فيما يلي نص اللائحة الأساسية للأندية الأدبية واللوائح الداخلية المصاحبة لها التي اعتمدها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة. وأشارت اللائحة الأساسية إلى (الاسم والتعريف).. وإلى (مصطلحات اللائحة) وحددت (الأهداف): نشر الأدب والثقافة، وإبراز واقع وتاريخ المنطقة الأدبي والثقافي بخاصة والمملكة بعامة، وتوثيق أواصر الصلات الأدبية بين الأدباء، والتعاون مع الجهات الحكومية، وتشجيع المواهب ورعايتها، والعمل على حفظ الحقوق الفكرية والمادية للأدباء وتمثيلهم أمام الجهات ذات العلاقة. -وأما (وسائل تحقيق الأهداف) وهي: إقامة الندوات والمحاضرات، وإقامة ملتقيات أدبية وثقافية دورية، وتنظيم الدورات التدريبية والمسابقات، وإصدار النشرات والدوريات الأدبية والثقافية، وطباعة ودعم الإصدارات الأدبية والثقافية، وإنشاء مكتبة ومصادر للمعلومات الأدبية والثقافية في المنطقة، واستخدام الوسائل السمعية والبصرية والإعلامية كافة، وتشكيل اللجان المتنوعة لدعم أنشطة النادي، وتبادل الأنشطة داخلياً وخارجياً، وتبادل الزيارات بين أدباء المناطق، وإنشاء موقع إلكتروني، وإيجاد الوسائل المناسبة للتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة فيما يخدم أهداف النادي، ورصد الجوائز للأعمال الإبداعية، والعمل على إنشاء صندوق للأدباء ووضع قاعدة معلومات عن الأدباء في المنطقة. وأما عضوية عاملة ويشترط فيها أن يكون العضو سعوديا مقيما في المنطقة ولا يقل عمره عن 20 سنة، وأن تتوفر فيه أحد الشرطين: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، أو أن يكون أصدر كتاباً أدبياً مطبوعاً أو أكثر، ودفع رسوم العضوية. وأما عضوية مشاركة ويشترط فيها أن يكون العضو: من السعوديين المقيمين خارج المنطقة أو من غير السعوديين، وأن تنطبق عليه الشروط في الفقرات (3) و(4) من العضوية العاملة. وأما عضوية شرفية: تُمنح للشخصيات الداعمة لنشاطات النادي. حقوق العضو العامل وواجباته حقوق العضو المشارك وواجباته: حضور جلسات الجمعية العمومية دون حق التصويت على قراراتها أو حق الترشيح والانتخاب لمجلس الإدارة، والحصول على إصدارات النادي ومواعيد أنشطته، والمشاركة في أنشطة النادي، والسعي لتحقيق أهداف النادي، وتسديد الاشتراكات. وحقوق العضوية الشرفية وواجباتها: يحدد مجلس الإدارة حقوق وواجبات العضوية الشرفية بما يخدم أهداف النادي. ويتم التقدم بطلب العضوية إلى النادي ويتخذ مجلس الإدارة قراراً بهذا الطلب خلال شهرين وفي حال رفض طلب العضوية تُذكر أسباب ذلك. وتنتهي العضوية بأحد الأسباب التالية: الاستقالة، أو مخالفة أنظمة النادي بعد إنذار العضو خطياً، أو التأخر عن سداد الاشتراك ثلاثة أشهر عن موعد السداد بعد الإشعار الخطي، أو صدور أحكام شرعية في قضايا جنائية، أو الوفاة. وإذا انتقل العضو العامل خارج المنطقة تصبح عضويته عضوية مشاركة. و لا يجوز الجمع بين العضوية العاملة لأكثر من ناد ويجوز ذلك للعضوية المشاركة والشرفية. ويحق لمجلس الإدارة اتخاذ الجزاءات التالية في حق أي عضو يخالف أنظمة النادي: التنبيه خطياً/ إيقاف العضوية مؤقتاً وإحالة الأمر إلى الجمعية العمومية. * الجمعية العمومية وحددت المواد من السادسة عشرة إلى السادسة والعشرون مهان الجمعية العمومية و هي التي ترسم سياسة النادي وتراقب تطبيق لوائحه. وتتكون من جميع أعضاء النادي ولهم الحق في حضور الاجتماعات والاشتراك في المناقشات والتصويت. وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً مرة كل عام بدعوة من رئيس مجلس الإدارة خلال 45 يوماً من بداية السنة المالية الجديدة بحضور ممثلي وزارة الثقافة والإعلام بصفة مراقبين ويتم الإعلان عن موعد الاجتماع قبل شهر من تاريخه وتزويد الأعضاء بجدول الأعمال قبل 10 أيام من موعد الاجتماع. * مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للنادي ويقوم بتحقيق أهدافه وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ويتكون مجلس الإدارة من عشرة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السري. وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ومسؤولاً إدارياً ومسؤولاً مالياً وبحضور وإشراف من الوزارة. ويشترط أن يكون عمر الرئيس ثلاثين عاماً أو أكثر عند تاريخ انتخاب المجلس من قبل الجمعية. و تكون مدة المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ انتخابه من قبل الجمعية. و يختص مجلس الإدارة بما يلي: إدارة شؤون النادي والعمل على تحقيق أهدافه، وتكوين اللجان العاملة في النادي والإشراف على أعمالها، والنظر في طلبات العضوية وشكاوى واقتراحات الأعضاء والبت فيها، ووضع اللوائح الداخلية لتنظيم شؤون النادي وإصدار التعليمات والقرارات، والموافقة على طباعة الكتب وتحديد مدة استفادة النادي منها وحقوق المؤلف، والموافقة على صرف المكافآت المالية التي تدخل ضمن اختصاصه. ويُحل مجلس الإدارة في حالتين: إذا استقال نصف أعضائه دفعة واحدة من بينهم الرئيس ووافقت الوزارة على ذلك، أو إذا أصبح عدد الأعضاء الباقين أقل من النصف وفي الحالتين يُعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع استثنائي تدعو له الوزارة لانتخاب بقية أعضاء المجلس وتكون مدة المجلس مكملة لمدة المجلس السابق. و(رسوم العضوية): 300 ريال سنوياً للعضو العامل، و200 ريال للعضو المشارك. * أحكام عامة تعد هذه اللائحة نافذة المفعول من تاريخ إقرارها من الوزير وله صلاحية تفسيرها وتعديلها. وإذا طرأ أمر لم ينص عليه في هذه اللائحة يكون للوزير صلاحية اتخاذ القرار المناسب بشأنه. وتلغي هذه اللائحة جميع اللوائح السابقة. ويشكّل في كل ناد ثلاث لجان دائمة هي: أولاً لجنة النشاط المنبري. ولجنة الإعلام والنشر و لجنة المطبوعات واللائحة المالية للأندية الأدبية تبدأ السنة المالية للنادي من الأول من شهر يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. ------ مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والمحاضرين تكون مكافأة رئيس أو عضو مجلس الإدارة عن كل جلسة يحضرها سبعمائة وخمسين ريالاً للجلسة الواحدة على أن لا يزيد عددها على جلستين في الشهر الواحد. ومكافآت الإداريين من أعضاء مجلس الإدارة: رئيس النادي 5000 ريال شهرياً، ونائب رئيس النادي 4000 ريال، والمسؤول الإداري 3000 ريال والمسؤول المالي 3000ريال. ويمكن لمجلس الإدارة تكليف من يراه من الأعضاء أو الأعضاء العاملين في مهمات ثقافيه خارج مقر النادي بشرط أن لاتزيد على 5 أيام إذا كان داخل المملكة فإذا زادت عن هذه المدة أو كانت خارج المملكة فتؤخذ موافقة الوزير. ويُصرف لمن يُكلف في مهمة خارج مقر النادي بقرار من مجلس الإدارة مبلغ 500 ريال عن كل ليلة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) داخل المملكة ومبلغ 750 ريال عن كل ليلة إذا كانت المهمة خارج المملكة إضافة إلى تذاكر السفر على درجة الأفق (رجال الأعمال) ويمكن التعويض نقداً عن قيمة التذكرة بالدرجة السياحية. ويشترط لكل ماذكر أن لاتكون الجهة المستضيفة للمهمة قد تكفلت بتحمل الإقامة مع الإعاشة والتذاكر. ومكافآت المشاركين في المحاضرات والندوات: من 1000 إلى 1500 ريال للمشارك من داخل المنطقة التي يوجد بها النادي، ومن 1500 إلى 2500 ريال للمشارك من خارج المنطقة إضافه إلى الضيافة والنقل، ومن 2000 إلى 3500 ريال للمشارك من خارج المملكة إضافه إلى الضيافة والنقل. ويُصرف لمدير الندوة مكافأة تتراوح بين 500-1000 ريال يضاف لها الضيافة والنقل إذا كان من خارج المنطقة ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة. و يُصرف للمؤلف الذي وافق مجلس الإدارة على طبع كتابه مبلغ يتراوح ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال وللنادي حقوق طبعه مدة لا تزيد عن خمس سنوات ويحدد مقدار المكافأة من قبل مجلس