أعلن المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبدالله الطياش، ضوابط إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة حسب الضوابط المحددة من وزارات الداخلية، التربية والتعليم، والخدمة المدنية، وفقا لمعلن على الموقع الإلكتروني للخدمة المدنية. وأوضح الطياش، أنه يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه في سجل الأسرة سواء كان الأب أو الزوج أو أحد أولياء المتقدمة الشرعيين في حالة وفاة الأب أو الزوج. وأفاد المتحدث الرسمي، أن هذه الضوابط تكمن في إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة؛ كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية، فهنا يكون إثبات إقامة ولي الأمر من جهة العمل. وبين الطياش أنه «إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء في جهة حكومية أو في إحدى الشركات المساهمة؛ كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية، فتثبت إقامة المتقدمة بأن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية». وزاد المتحدث الرسمي: «على المتقدمة أن تراعي في هذه الحالة ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف، وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة؛ كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية». أما إذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل؛ كالمتسبب والطالب والمنتهية خدماتهم في القطاع العام أو الخاص ومن يماثلهم، فأوضح الطياش أنه «يمكن قبول الخريجة، وإثبات إقامتها بأن تكون المتقدمة متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها». وذكر المتحدث الرسمي، أنه يمكن في هذه الحالة أن يكون إثبات الإقامة بأن يكون لدى المتقدمة عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام دراسي كامل بالنسبة للخبرات التعليمية، وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها. كما يمكن إثبات الإقامة في الحالة ذاتها أيضا، بأن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الإخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أية مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، أو أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها سواء في جهة حكومية أو في إحدى الشركات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.