«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



و20 مادة في لائحة الانتخابات
نشر في المدينة يوم 07 - 05 - 2011

* مادة 1: تتولى وزارة الثقافة والإعلام ممثلة في وكالة الوزارة للشؤون الثقافية الإشراف على انتخابات مجلس إدارة النادي.
* مادة 2: تُشكل لجنة للإشراف على انتخابات مجلس الإدارة تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الثقافية وعضوية كل من: مدير عام الإدارة العامة للأندية الأدبية، ومندوب من إمارة المنطقة يُرشح من أمير المنطقة، ومندوب عن الوسط الثقافي الأدبي يختاره وزير الثقافة والإعلام، ومستشار قانوني.
* مادة 3: تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات بالتنسيق مع مجلس الإدارة عن موعد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد وذلك قبل الموعد بشهرين على الأقل ويقفل باب الترشيح قبل أسبوعين من موعد الانتخاب.
* مادة 4: تشكل لجنة الإشراف على الانتخابات لجنة فرعية تحت إشرافها تتولى إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد وإعداد المحاضر اللازمة لنتائج الانتخابات تسمى (لجنة الاقتراع والفرز).
* مادة 5: لا يجوز لأي من أعضاء الجمعية العمومية أن يكون عضواً في لجنة الإشراف على الانتخابات أو لجنة الاقتراع والفرز.
* مادة 6: تُجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومية ويكون الانتخاب بالاقتراع.
* مادة 7: على مجلس إدارة النادي تقديم كافة أسماء الأعضاء العاملين في النادي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات مع صورة من البطاقة الشخصية وقرارات مجلس الإدارة باعتماد عضويتهم.
* مادة 8: حق الاقتراع مقصور على الأعضاء العاملين في النادي ممن مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل.
* مادة 9: الاقتراع حق شخصي يقوم به الناخب حضورياً ولا يجوز له توكيل غيره.
* مادة 10: يجوز لأي من المرشحين الانسحاب من قائمة الترشيح ويقدم الطلب كتابة في خطاب رسمي إلى لجنة الإشراف على الانتخابات قبل موعد الانتخابات بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
* مادة 11: تشتمل قائمة الاقتراع على أسماء المرشحين لمجلس الإدارة مرتبة ترتيباً أبجدياً.
* مادة 12: يتم السماح للناخبين بدخول قاعة الاقتراع بعد التأكد من وجود الاسم ضمن أعضاء الجمعية العمومية وإبراز البطاقة الشخصية.
* مادة 13: يقوم الناخب بالاقتراع لاختيار أعضاء مجلس الإدارة (إلكترونياً أو ورقياً) ويحق للناخب التصويت لمرشح أو أكثر، وفق ما تقرره لجنة الإشراف على الانتخابات.
* مادة 14: تعد ورقة الاقتراع ملغاة ويتم استبعادها إذا تضمنت أية إشارة أو دلالة على شخصية الناخب.
* مادة 15: يُسمح للمرشحين ومندوبي وسائل الإعلام بالحضور في قاعة الاقتراع أثناء عملية الاقتراع والفرز والعد دون أن يكون لهم الحق في إبداء أي ملاحظات أو تدخلات مع لجنة الاقتراع والفرز.
* مادة 16: يحق للمرشحين والناخبين في حالة وجود اعتراض على أي من الإجراءات الانتخابية التقدّم بذلك خطياً إلى رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتائج.
* مادة 17: عند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية مجلس الإدارة وكان يتعيّن اختيار احدهم أو بعضهم تجري لجنة الاقتراع والفرز القرعة بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من تعيّنه القرعة.
* مادة 18: يعلن رئيس لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد انتهاء الاقتراع وفرز الأصوات مباشرة ويصادق على نتائج الانتخابات وزير الثقافة والإعلام.
* مادة 19: يجتمع مجلس الإدارة خلال أسبوعين من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية بحضور ممثل الوزارة (مدير الإدارة العامة للأندية الأدبية أو من يكلف بعمله) لانتخاب أعضاء الهيئة الإدارية للنادي: (الرئيس- نائب الرئيس- المسؤول الإداري- المسؤول المالي) بالاقتراع السري.
* مادة 20: الإعلان عن المرشحين
على كل مرشح الالتزام بالآتي: احترام أنظمة الدولة وتقاليد المجتمع، وعدم التعرّض بالنقد أو التجريح إلى أي من الناخبين أو المرشحين الآخرين، وعدم استخدام المرافق العامة وما في حكمها لأغراض الإعلان عن مرشح، وتكون الحملات الانتخابية للمرشحين فردية ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حملاتهم الانتخابية، وللمرشح الحق في الإعلان عن نفسه بالوسائل التالية: الدليل التعريفي بالمرشحين ويتضمن اسم المرشح ومؤهلاته وخبراته ورؤيته للنادي، والمواقع الإلكترونية الشخصية الخاصة بالمرشح للتعريف بنفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.