أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع، أن مندوبي وزارة الداخلية طلبوا إضافة فقرة إلى المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية الذي تدرسه عدد من الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الحالي، تنص على أنه: «يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة». وأوضح المصدر أن مندوبي وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري اقترحوا أيضا إجراء إضافة على المادة ذاتها والتي تنص على: «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه»، تدعو إلى إبلاغ مرجع الموظف في حال إيقافه. وبين المصدر ذاته، أن مندوبي وزارة الداخلية قدموا أيضا مقترحا جديدا على النظام ذاته، يتمثل في منح رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره. وأدرج المقترح ضمن المادة 33 من ذات النظام بعد درسها من خبراء، والتي دعت فقرته الثانية إلى أنه «على رجال الضبط الجنائي عزل كل متهم عن المتهم الآخر، وعن الشهود فور مباشرة القبض على المتهم في الجرائم الكبيرة، أو ذات الخطورة بطبيعتها، وذلك إلى حين عرض المتهم على المحقق، ليقرر ما يراه في ذلك». وأفاد المصدر أن النظام في المادة 24 المعدلة حصر جمع المعلومات وضبطها على رجال الضبط الجنائي، والذين حددوا بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم، مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز، والضباط في جميع القطاعات العسكرية كل بحسب المهمات الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم. وتضمن رجال الضبط الجنائي، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها، رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة، والجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.