الإدارة بناء على إقترح اللجنة الدائمة للمطبوعات. وتكون مكافأة المراجع أو المحكم المكلف بقرار من مجلس الإدارة كما يلي: أقل من 100 صفحة من القطع المتوسط 500 ريال، ومن 101 صفحة إلى 200صفحة 1000 ريال، ومن 200 صفحة فما فوق 1500 ريال. ويُصرف مبلغ500 ريال لرئيس اللجنة و350 ريالاً للعضو لكل جلسة يتم حضورها من اجتماعات اللجان الدائمة بشرط ألا تزيد عن جلستين في الشهر الواحد. ويحدد مجلس الإدارة مكافأة مقطوعة لأعضاء اللجان المؤقتة تتناسب مع حجم عملها وأهميته. (وتُحسب مكافآت التحرير للدوريات الصادرة عن النادي بواقع كل عدد كما يلي: رئيس التحرير: 2000 ريال عن كل عدد، وهيئة التحرير لا تزيد عن4000 ريال عن كل عدد. ويكلف مجلس الإدارة هيئة إشرافية على الدورية على ألا يزيد عدد الأعضاء عن أربعة أعضاء ويُصرف لكل من أعضائها مكافأة مقدارها 750 ريالاً عن كل اجتماع يعقد ولا يعقد أكثر من اجتماع للعدد الواحد. ويمكن بقرار من مجلس الإدارة صرف مكافأة إشراف على طباعة أي من كتب النادي بشرط ألا تزيد عن ألف ريال للكتاب الواحد. ----- لائحة الانتخابات للأندية الأدبية تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. وتُشكّل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تُسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية، ومندوب من إمارة المنطقة يرشح من سمو أمير المنطقة، ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، ومستشار قانوني. وتعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل، ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب. وتشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات تسمى “لجنة الانتخاب والفرز”. ولا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الانتخاب والفرز. وتجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانتخاب بالاقتراع. وعلى مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم. وحق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل. والاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضورياً ولا يجوز له توكيل غيره. ويجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام. وتشتمل ورقة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً أبجدياً حسب الاسم الأول. ويتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية. ويقوم الناخب بالاقتراع اختيار الأعضاء من خلال وضع إشارة (صح) أمام اسم واحد أو أكثر من أسماء المرشحين بشرط ألا يزيد على عدد أعضاء مجلس إدارة النادي. وتعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا ضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. ويسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الانتخاب والفرز. ويحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة وكان يتعين اختيار احدهم أو بعضهم تجري لجنة الانتخاب والفرز القرعة بينهم بحضور المرشحين ويفوز بالعضوية من تعينه القرعة. ويعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام. ويجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين بحضور ممثل الوزارة لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس/ نائب الرئيس/ المسؤول الإداري/ المسؤول المالي) بالاقتراع السري. ------- الإعلان عن المرشحين: * احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع. * عدم التعرض إلى أي من الناخبين أو المرشحين. * عدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح. * تكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية. * للمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية: - الدليل التعريفي بالمرشحين ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي. - المواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.