مادة 6: تجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية، ويكون الانتخاب بالاقتراع. مادة 7: على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم. مادة 8: حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل. مادة 9: الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضوريا، ولا يجوز له توكيل غيره. مادة 10: يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام. مادة 11: تشتمل قائمة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيبا أبجديا. مادة 12: يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية. مادة 13: يقوم الناخب بالاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة «الكترونيا أو ورقيا» ويحق للناخب التصويت لمرشح أو أكثر، وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات. مادة 14: تعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. مادة 15: يسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الاقتراع والفرز. مادة 16: يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطيا إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. مادة 17: عند تساوي الأصوات، بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة، وكان يتعين اختيار أحدهم أو بعضهم، تجري لجنة الاقتراع والفرز القرعة بينهم بحضورهم، ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. مادة 18: يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام.