* مادة 1: تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي. * مادة 2: تُشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية، ومندوب من إمارة المنطقة يُرشح من أمير المنطقة، ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، ومستشار قانوني. * مادة 3: تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب. * مادة 4: تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات تسمى (لجنة الاقتراع والفرز). * مادة 5: لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الاقتراع والفرز. * مادة 6: تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانتخاب بالاقتراع. * مادة 7: على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم. * مادة 8: حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل. * مادة 9: الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضورياً ولا يجوز له توكيل غيره. * مادة 10: يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام. * مادة 11: تشتمل قائمة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً أبجدياً. * مادة 12: يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية. * مادة 13: يقوم الناخب بالاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة (إلكترونياً أو ورقياً) ويحق للناخب التصويت لمرشح أو أكثر، وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات. * مادة 14: تعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب. * مادة 15: يُسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الاقتراع والفرز. * مادة 16: يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدّم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج. * مادة 17: عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة وكان يتعيّن اختيار احدهم أو بعضهم تجري لجنة الاقتراع والفرز القرعة بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من تعيّنه القرعة. * مادة 18: يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام. * مادة 19: يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل الوزارة (مدير الإدارة العامة للأندية الأدبية أو من يكلف بعمله) لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس- نائب الرئيس- المسؤول الإداري- المسؤول المالي) بالاقتراع السري. * مادة 20: الإعلان عن المرشحين على كل مرشح الالتزام بالآتي: احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع، وعدم التعرّض بالنقد أو التجريح إلى أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين، وعدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح، وتكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وللمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية: الدليل التعريفي بالمرشحين ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي، والمواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.