صعود مؤشرات الأسهم اليابانية    أمطار رعدية على اجزاء من مناطق الرياض ومكة وعسير    إعاقة الطلاب السمعية تفوق البصرية    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    مرصد حقوقي: المجاعة وشيكة في غزة ومليون طفل يعانون سوء تغذية حاد    رسوم ترمب الجمركية ..التصعيد وسيناريوهات التراجع المحتملة    توتنهام يتغلب على أينتراخت فرانكفورت    النفط يسجل زيادة بأكثر من 3 بالمئة    تشيلسي الإنجليزي يتأهل للمربع الذهبي بدوري المؤتمر الأوروبي    مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يحتفي بمرور 30 عامًا على تأسيسه    قتيلان في إطلاق نار في جامعة في فلوريدا    ممتاز الطائرة : الأهلي يواجه الاتحاد .. والابتسام يستضيف الهلال    الغزواني يقود منتخب جازان للفوز بالمركز الأول في ماراثون كأس المدير العام للمناطق    نائب وزير الخارجية يستقبل وكيل وزارة الخارجية الإيرانية    في توثيقٍ بصري لفن النورة الجازانية: المهند النعمان يستعيد ذاكرة البيوت القديمة    «تنمية رأس المال البشري».. تمكين المواطن وتعزيز مهاراته    تقاطعات السرديات المحلية والتأثيرات العالمية    هل أنا إعلامي؟!    فرح أنطون والقراءة العلمانية للدين    الاستمرار في السكوت    في إشكالية الظالم والمظلوم    موعد مباراة الهلال القادمة بعد الفوز على الخليج    انطلاق مهرجان أفلام السعودية في نسخته ال11 بمركز إثراء    ضبط إثيوبيين في عسير لتهريبهما (44,800) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    وزير الدفاع يلتقي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني    غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لموسم 2025    القبض على إندونيسي ارتكب عمليات نصب واحتيال بنشره إعلانات حملات حج وهمية ومضللة    أمير القصيم يستقبل مدير فرع الشؤون الإسلامية    نائب أمير منطقة جازان يضع حجر أساسٍ ل 42 مشروعًا تنمويًا    نائب أمير جازان يرأس الاجتماع الرابع للجنة الإشرافية للأمن السيبراني    عبدالعزيز المغترف رئيساً للجنة الوطنية لمصانع الابواب والألمنيوم في اتحاد الغرف السعودية    نائب أمير منطقة جازان يطّلع على تقرير "الميز التنافسية" للمنطقة لعام 2024    أمير القصيم يستقبل منسوبي تجمع القصيم الصحي ويطّلع على التقرير السنوي    معرض اليوم الخليجي للمدن الصحية بالشماسية يشهد حضورا كبيراً    24 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الأسياح خلال الربع الأول من 2025    تجمع القصيم الصحي يدشّن خدمة الغسيل الكلوي المستمر (CRRT)    تخريج الدفعة ال22 من طلاب "كاساو" برعاية نائب وزير الحرس الوطني    بتوجيه من القيادة.. وزير الدفاع يصل العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية    جامعة الإمام عبدالرحمن وتحفيظ الشرقية يوقعان مذكرة تفاهم    مشاركة كبيرة من عمداء وأمناء المدن الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية والأوروبية    قطاع ومستشفى تنومة يُنفّذ فعالية "التوعية بشلل الرعاش"    وفاة محمد الفايز.. أول وزير للخدمة المدنية    سهرة فنية في «أوتار الطرب»    1.5 مليون طالب وطالبة يؤدون اختبارات "نافس" الوطنية    مجلس «شموخ وطن» يحتفي بسلامة الغبيشي    معركة الفاشر تقترب وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.. الجيش يتقدم ميدانيا وحكومة حميدتي الموازية تواجه العزلة    الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب    5 جهات حكومية تناقش تعزيز الارتقاء بخدمات ضيوف الرحمن    الأمير سعود بن جلوي يرأس اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير جدة    القيادة تعزي ملك ماليزيا في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    يوم الأسير الفلسطيني.. قهرٌ خلف القضبان وتعذيب بلا سقف.. 16400 اعتقال و63 شهيدا بسجون الاحتلال منذ بدء العدوان    أنور يعقد قرانه    قيود أمريكية تفرض 5.5 مليارات دولار على NVIDIA    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    رُهاب الكُتب    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 01 - 03 - 2011

أصدرت المحكمة الإدارية في جدة حكما ضد جامعة الملك عبدالعزيز يقضي بإلزامها تنفيذ الأمر السامي حيال تثبيت مواطنة على وظيفة رسمية؛ لأنها متعاقدة مع مركز الملك فهد للبحوث الطبية من تاريخ 2/2/1422ه في حين صدر الأمر السامي في 5/1/1428ه، بتثبيت المتعاقد معهم على وظائف رسمية.
وبعد مرافعات عدة وجلسات أمام المحكمة الإدارية، انتهت الدائرة المختصة إلى إلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز السلبي بالامتناع عن تثبيت المدعية على وظيفة رسمية بعد أن ثبت لديها أن وزارة الخدمة المدنية وهي الجهة المخولة نظاما بوضع الأمر السامي رقم (8422/م ب) وتاريخ: 25/6/1426ه، موضع التنفيذ. وبعد أن نظرت المحكمة في حال المدعية فقد ثبت أنها عينت بتاريخ 2/2/1422ه، وهي باقية على رأس العمل، وفقا لشهادة التعريف الصادرة عن مركز الملك فهد للبحوث الطبية، وعليه فقد تحقق الشرطان اللازمان لشمولها بالتثبيت المنصوص عليهما في تعميم وزارة الخدمة المدنية.
وجاء في منطوق الحكم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أن اختيار مسميات الوظائف وإدراجها في بنود محدثة تصرف من جانب المدعى عليها، مردود عليها؛ كون العبرة ببنود التعيين وما يندرج تحتها من مسميات وظيفية هي لجهة الاختصاص الأصلية المسؤولة عن مراقبة تنفيذ أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في جميع الأجهزة، وهو ما استندت إليه الدائرة في بيان حقيقة وظيفية المدعية ووفقا لكتاب المشرف على لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية في عدم شمول الأمر السامي للبنود التي أحدثتها فإن معناه أن بإمكانها كجهة إدارية غير مختصة في أنظمة التعيين وما يلحق بها أن تضع القضاء أمام الأمر الواقع وتعطل مهمته وهو ما يهدر الرقابة القضائية التي تعد من أسس القضاء الإداري.
وجاء في الحكم أنه لم يغب عن نظر القضاء التسرع الحاصل من المشرف على لجنة التثبيت «إذ كان من الواجب عليه أن يتأكد من الواقع التطبيقي للعمل لا إصدار توجيه عام مخالف في أساسه للنظام الأعلى رتبة والأقوى حجة ومستندا، وأن مركز الموظف هو مركز تنظيمي عام ولازمه أن يستكمل هذا التنظيم جميع أوضاعه ومقوماته التي تجعله نافذا نظاما، والثابت في الأنظمة الإدارية أن تحديد المسميات الوظيفية تحت بنود معينة يجب أن يصدر من الجهة المختصة بذلك حتى يكون نافذا ومنتجا أثره نظاما ولا يكفي فيه التطبيق المباشر، لا سيما إذا كان بند التعيين في أساسه مستحدثا من الجهة الإدارية كما هو الواقع في حال المدعى عليها».
وشدد الحكم على أن لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 141 وتاريخ 27/5/1399ه هي المرجع الأساس، وأن المبادئ النظامية المتعلقة بتكافؤ الفرص وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة توجب التقيد بالقواعد والمواد والأسس والمسميات العامة في التوظيف، وهو ما لم يحصل من المدعى عليها وهي مقيدة بما جاء في الأنظمة الأساسية العامة التي تصدرها الدولة لتضمن بها السير العادل والصحيح لجميع جهاتها الإدارية كمرافق عامة دون تفرقة أو تمييز بينها، وتزداد العناية ويتأكد التشديد على الدقة إذا كان تصرف جهة الإدارة تترتب عليه أعباء مالية جديدة على عاتق الخزينة العامة كما هو الشأن في التعاقد أو التوظيف. وأكد الحكم القضائي الصادر أن الظاهر من نص الأمر السامي هو أن الدولة حريصة أشد الحرص على استقرار العمل الحكومي وتوفير الطمأنينة للعامل فيه، وأن المنظم استهدف به الالتزام بالمسميات الواردة والتقيد بها؛ وهو الالتزام الذي تمليه المصلحة العامة، إضافة إلى أن حق التثبيت على الوظائف الرسمية ليس منحة من جهة الإدارة المشرفة على الموظف تمنعها أو تمنحها كما تشاء أو حينما تشاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.