أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما ضد جامعة الملك عبدالعزيز يقضي بإلزامها تنفيذ الأمر السامي حيال تثبيت مواطنة على وظيفة رسمية؛ لأنها متعاقدة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية من تاريخ 2/2/1422ه في حين صدر الأمر السامي في 5/1/1428ه، بتثبيت المتعاقد معهم على وظائف رسمية. وبعد مرافعات عدة وجلسات أمام المحكمة الإدارية، انتهت الدائرة المختصة إلى إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز السلبي بالامتناع عن تثبيت المدعية على وظيفة رسمية بعد أن ثبت لديها أن وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المخولة نظاما بوضع الأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ: 25/6/1426ه، موضع التنفيذ. وبعد أن نظرت المحكمة في حال المدعية فقد ثبت أنها عينت بتاريخ 2/2/1422ه، وهي باقية على رأس العمل، وفقا لشهادة التعريف الصادرة عن مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وعليه فقد تحقق الشرطان اللازمان لشمولها بالتثبيت المنصوص عليهما في تعميم وزارة الخدمة المدنية. وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن اختيار مسميات الوظائف وإدراجها في بنود محدثة تصرف من جانب المدعى عليها، مردود عليها؛ كون العبرة ببنود التعيين وما يندرج تحتها من مسميات وظيفية هي لجهة الاختصاص الأصلية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة، وهو ما استندت إليه الدائرة في بيان حقيقة وظيفية المدعية ووفقا لكتاب المشرف على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية في عدم شمول الأمر السامي للبنود التي أحدثتها فإن معناه أن بإمكانها كجهة إدارية غير مختصة في أنظمة التعيين وما يلحق بها أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية التي تعد من أسس القضاء الإداري. وجاء في الحكم أنه لم يغب عن نظر القضاء التسرع الحاصل من المشرف على لجنة التثبيت «إذ كان من الواجب عليه أن يتأكد من الواقع التطبيقي للعمل لا إصدار توجيه عام مخالف في أساسه للنظام الأعلى رتبة والأقوى حجة ومستندا، وأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي عام ولازمه أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا نظاما، والثابت في الأنظمة الإدارية أن تحديد المسميات الوظيفية تحت بنود معينة يجب أن يصدر من الجهة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا أثره نظاما ولا يكفي فيه التطبيق المباشر، لا سيما إذا كان بند التعيين في أساسه مستحدثا من الجهة الإدارية كما هو الواقع في حال المدعى عليها». وشدد الحكم على أن لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه هي المرجع الأساس، وأن المبادئ النظامية المتعلقة بتكافؤ الفرص وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والمواد والأسس والمسميات العامة في التوظيف، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها وهي مقيدة بما جاء في الأنظمة الأساسية العامة التي تصدرها الدولة لتضمن بها السير العادل والصحيح لجميع جهاتها الإدارية كمرافق عامة دون تفرقة أو تمييز بينها، وتزداد العناية ويتأكد التشديد على الدقة إذا كان تصرف جهة الإدارة تترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزينة العامة كما هو الشأن في التعاقد أو التوظيف. وأكد الحكم القضائي الصادر أن الظاهر من نص الأمر السامي هو أن الدولة حريصة أشد الحرص على استقرار العمل الحكومي وتوفير الطمأنينة للعامل فيه، وأن المنظم استهدف به الالتزام بالمسميات الواردة والتقيد بها؛ وهو الالتزام الذي تمليه المصلحة العامة، إضافة إلى أن حق التثبيت على الوظائف الرسمية ليس منحة من جهة الإدارة المشرفة على الموظف تمنعها أو تمنحها كما تشاء أو حينما تشاء.