أوضح أستاذ الفقه في جامعة أم القرى الدكتور محمد بن سعد العصيمي، أن كشف الفخذ جائز إذا لم يترتب عليه فتنة، موضحا أن العلماء اعتبروا الفخذ من العورة المخففة التي لا يجب سترها فيما عدا الصلاة. وأفاد أن العلماء جعلوا قاعدة تنص على أن «المباح إذا ترتب عليه فتنة فإنه يكون محرما»، مستدلا بكشف الرسول صلى الله عليه وسلم عن فخذه وعدم سترها حينما دخل عليه الصحابيان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم سترها حين دخل عليه عثمان رضي الله عنه، فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: «ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة». ولفت العصيمي إلى أن هذا الحديث يدل دلالة واضحة على أنه «لا حرج من كشف الفخذ إذا لم يترتب عليه فتنة، حيث وصف العلماء الفخذ بأنه عورة مخففة، أما العورة المغلظة فإنه لا يجوز كشفها إلا حال الضرورة». وفي هذا السياق أكد العصيمي أنه لا حرج شرعا في سجود اللاعبين، معتبرا أن ذلك نوع من أنواع شكر النعمة، مبينا «لا يشترط فيه ستر العورة أو الطهارة؛ لأن السجود لا يأخذ وصف الصلاة، كما أنه لا حرج أن يسجد الإنسان في أي مكان». وبين أستاذ الفقه في جامعة أم القرى، أن الطهارة تشترط فيما يسمى صلاة؛ كالفريضة والنافلة، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». وذكر العصيمي أن الشكر على ثلاثة أنواع، بالقول والفعل والاعتقاد، موضحا أن الشكر بالقول يكون بالحديث عن النعمة، لقول الله تعالى «وأما بنعمة ربك فحدث»، والاعتقاد أن يقر بنعمة الله عليه، وأما الشكر بالفعل فهو أن يفعل الطاعات ويترك المحرمات لقول الله تعالى «اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور».