووالدهما الذي طلق والدتهما يرفضان تسليمهما. وفي التفاصيل، صدر حكم شرعي منذ عام ونصف من المحكمة العامة في الدرب يقضي بحضانة الجدة لحفيديها، بناء على رغبتهما بالعيش معها. الجدة التي حرمت من رؤية حفيديها وأمهما المطلقة طالبت الجهات الأمنية وحقوق الإنسان بالتدخل لتمكينها من استلامهما، خصوصا أن الحكم قد تم تمييزه من محكمة التمييز في مكةالمكرمة، ولكنهم في حقوق الإنسان بحسب قولها طلبوا منها التوجه للإمارة، ومن ثم تقدمت بشكواها لإمارة المنطقة. لدى طرح القضية على المحامي والمستشار القانوني ساير حمد الكريثي، أكد أن الأحكام القطعية واجبة النفاذ طالما أن هذا الحكم قد اكتسب القطعية. وأضاف أنه، وفقا لنص المادة (197) من نظام المرافعات الشرعية، يكون واجب النفاذ نظاما، كما توجه المادة (196) من ذات النظام بصيغة الطلب إلى جميع الجهات ذات الاختصاص بتنفيذ الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية، ومن ضمنها التنفيذ جبرا باستخدام القوة إذا استوجب الأمر. وتابع المحامي الكريثي موضحا: بما أن ناظر القضية قد أصدر حكمه بضم الأبناء موضوع الحضانة لجدتهم، وتم تأييد الحكم من محكمة التمييز، وأصبح مكتسبا القطعية، فإنه لا مناص من تنفيذه، ونقل حضانة الأبناء لجدتهم، ويتم ذلك بالتقدم بطلب مرفق بصك الحكم لشرطة الحقوق المدنية، باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام، وتتولى الشرطة إبلاغ الخصم الممتنع عن التنفيذ للحضور، وإلزامه بتسليم الأبناء لجدتهم وفق ما تم الحكم به، وفي حال تعنته في التنفيذ طوعا، فإنه يجبر على التنفيذ وفق ما هو منصوص عليه نظاما. ومن ناحية أخرى، أفاد مصدر في شرطة منطقة جازان أن على هذه المواطنة تقديم شكوى مع صورة صك الحكم لأقرب مركز شرطة لاتخاذ الإجراء اللازم.