أقر مجلس الشورى أخيرا مشروع نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام، ويهدف المركز الذي سيتم تأسيسه إلى فحص وتشخيص أداء مؤسسات التعليم العام وبرامجه لقياس مستوى جودتها وتحديد جوانب القصور فيها. ويشمل المشروع مراحل التعليم ما قبل الابتدائي، الابتدائي، المتوسط والثانوي (بنات وبنين) الحكومي وغير الحكومي، وتأتي في إطار مجموعة الاستراتيجيات والخطط والعمليات التي تهدف إلى تحسين التعليم العام. ويتمتع المركز الوطني لتقويم التعليم العام، بشخصية اعتبارية واستقلال إداري ومالي في ممارسة مهماته واختصاصاته وأنشطته، ويرتبط برئيس المجلس الأعلى للتعليم، ومقر الرئيس مدينة الرياض، ويجوز له أن يفتح فروعا في المدن الأخرى. أهداف المركز الارتقاء بجودة التعليم العام وتحسين مخرجاته من خلال: تشخيص ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العام والعاملين فيها وتقويم مخرجاته والتأكد من مواكبتها للمقاييس والمعايير العالمية، ضمان جودة أداء الإدارة التربوية والتعليمية والمدرسية والصفية وأداء العاملين في مدارس التعليم العام، التأكد من جودة مناهج وبرامج التعليم العام ومدى مواكبتها للتطور العلمي والتقني والمعرفي، نشر ثقافة الجودة في المدارس ودعم القدرات الذاتية للمدارس للتقويم الداخلي للرفع من الكفاءة الداخلية للمدارس وتشجيع التنافس فيما بينها وتحفيز مؤسسات التعليم العام للحصول على الاعتماد المدرسي تحقيقا للتميز والتنافس بينها. مهمات المركز المركز هو الجهة المسؤولة عن تقويم التعليم العام وله على وجه الخصوص المهمات الآتية: اقتراح السياسات واستراتيجيات وآليات العمل التي يسير عليها التعليم العام والناشئة عن العمليات، التقويم، بناء مؤشرات الأداء والمعايير والأدوات اللازمة لتقويم التعليم العام، اقتراح المؤشرات التطويرية المناسبة، وضع معايير التقويم وآلياته وشروطه وصياغة الضوابط التي تكفل ضمان جودة التعليم بعناصره كافة وإصدار الأدلة الاسترشادية المناسبة، بناء معايير التعلم والاختبارات الوطنية لكل مراحله مدرسية، إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص المهنة للعاملين في التعليم العام، إجراء وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال اختصاصه والمعنية بالتعليم العام وسبل تطويره وكيفية الإفادة منه عمليا. وأيضا تقويم أداء مدارس التعليم العام كافة وبرامجها المختلفة، والمرجعة الدورية لمتطلبات تلك البرامج ومخرجاتها واعتمادها، تقويم البرامج والدورات التخصصية المنفذة في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية والتأكد من توافق خططها ومخرجاتها لاحتياجات الوزارة، اعتماد نتائج التقويم، وإصدار شهادات الاعتماد المدرسي، واعتماد البرامج والدورات التخصصية وتجديدها وتعليقها أو إيقافها، نشر نتائج الاعتماد التي ينفذها المركز والمعلومات والبيانات الخاصة بالاعتماد والتقويم، إصدار المجلات، الدوريات العلمية، الكتب، الكتيبات، الأدلة الإرشادية، النشرات في مجال اختصاصاتها، التواصل مع الهيئات والمؤسسات المماثلة في الخارج للاستفادة من تجاربها وخبراتها، واعتماد جوائز تميز للمؤسسات التعليمية ومنسوبيها. صلاحيات المجلس يختص المجلس باتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات وإجراءات تكفل حسن أداء المركز لوظائفه وتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يلي: وضع الاستراتيجيات وإقرار الخطط والبرامج التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة لتحقيق أهداف المركز ومهماته ومتابعة تنفيذها، اعتماد القواعد والمعايير والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام، اعتماد نتائج عمليات التقويم، الموافقة على إصدار شهادات الاعتماد، اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، وإقرار لوائحه الداخلية الإدارية والمالية، تشكيل المجلس الاستشاري للمركز واللجان وفرق العمل المخصصة وتحديد مهماتها وآلية عملها مكافأة أعضائها، الموافقة على مشروع ميزانية المركز وعلى حسابه الختامي، إقرار سياسة الاستثمار المالي لموارد المركز، تعيين مراجع حسابات ويحدد أجره، قبول الهبات والتبرعات والأوقاف، اعتماد لائحة رسوم التقويم والاعتماد والعضوية، والاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لتنفيذ بعض مهمات المركز. . اجتماعات المجلس يعقد المجلس اجتماعا عاديا بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعا غير عادي بناء على طلب رئيس المجلس أو نصف أعضائه، يعقد المجلس اجتماعا غير عادي لبحث مسألة أو مسائل محددة ويسري في الاجتماع غير العادي أحكام الاجتماعات العادية للمجلس، لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وأخيرا لرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بخبرتهم أو بآرائهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت. إدارة المركز يكون للمركز رئيس بالمرتبة الممتازة، ويكون من مهماته: (أ) الإشراف على المركز وتسيير أعماله الإدارية والمالية والفنية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة في حدود ما ينص عليه هذا النظام ولوائحه التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. (ب) يمثل المركز أمام الغير، ويكون للمركز نائب للرئيس يكلف على المرتبة الخامسة عشرة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويتولى نائب الرئيس الأعمال التي يكلف بها بناء على الصلاحيات الممنوحة له من الرئيس، وينوب عنه في حالة غيابه، وللمركز أمين عام يعين بالمرتبة الخامسة عشرة، ويكون مقررا للمجلس وليس له حق التصويت، تحدد اللائحة مهمات وصلاحيات نائب الرئيس والأمين العام، والوصف الوظيفي للعاملين في المركز بناء على ما يقترحه رئيس المركز، ويقره المجلس. المجلس الاستشاري