المملكة صانعة السلام    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    ريادة سعودية في صناعة الفوسفات.. 4.6 تريليون ريال موارد تعدينية بالشمالية    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    محافظ جدة يُدشّن الحملة الوطنيّة المحدودة للتطعيم ضد شلل الأطفال    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    وزير الاقتصاد يلتقي عددًا من المسؤولين لمناقشة مجالات التعاون المشترك    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد مهلة تنفيذ الأحكام ومعاقبة المماطلين بالسجن
نشر في عكاظ يوم 13 - 02 - 2011

اختلفت آراء المهتمين بالشأن القضائي حيال الوسائل المثالية لحل إشكالية تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، فمنهم من ألقى باللائمة على نظام ديوان المظالم نفسه وآخرون طالبوا بنظام خاص لتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية، فيما استقر البعض على التأكيد بضرورة وجود الثقافة الحقوقية التي تكرس أهمية الأحكام القضائية.
واستقصت «عكاظ» آراء قانونيين ورئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وعضو في مجلس الشورى، إذ أكدوا أن تنفيذ الأحكام القضائية القطعية تحقيق للعدالة وإنصاف لأصحاب الحقوق، معتبرين أن عدم تنفيذها تعطيل للمصالح يتسبب في الإضرار بالمحكوم لهم.
وتفاوتت المقترحات ما بين تكريس الثقافة الحقوقية وإصدار نظام خاص يجرم تعطيل تنفيذ الأحكام القطعية، في حين طالب البعض بتنفيذ عقوبات صارمة ضد المتهاونين في التنفيذ تصل إلى سجن المتسببين.
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزائية فإن مسؤولا في وزارة العدل يكشف عن منح الوزير صلاحيات أوسع لإدارة الحجز والتنفيذ تخول قاضي التنفيذ الاستقصاء التام عن أموال المتأخرين عن سداد الديون.
وأفاد المسؤول بأن الوزارة ستكثف تنسيقها مع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أو البنوك المعتمدة لدى المحاكم العامة لفتح حسابات جارية تختص بدوائر الحجز والتنفيذ، وربطها بالنظام الآلي في المحاكم وكتابات العدل والأنظمة الآلية في الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية، هيئة السوق المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، البنوك والمصارف؛ بهدف تسريع الحجز آليا على الأسهم والسندات والأرصدة وتسهيل إجراءات الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات النظامية.
ويترجم تفعيل دور إدارة الحجز والتنفيذ مستوى التقدير والاحترام الذي تحظى به الأحكام القضائية من خلال المبادرة الفورية بتنفيذها، كما تسهم في قطع الطريق على مبطلي الدعاوى الذين يحاولون الاستفادة من طول فترة تنفيذ الحكم حال إفلاتهم من القضاء.
لكن اختصاصيين يؤكدون استحالة إنشاء أقسام مماثلة في المحاكم الإدارية، مشيرين إلى أن دور المحاكم ينتهي عند إصدار الحكم والنطق به بشكل قطعي، إلا أنهم يرون أن النظام الخاص بمحاسبة المتأخرين عن التنفيذ سيحل هذه الإشكالية ويغني عن وجود إدارة تنفيذ.
ولتشخيص الإشكالية بشكل أكبر، يوضح المحامي أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، أنه يوجد عدد غير يسير من الأحكام النهائية التي تمتنع الجهات الحكومية المحكوم عليها من تنفيذها، مشيرا إلى أن إحدى الجهات باتت معتلية الصدارة في قائمة الممتنعين عن تنفيذ أحكام القضاء.
ويضيف «الواقع أن مثل هذا العمل يمثل جريمة في الدول الأخرى ويسمى إهانة العدالة، الأمر الذي يوجب معاقبة مرتكبها (وهو المسؤول المختص) بعقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات».
لكن الخولي يرى أن المشكلة تكمن في عدم تجريم مثل هذا العمل، موضحا «لذلك يمكن للمسؤول أن يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء بوسائل متعددة»، مشيرا إلى أن «مثل هذا العمل يفرغ القضاء الإداري من محتواه».
وشدد أستاذ القانون على ضرورة «صدور تشريع جنائي مستقل يجرم أو يعاقب المسؤول الإداري الذي يمتنع أو يتراخى في تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ».
فراغ تشريعي
ويرى الخولي أنه يوجد «فراغ تشريعي يرتبط بهذه الجزئية، إذ إنه توجد أحكام تصدر ضد جهات معينة لا يتم تنفيذها، فيما يظل المحكوم عليه يجوب الإدارات الحكومية متسولا تنفيذ حقه المحكوم به دون أي حراك من الجهة المحكوم عليها».
