أيدت دائرة الاستئناف في المحكمة الإدارية في منطقة القصيم حكمها بإلزام إمارة المنطقة برفع أوراق مواطن إلى لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية، بعد انطباق وصف الأمر السامي الخاص بتحسين أوضاع المستخدمين عليه. وجاء القرار بعد شكوى مواطن من عدم تثبيته في وظيفته ومساواته بزملائه في العمل، عبر تقديمه لائحة للمحكمة الإدارية مرفقاً شهادته الثانوية، وخبرته في الحاسب الآلي، وتكليفه بالعمل سائقا في الإمارة، إضافة لمهمات كتابية. وقالت إمارة المنطقة: «إن المواطن يعمل بوظيفة سائق بالمرتبة ال 32 وكلف بالعمل على وظيفة مسجل معلومات لفترة مؤقتة نظرا لقلة الموظفين، وبعد صدور الأمر السامي بدأت إدارة شؤون الموظفين باستقبال طلبات تحسين الأوضاع ومن بينها مزاولون لأعمال كتابية». وجاء في رد الإمارة أن وزارة الخدمة المدنية طلبت أن تتصف الأعمال التي يشغلها الموظف بالديمومة، وليس بحسب الأعمال التي تسند لشاغلها من وقت لآخر، ما دعا إلى استبعاد موظفين ممن لم تنطبق عليهم صفة الديمومة والاستمرار. إلا أن المواطن قدم مذكرة تثبت بأن المهمات الموكلة لبعض الموظفين ممن جرى تحسين أوضاعهم الوظيفية لا تتصف أعمالهم بالديمومة، وهو ما طالب بالمساواة في هذا الشأن. وأمام ذلك نفت إمارة المنطقة إسناد مهمات عمل لموظفين تم تحسين أوضاعهم بشكل مؤقت، إذ تبين فيما بعد أن الذي كلفهم ليس صاحب صلاحية في الأصل، ما دعا للمطالبة برفض دعوى الموظف لعدم استحداث وظائف جديدة غير المنصوص عليها في مذكرة الدعوى. في حين أبلغت الدائرة الجزائية أطراف القضية برد وزارة الخدمة المدنية حول طلب الدائرة المستند النظامي في اشتراط الديمومة وتبلغوا بأن العمل الدائم الذي يمارسه الشخص والمحدد للوظيفة بساعات الدوام اليومي الكامل التي يشغلها. واستندت الدائرة الجزائية في حكمها على المادة 13/ب من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه ودخول الدعوى ضمن اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقا لقرار رئيس ديوان المظالم رقم 11 لعام 1406ه والقرار رقم 222 لعام 1428ه عن قبول الدعوى. وأفادت الدائرة أن الإمارة لم ترفع أوراق المدعي إلى لجنة التثبيت بوصفه مكلفا بأعمال كتابية، ما يعني أن حالة الامتناع تأخذ وصف الاستمرار ويكون للمدعي الطعن في ذلك الامتناع في أي وقت، ما دام ذلك قائما. وقالت الدائرة الجزائية: «إن الموظف يمارس مهمات عمل لا تتفق مع طبيعة وظيفته وقت صدور الأمر السامي بوصف دائم وأن ما صدر في الأمر السامي ينطبق عليه وأن الإمارة لم تكن دقيقة في توصيف طبيعة عمله». وأقرت الدائرة الجزائية بإلزام إمارة المنطقة برفع أوراق الموظف إلى لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية بوصفه يكلف بأعمال لا تتفق مع طبيعة وظيفته.