إذا لم يجد المرء أحداً يطعمه فهل يدفعها نقوداً لإحدى الجمعيات الخيرية؟ - لا يجوز لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً. هل يجزئ إذا صام من نصف الشهر في كفارة الجماع في رمضان وأكمل ستين يوماً؟ - إذا صام ستين يوماً من نصف الشهر أجزأه. هل الحيض يقطع تتابع كفارة الجماع في رمضان؟ - الحيض لا يقطع التتابع. صيام من جامع زوجته ليلاً وأصبح جنباً؟ - لا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر. اللجنة الدائمة للإفتاء سافر لجماع زوجته! رجل كان يجامع زوجته في نهار رمضان، ولكن بعد أن يشرب قليلاً من الماء، مع العلم أنهما سافرا لمكان يبعد عن بيتهما أو سكنهما مسافة 90 كلم فماذا عليهما؟ وسبب هذا العمل هو قوة الشهوة والخوف من الحرام، مع العلم أن هذا العمل كان في أول شهر لهما بعد عقد القران. - أولاً: أنصح أي شاب وشابة بألا يكون دخول الإنسان بزوجته قبيل دخول شهر رمضان، وإنما يؤخره إلى شوال لئلا يحصل منهما مثل ما حصل لهذا السائل. ثانياً: الواجب على الإنسان إذا كان يعرف من نفسه الشهوة، ألا يبيت مع زوجته وقت الصيام، وإنما يجعل له فراشاً ولها فراشاً، دفعاً لهذه المغريات. ثالثا: هذا الإنسان إذا كان فطره حصل وقت السفر الشرعي كما ذكر مما يبيح الفطر في حدود تسعين كيلومتراً أو قريباً منها، فإن هذا الفطر صحيح ولا يترتب عليه ضرر، لأن الإنسان المسافر يجوز له أن يفطر، فإذا أنه أفطر بأكل أو شرب أو جماع فلا إثم عليه ولا وزر، ويقضي هذا اليوم. وبعض أهل العلم قالوا: إن الإنسان إذا سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر سفر معصية وهو محرم، بخلاف الإنسان الذي سافر ثم أفطر، وسفره كان لغرض من الأغراض المشروعة ويحل له حينئذ الفطر، أما الإنسان الذي سافر لأجل أن يفطر فإن سفره هذا يعتبر مقصوداً به قصداً أولياً أن يحصل له انتهاك حرمة الشهر، فمنع من هذا كثير من أهل العلم، وعلى كل فالذي يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى، وأن يحتاط لمثل هذه الأمور ولا يعرض نفسه للوقوع في ما حرم الله، فإن الوطء في نهار رمضان من غير عذر شرعي يبيح له الفطر كالسفر والمرض يعتبر من الكبائر العظام، ويترتب عليه أنه يلزمه قضاء هذا اليوم، ويلزمه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، ونسأل الله – جل وعلا – للجميع الهداية والتوفيق. عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى