أوضح المتحدث الرسمي باسم التربية والتعليم الدكتور فهد بن عبدالله الطياش أن ضوابط إثبات إقامة المواطنات المتقدمات للمفاضلة على مستوى مراكز التقديم المعلنة تتم حسب الضوابط المحددة من وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية ووفقًا لما هو معلن على موقع وزارة الخدمة المدنية. وأكد أنه يقصد بولي الأمر من كانت الخريجة المتقدمة مضافة معه بسجل الأسرة سواءً كان الأب أو الزوج أو أحد أولياء المتقدمة الشرعيين في حالة وفاة الأب أو الزوج. كما تشمل الضوابط أن يكون ولى أمر المتقدمة يعمل عند التقديم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها وذلك سواء بجهة حكومية أو بإحدى الشركات المساهمة كسابك والبنوك وغيرها من الشركات والمستشفيات والمؤسسات المشمولة بنظام التأمينات الإجتماعية ويتم إثبات إقامة ولي الأمر لجميع ما ذكر أعلاه من جهة العمل، وإذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم يعمل خارج نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها فتثبت إقامة المتقدمة بأن يكون لديها عقد عمل على وظيفة حكومية أو أهلية مصدقة من الجهة الحكومية التي تشرف عليها لمدة عام دراسي بالنسبة للخبرات التعليمية وعام كامل بالنسبة للخبرات غير التعليمية على أن تراعي ضوابط احتساب الخبرات في القطاع الخاص المنصوص عليها في دليل التصنيف وتكون تلك الخبرة مكتسبة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، كما تشمل أن تكون والدة المتقدمة تعمل في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، وإذا كان ولي أمر المتقدمة عند التقديم لا يعمل كالمتسبب والطالب والمنتهية خدماتهم بالقطاع العام أو الخاص ومن يماثلهم فيمكن قبول الخريجة وإثبات إقامتها بأن تكون متخرجة من إحدى الجامعات أو الكليات أو الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية الواقعة في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها، أو أن يكون مقر ولادتها أو ميلاد ولي أمرها في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها أو أن يكون أي من أشقاء الخريجة المتقدمة (الإخوة والأخوات) أو أبناؤها يدرسون منذ بداية العام الدراسي الذي يسبق الإعلان مباشرة في أي مرحلة من مراحل التعليم في نطاق المندوبية التي ترغب الخريجة التقدم لها.