وألقى بالمسؤولية عن التعطيل على«المسؤول عن تنفيذ الحكم أو المسؤول المباشر أو رئيس المؤسسة العامة المستقلة».
وأبدى المحامي أستاذ القانون استغرابه الشديد من استنكاف إحدى الجهات عن تنفيذ قطعي صدر ضدها، مشيرا إلى أن «هذه الجهة تتزعم عملية إهانة العدالة وعدم تنفيذ الأحكام»، مضيفا «يساعدها على ذلك بعض المحامين المتعاقدين معها».
شكاوى وتظلمات
وبالتوجه لرئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أكد تلقيه شكاوى وتظلمات من مواطنين تضرروا من تعطيل أحكام قضائية قطعية صدرت لصالحهم، مؤكدا مماطلة جهات حكومية في تنفيذ أحكام صدرت ضدها.
وأهاب القحطاني بالأجهزة الحكومية بالوفاء بالتزاماتها في إنجاز معاملات المواطنين وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، معتبرا أن تعطيل التنفيذ «يقلل من هيبة القضاء ويحرم المحكوم لهم حقوقهم».
وطالب رئيس الجمعية بمعاقبة أي مسؤول لا ينفذ حكما نهائيا صدر ضد إدارته.
وأوضح القحطاني أن الأحكام القطعية المعطلة لم تعد قليلة، مشيرا إلى تلقي الجمعية شكاوى من مواطنين تتعلق بعدم البت في قضاياهم، سواء في تلك الأجهزة أو القضاء، فضلا عن الشكاوى المتعلقة بإخلال الأجهزة الحكومية بالتزاماتها أمام المواطنين.
وأكد رئيس الجمعية أن تعطيل المعاملات مخالف للتوجيهات السامية، مضيفا «رصدنا أيضا شكوى أخرى ضد تلك الجهات تتمثل في تداخل الاختصاصات»، موضحا أن ذلك يستوجب «إعادة النظر في الإجراءات المتبعة».
وأفاد القحطاني بأن «الجمعية ماضية في زياراتها ومتابعتها للمسؤولين من أجل إيجاد حلول لهذه الإشكاليات»، مضيفا «زرنا والتقينا بقيادات ومسؤولين وغيرهم للحث على إنجاز المعاملات وتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الجهات الحكومية».
لا يوجد تعطيل
وللمحامي المستشار القانوني مطلق الفغم وجهة نظر أخرى حيال القضية، إذ نفى تعطيل الجهات تنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة ضدها، مشيرا إلى أن «المعاناة تكمن في تأخير التنفيذ دون التعطيل النهائي».
وشدد على ضرورة تنفيذ أي حكم إداري قطعي، مؤكدا أن الأحكام القطعية واجبة النفاذ.
ورأى الفغم أهمية إصدار نظام خاص أو نص يلحق بالنظام، يكفل لصاحب الحكم حقه ويحميه من تأخر تنفيذ الحكم، موضحا أن المفترض في النظام إلزام كل جهة إدارية بتنفيذ الأحكام القطعية خلال 30 يوما.
كما اقترح منح صاحب الحكم مقاضاة رئيس الجهة أمام ديوان المظالم حال تأخره عن المدة المحددة وتعريضه للعقوبة، مبينا أن «هذا هو الموجود في كل دول العالم».
وفيما يتعلق باعتبار التأخر استغلالا للسلطة، أوضح المحامي الفغم أن «الديوان أثناء النظر في القضية ومثول المسؤول أمامه يحدد ما إذا كان كذلك أم لا استنادا على الوقائع الثابتة».
وتساءل الفغم «لماذا لا يعاقب المتسبب في تأخير الحكم، سواء كان مسؤولا أم موظفا؟»، مؤكدا أن المسؤول الأول عن التأخير هو مسؤول الجهة.
وقال«أصبحنا في حاجة ماسة إلى نظام يكفل هذه الحقوق في ظل كثرة القضايا الإدارية المتأخرة ومماطلة جهات حكومية عن حضور جلسات التقاضي».
وطالب الفغم بإصدار أقسى العقوبات التي تكفل الالتزام بتنفيذ الأحكام مباشرة دون تردد أو تأخر، مشيرا إلى أن إصدار عقوبات كالسجن يجب تضمينها في نص النظام المقترح لضبط هذه الإشكالية، مضيفا «أتمنى أن يوجد نظام خاص بتنفيذ الأحكام وتكون هيئة الرقابة هي المسؤولة عن متابعة هذه الملفات».
