اعتمدت مجموعة من اتحاد وشركات ووكلاء الإنتاج الخاص ببرامج الكومبيوتر المختلفة للعمل والترفيه جائزة قيمتها 100.000 ريال لأفضل صحافي يحارب القرصنة الفكرية والإنتاج الفني بدءا من هذا العام 1431 والتي سيعلن عنها في نهاية العام لتستمر سنويا للصحافي الأكثر متابعة ودعما للنشاط المحارب للسطو على حقوق هذه الملكيات وغيرها مساعدة من الاتحاد وتشجيعا للإدارات المختصة في حماية حقوق المؤلف والمصنفات الإعلامية والفنية والأدبية. حول هذا الجديد في العلاقة الطردية بين الإدارات المختصة في وزارة الثقافة والإعلام وعصابات القرصنة في المصنفات الفنية والإعلامية التقينا مجددا مع أسامة حامد حميدي مدير إدارة ضبط المخالفات الإعلامية في منطقة مكةالمكرمة «وزارة الثقافة والإعلام» الذي قال : نعمل بجد ليس له مثيل في مدن ومناطق المملكة المختلفة لمواصلة تحقيق أفضل مركز بين دول العالم لتطبيق حقوق الملكية الفكرية في العالم. تعاليم صارمة ومشددة من وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة ننفذها في هذه الإدارة للتطبيق بحزم وفي مناطق المملكة المختلفة ففي الرياض هناك الزميل عبدالله العصيمي يرأسنا جميعا ورفيق العقيل مدير عام إدارة حماية حقوق المؤلف. والجميع حريصون على تنفيذ توجيهات وزير الثقافة. وعن أبرز المعوقات التي تواجه إدارة ضبط المخالفات أجاب حميدي قائلا: نشكو كفريق عمل من الكثير من المعوقات والقصور في الجاهزية رغم ذلك حققنا الكثير من التقدم الذي أرضى الوزير والمسؤولين بشكل عام، فقط أحب أن أوضح أننا نعمل في منطقة مكةالمكرمة بفريق مداهمات من الوزارة لايتعدى الموظفين الخمسة تحت إدارتي بينما في مصر مثلا إدارة مماثلة لما نقوم به من مهمات أولا هي تتبع وزارة الداخلية مباشرة وتسمى مباحث المصنفات بإشراف ومتابعة الإعلام ويعمل فيها نحو مائتي موظف. وطالب حميدي بأن تتعامل شركات الإنتاج ومصنفات الكومبيوتر المتخصصة بعقلية أكبر. وعلق مدير إدارة ضبط المخالفات على الجائزة التي خصصها اتحاد الشركات للصحافيين قائلا: جميل ولكن أين محفزات أولئك موظفي الإعلام وفرق المداهمة من هذه الشركات أو من الوزارة مثلا ! وأضاف، أطالب مثلا بمساواة موظفي إدارتي بأولئك الزملاء في الجمارك ورجال مكافحة المخدرات فالأمر سيان هنا خطورة على البشر بشكل عام وهذه خطرة على الاقتصاد المحلي والعالمي بشكل عام، مثلا في المكافآت التي يتلقاها أولئك عند تحقيق إنجاز والتي تبلغ 5% من تقدير المضبوطات. كذلك هناك نقص في برامج التدريب والتعرف على كل مستجدات البرمجة وطرق اكتشاف التزوير في البرامج وكل ما يستجد لدى الشركات والمنظمات الدولية، شبابنا يقومون بجهود ذاتية في التدريب والعمل الميداني وهناك أيضا لنا مطالب من التجار والشركات العاملة في هذا المجال، كما أنني أنبه إلى التفكير في بدل مخاطر في مواجهاتنا مع أولئك المزورين الخطرين حيث تحتمل طابع الخطورة. وأشار حميدي إلى أن الشركات المنتجة للأسف تساعد على نزف جراحنا كوزارة إذ لا يتعاملون بالشكل التجاري الذي يجب أن يكونوا عليه وذلك في رفع أسعار تلك المنتجات إلى أرقام أكبر بكثير من استطاعة العامة الأمر الذي يضطر الأب أو المستهلك إلى اللجوء لأسعار تزوير هذه البرامج هذا من جانب ومن جانب آخر تأخرهم الكبير في طرح النسخ الأصلية للبرامج والألعاب والأفلام، مثلا بعد المهرجانات الكبيرة للسينما الأمر الذي ينتهزه القراصنة لطرح المنتج الذي تتناوله وسائل الإعلام وتوفيره في أسرع وقت. من جهة أخرى يقول المنتج المصري الشهير محسن جابر صاحب ومدير «عالم الفن» في القاهرة والمتعامل مع السوق السعودية «نعم أستطيع القول إن السوق السعودية خلال الأعوام القليلة الماضية قد تحسنت كثيرا وإن حقوقنا كأصحاب ملكية في المصنفات الفنية في المملكة بدت مطبقة بشكل ليس فيه مايتناسب مع خسائر الأمس». عقود التراخيص وكان المستشاران القانونيان عبدالله مرعي بن محفوظ وأحمد موسى الحفناوي قد أصدرا في هذا الشأن كتاب نظام العلامات التجارية السعودي واللائحة التنظيمية الصادرة له. يقول الكتاب : يجوز لمالك العلامة أن يرخص لأي شخص طبيعي أو معنوي باستعمالها عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها العلامة ويكون لمالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال نفس العلامة كما يكون له أن يستعملها بنفسه مالم يتفق على غير ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على مدة حماية العلامة. وإنه لا يجوز أن تفرض في عقد الترخيص على المستفيد أي قيود غير مترتبة على الحقوق التي يخولها تسجيل العلامة أو غير ضرورية للمحافظة على هذه الحقوق. ولا تعتبر الشروط الآتية قيودا باطلة: 1 تحديد نطاق ومدى المنطقة أو فترة استخدام العلامة. 2 الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة المنتجات أو الخدمات. 3 الالتزامات المفروضة على المرخص له بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد ينتج عنها الإساءة إلى العلامة التجارية. أما عن نقل ملكية العلامات ورهنها والحجز عليها فيقول النظام: يجوز أن تنتقل العلامة التجارية إلى الآخرين بواقعية أو تصرف ناقل للملكية ويشترط في التصرف أن يكون كتابة وألا يكون الغرض منه تضليل الجمهور وخاصة بالنسبة لطبيعة أو مصدر المنتجات والخدمات أو ميزاتها أو أدائها. أما إذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته دون أن تنتقل ملكية العامة ذاتها، فإنه يجوز لمن ظلت العامة التجارية في ملكيته الاستمرار في استعمال هذه العلامة بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت من أجلها ما لم يتفق على غير ذلك. كما يشمل رهن العامة أو الحجز عليها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العامة في تمييز منتجاته أو خدماته. ويجوز رهن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال أو الحجز عليهما دون العلامة التجارية. يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة لمدة سنتين على الأقل من تاريخ تسجيلها إلا إذا صدر حكم بخلاف ذلك. ولمالك العلامة الحق في طلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أية إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. تستمر حقوق صاحب الشأن المترتبة على تسجيل العلامة لمدة عشر سنوات ولمدد أخرى مماثلة إذا قدم طلبا بتجديد تسجيلها. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام بالفصل في الاعتراضات بالإجراءات والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. يكون لصاحب الشأن الطعن في القرارات الصادرة من وزير التجارة طبقا لأحكام المادة الرابعة عشرة وفي القرارات الصادرة من اللجنة طبقا لأحكام المادة السابقة أمام ديوان المظالم وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار بكتاب مسجل. المادة العشرون تقوم الإدارة المختصة بتسجيل العلامة في السجل المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا النظام بعد أن يصبح القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة نهائيا أو يصدر حكم في هذا الشأن من ديوان المظالم ويتم التسجيل وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. المادة الحادية والعشرون: يعطى مالك العلامة بمجرد تمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية على الأخص. كما أن الدكتور عجلان العجلان كان قد أصدر كتابه «نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية» ويقول فيه : أصبح الإيداع القانوني مرتبطا بشكل وثيق مع حماية حق التأليف خلال القرن الثامن عشر، حينما أصبح الإيداع متطلبا للحصول على الحماية القانونية لحق التأليف. وقد بدأ الأمر مع القانون البريطاني لحماية حق التأليف لعام 1709م والذي يعد أول قانون هدف إلى حماية المؤلفين من أعمال القرصنة وانتحال أعمالهم من قبل آخرين. وعقب اتفاقية مؤتمر بيرن في عام 1886م بدأ معظم الدول في تعديل نظام إيداعها، لأن الاتفاقية تنص بوضوح على أن التمتع بحقوق حماية العمل الفني والأدبي يجب ألا تكون خاضعة لأي إجراء آخر كالإيداع، وحافظت معظم الدول على الإيداع القانوني كمتطلب قانوني من خلال وسائل أخرى مثل إصدار قانون خاص ومستقبل بالإيداع القانوني. ففي المملكة تعود بدايات نظام الإيداع في المملكة العربية السعودية إلى عام 1402ه حينما صدر (نظام المطبوعات والنشر) وفقا للمرسوم الملكي ذي الرقم م/17 في 13/4/1403ه وقد اشتمل النظام على ست وأربعين مادة، خصصت منها مادتان للإيداع النظامي. وهما المادة 12 و 17. وقد نصت المادة 12 على الآتي: "يجب على المؤلف أو الناشر قبل عرض أية مطبوعة تطبع داخل المملكة للتداول أن يؤدع مجانا بدار الكتب. لمحة تاريخية في هذه اللمحة التاريخية سيتم الإشارة بإيجاز إلى البدايات الأولى لنظم الإيداع القانوني في العالم، كما سيتم التركيز بصفة خاصة على التطورات التي مر بها نظام الإيداع السعودي ونظم الإيداع الأخرى في الدول موضع الدراسة، وذلك من أجل تقديم صورة أشمل عن النظم محل البحث. يعود ظهور أول قانون إيداع إلى ما قبل حوالى أربعة قرون ونصف حينما أصدر الملك فرانسيس الأول ملك فرنسا في عام 1537م قرارا يقضي بإيداع نسخة من كل المواد المطبوعة في فرنسا في مكتبة قصره. وقد كان الملك راعيا للمعرفة والفنون وناشطا في جمع مخطوطات من دول عديدة.. واختلف المؤرخون حيال دوافع الملك فرانسيس، ففي حين رأى بعضهم أن السبب في إصدار القانون كان تقوية مجموعات المكتبة من أجل استخدامها من قبل الباحثين الفرنسيين رأى آخرون أن الباعث كان فرض شكل جديد من الرقابة وعلى الرغم من الطبيعة الملكية للقرار يذكر المؤرخون بأنه لم يتم تطبيقه بشكل جدي ولكن مع هذا تبقى حقيقة أن المبدأ قد تم تأسيسه الآن وأنه سيطبق في دول أخرى. وقد ألغي القانون مع مجيء الثورة الفرنسية بدعوى الحرية ثم أعيد تطبيقه في عام 1793م بوصفه شرطا للحصول على حماية حق التأليف. وبدأت دول أخرى تحذو حذو المثال الفرنسي، ففي عام 1594م بدئ في تطبيق الإيداع القانوني في بلجيكا ثم ألغي القانون عام 1886م بعد توقيعها على اتفاقية بيرن التي تطالب بعدم الربط بين منح حماية حق التأليف وبين أي إجراء آخر. ثم أعيد تطبيق القانون مرة أخرى في عام 1965م.