الحرب في يومها ال460: مستشفى ناصر يحذر من موت المرضى اختناقًا    الحرائق تخرج عن السيطرة في لوس أنجلوس    الشؤون الإسلامية تقيم ندوة علمية ضمن البرنامج الدعوي جهود المملكة في ترسيخ العقيدة المتزامن مع شتاء جازان ٢٠٢٥م    «الجوازات»: إمكانية تجديد هوية مقيم وتمديد تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين خارج السعودية    الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الصيني في ضحايا الزلزال    «الإحصاء»: الإنتاج المحلي من الخضراوات يوفر % 80.6 من الاحتياجات    السعودية تحافظ على صدارتها في حجم الاستثمار الجريء    النيابة العامة وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز حماية التراث الوطني    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير عن مؤشرات الأداء للخدمات الصحية بالمنطقة    العراق: حل شامل في سورية لمنع التدخلات الخارجية    أمير الرياض يستقبل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة    تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية    المنتدي الاقتصادي العالمي: 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030    نائب أمير منطقة حائل يتفقّد أعمال مشروع استكمال طريق "حائل - رفحاء" الجديد    مهرجان "حرفة حائل" يجذب السياح    إطلاق عيادات التمكين لتعزيز الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان    حرس الحدود بجازان يقنذ مواطن تعرض لأزمة صحية في عرض البحر    زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إثيوبيا    انخفاض اسعار الذهب    الذكاء الاصطناعي ليس عبقرياً    حظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية    5 أسباب للإصابة بالعصب السابع    هل تعود أحداث الحجْر والهلع من جديد.. بسبب فايروس صيني ؟    اعرف صحتك من لون لسانك    «سلمان للإغاثة».. يواصل دعمه للاجئين السوريين في عرسال    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    8 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027    «البيئة»: منى تسجّل أعلى كمية أمطار ب 89 مليمتراً    الجنف.. عدو العمود الفقري    العدالة والمنافسة على الصعود    اعتزلت الملاعب    دعم القطاع الخاص للبحوث والدراسات العلمية    الشرع يفتخر بما فعلته السعودية لمستقبل سوريا    عشاق الزيتون    أمير نجران يكرّم قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة سابقاً    واشنطن: موسكو تمول طرفي حرب السودان    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية وتعديل نظام المرور    أمر ملكي بتعيين 81 "مُلازم تحقيق" بالنيابة العامة    نجاح.. شهرة.. ثقافة    عوائق العلاقات الطبيعية بين لبنان وسورية    سعود بن نايف يطلع على جهود «أصدقاء السعودية»    جازان تستضيف النسخة الأولى من معرض الكتاب 2025    جائزة الملك فيصل تعلن الفائزين للعام الحالي    أساس الألقاب في المجتمع السعودي    احسبها صح .. بعيداً عن الفوضى    محتوى الإعلام الدولي.. ومؤتمر سوق العمل !    الأفلام والدخل الوطني    الاتحاد يُقصي الهلال بركلات الترجيح ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك    هيئة الأوقاف تعرّف بخدماتها في تبوك    في انطلاق كأس السوبر الإسباني بالجوهرة.. برشلونة في اختبار أتلتيك بيلباو    خيسوس مدرب الهلال : الفريق الأفضل لم يفز الليلة والنتيجة لم تعكس واقع المباراة    إقامة بطولة أساطير الخليج.. فبراير المقبل    فارياوا يحسم المرحلة الثالثة برالي داكار السعودية.. والراجحي يتراجع    «تخصصي المدينة المنورة» يحصل على «الآيزو» في إدارة المرافق    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    بلسان الجمل    العداوة الداعمة    حماية البذرة..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات إجرائية لمنع خلوة القضاة مع المرأة
ضمن نظام الإجراءات الجزائية الذي سمح بإيقاف المشبوهين
نشر في عكاظ يوم 05 - 05 - 2010

أبلغ «عكاظ» مصدر مطلع، أن مندوبي وزارة الداخلية طلبوا إضافة فقرة إلى المادة 35 من نظام الإجراءات الجزائية الذي تدرسه عدد من الوزارات والجهات الحكومية في الوقت الحالي، تنص على أنه: «يمكن سماع أقوال المرأة واستجوابها تحت نظر أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة».
وأوضح المصدر أن مندوبي وزارة الخدمة المدنية والأمانة العامة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري اقترحوا أيضا إجراء إضافة على المادة ذاتها والتي تنص على: «في غير حالات التلبس، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك، وتجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه جسديا أو معنويا، ويجب إخباره بأسباب توقيفه، ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه»، تدعو إلى إبلاغ مرجع الموظف في حال إيقافه.
وبين المصدر ذاته، أن مندوبي وزارة الداخلية قدموا أيضا مقترحا جديدا على النظام ذاته، يتمثل في منح رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.
وأدرج المقترح ضمن المادة 33 من ذات النظام بعد درسها من خبراء، والتي دعت فقرته الثانية إلى أنه «على رجال الضبط الجنائي عزل كل متهم عن المتهم الآخر، وعن الشهود فور مباشرة القبض على المتهم في الجرائم الكبيرة، أو ذات الخطورة بطبيعتها، وذلك إلى حين عرض المتهم على المحقق، ليقرر ما يراه في ذلك».
وأفاد المصدر أن النظام في المادة 24 المعدلة حصر جمع المعلومات وضبطها على رجال الضبط الجنائي، والذين حددوا بأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم، مديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز، والضباط في جميع القطاعات العسكرية كل بحسب المهمات الموكلة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم.
وتضمن رجال الضبط الجنائي، محافظي المحافظات ورؤساء المراكز، رؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها، رؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، الموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة، والجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.