مراسلة المسؤولين
ولأهمية دور لجنة العرائض وحقوق الإنسان في مجلس الشورى؛ كونها الجهة التي تشكل همزة الوصل بين المواطنين والأجهزة الحكومية، سألنا عضو اللجنة سليمان بن عواض الزايدي عن الخطوات التي قدمها المجلس لحل هذه الإشكالية، فأوضح أن «المجلس يناقش هذه الإشكاليات عند الاجتماع بالمسؤولين المعنيين، كما يتولى مراسلة المسؤولين عن الجهات الحكومية المعطلة لتنفيذ الأحكام القضائية ضدها».
وأضاف «اللجنة تكتب للمسؤول المختص بهدف تعديل أنظمة قواعد العمل أو تعديل الإجراءات الخاصة لكن المجلس ليس تنفيذيا».
وكشف الزايدي عن أن اللجنة ناقشت هذه الإشكاليات إبان لقائها بوزير العدل، موضحا أن اللجنة وجدت من الوزير تجاوبا كبيرا حيال إيجاد حل لهذه المعضلة.
وأفاد بأن اللجنة ستزور قريبا رئيس ديوان المظالم إبراهيم بن شايع الحقيل لعرض مرئياتها حيال هذه القضايا، خصوصا بحث وسائل جادة لتحريك الأحكام المتعثرة الصادرة ضد الجهات الحكومية.
وأكد أن المجلس لا يقبل بتعطيل الجهات للأحكام القضائية الصادرة ضدها، موضحا أنه يتابع مع المعنيين وسائل تسريع تنفيذها ورد الحقوق إلى أصحابها.
وأشار إلى أن اللجنة استقبلت عرائض من المواطنين تتعلق بهذه الإشكالية وغيرها، موضحا أنهم طرحوا أفكارا وأطروحات جيدة ستكون في عين الاعتبار وتأخذ طريقها للدراسة الجادة.
قاضي تنفيذ
وبين المحامي ياسين الخطيب، الحاجة الماسة لتفعيل الأنظمة الداعمة لحل إشكالية تأخير تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيلها، لكنه يوضح استحالة تنفيذ حق خاص من الحكومة وهو المعمول به دوليا.
وأضاف «من المناسب الدعوة لإيجاد أكثر من قاضي تنفيذ في المدن الكبرى مع الإسراع بإصدار نظام القضاء التنفيذي المستقل عن نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية». وأكد أن تعطيل تنفيذ الأحكام الإدارية حاصل من الجميع، سواء كانت جهات حكومية أو مؤسسات عامة أو شركات خاصة.
وأوضح الخطيب أن التأخر وعدم التزام بعض الجهات الحكومية في تنفيذ أحكام التعويضات القطعية الصادرة ضدها يكمن في ضرورة رجوعها لوزارة المالية؛ نظرا لعدم وجود بند مخصص في ميزانيتها لصرف مبلغ التعويض، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تأخير تنفيذ الحكم سنتين أو ثلاث سنوات.
ورأى أن الحل يكمن في توعية المسؤولين بأهمية الأحكام الشرعية التي أعطت أحقية مواجهة صاحب الحق للجهة وألزمت الجهة بالتنفيذ، سواء كانت إدارية أو غير ذلك؛ فالحكم نافذ على الجميع، سواء كان قطاعا عاما أو خاصا.
وشدد المحامي الخطيب على ضرورة تكريس الثقافة الحقوقية مجاراة لبعض الدول المجاورة فضلا عن المتقدمة، مشيرا إلى أن هذه الثقافة تجعل القطاع أو الأفراد يدركون أهمية وجود قانون وتطبيقه.
وقال «على الرغم من أن لدينا كم كبير من القوانين إلا أن الناس لا يعرفون ولا يعون أهمية تفعيلها»، مضيفا «المفترض أن تكون تلك الجهات الحكومية هي من تتولى التثقيف بهذه الثقافة لا العكس».
ضوابط وإجراءات
المحامي عبيد العيافي يعتبر أن «رفض تنفيذ الأحكام القضائية القطعية اغتيال للعدالة»، مضيفا «لذا كان من الأهمية بمكان أن توجد ضوابط وإجراءات صارمة لإلزام جميع الجهات على تنفيذ أحكام القضاء فورا من دون اشتراطات أو مماطلة مع وجود رقابة صارمة على جميع الجهات ذات العلاقة بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الجهات الحكومية».
ورأى العيافي«أن يتم البدء في دراسة سن نظام يبين آليات التنفيذ ضد الجهات الحكومية ومدته وتعويض كل من صدر لصالحه حكم قضائي دون تنفيذ، فضلا عن مجازاة كل من تثبت عرقلته تنفيذ حكم قضائي».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.