سعود بن بندر يرأس اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة تطوير المنطقة الشرقية    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    الكشافة تعقد ندوة الاتجاهات التربوية الحديثة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    التعليم : اكثر من 7 ٪؜ من الطلاب حققوا أداء عالي في جميع الاختبارات الوطنية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما ضد جامعة الملك عبدالعزيز يقضي بإلزامها تنفيذ الأمر السامي حيال تثبيت مواطنة على وظيفة رسمية؛ لأنها متعاقدة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية من تاريخ 2/2/1422ه في حين صدر الأمر السامي في 5/1/1428ه، بتثبيت المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
وبعد مرافعات عدة وجلسات أمام المحكمة الإدارية، انتهت الدائرة المختصة إلى إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز السلبي بالامتناع عن تثبيت المدعية على وظيفة رسمية بعد أن ثبت لديها أن وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المخولة نظاما بوضع الأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ: 25/6/1426ه، موضع التنفيذ. وبعد أن نظرت المحكمة في حال المدعية فقد ثبت أنها عينت بتاريخ 2/2/1422ه، وهي باقية على رأس العمل، وفقا لشهادة التعريف الصادرة عن مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وعليه فقد تحقق الشرطان اللازمان لشمولها بالتثبيت المنصوص عليهما في تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن اختيار مسميات الوظائف وإدراجها في بنود محدثة تصرف من جانب المدعى عليها، مردود عليها؛ كون العبرة ببنود التعيين وما يندرج تحتها من مسميات وظيفية هي لجهة الاختصاص الأصلية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة، وهو ما استندت إليه الدائرة في بيان حقيقة وظيفية المدعية ووفقا لكتاب المشرف على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية في عدم شمول الأمر السامي للبنود التي أحدثتها فإن معناه أن بإمكانها كجهة إدارية غير مختصة في أنظمة التعيين وما يلحق بها أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية التي تعد من أسس القضاء الإداري.
وجاء في الحكم أنه لم يغب عن نظر القضاء التسرع الحاصل من المشرف على لجنة التثبيت «إذ كان من الواجب عليه أن يتأكد من الواقع التطبيقي للعمل لا إصدار توجيه عام مخالف في أساسه للنظام الأعلى رتبة والأقوى حجة ومستندا، وأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي عام ولازمه أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا نظاما، والثابت في الأنظمة الإدارية أن تحديد المسميات الوظيفية تحت بنود معينة يجب أن يصدر من الجهة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا أثره نظاما ولا يكفي فيه التطبيق المباشر، لا سيما إذا كان بند التعيين في أساسه مستحدثا من الجهة الإدارية كما هو الواقع في حال المدعى عليها».
وشدد الحكم على أن لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه هي المرجع الأساس، وأن المبادئ النظامية المتعلقة بتكافؤ الفرص وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والمواد والأسس والمسميات العامة في التوظيف، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها وهي مقيدة بما جاء في الأنظمة الأساسية العامة التي تصدرها الدولة لتضمن بها السير العادل والصحيح لجميع جهاتها الإدارية كمرافق عامة دون تفرقة أو تمييز بينها، وتزداد العناية ويتأكد التشديد على الدقة إذا كان تصرف جهة الإدارة تترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزينة العامة كما هو الشأن في التعاقد أو التوظيف. وأكد الحكم القضائي الصادر أن الظاهر من نص الأمر السامي هو أن الدولة حريصة أشد الحرص على استقرار العمل الحكومي وتوفير الطمأنينة للعامل فيه، وأن المنظم استهدف به الالتزام بالمسميات الواردة والتقيد بها؛ وهو الالتزام الذي تمليه المصلحة العامة، إضافة إلى أن حق التثبيت على الوظائف الرسمية ليس منحة من جهة الإدارة المشرفة على الموظف تمنعها أو تمنحها كما تشاء أو حينما تشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.