يحتوي الباب الثاني من نظام الإجراءات الجزائية السعودية على 13 مادة من ضمنها المواد ال24 وال27، وال28 التي وردت في الأمر الملكي الذي صدر في كارثة سيول جدة أمس (الإثنين)، إذ نصت المادة ال16 على أن تختص هيئة التحقيق والادعاء العام وفقاً لنظامها في إقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة. بينما نصت المادة ال20 على إحاطة من تبيَّن للمحكمة رفع دعوى مقامة أمامها ضد متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة علماً بذلك، لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك. وأوضحت المادة ال21 أن للمحكمة إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو في الاحترام الواجب لها، أو التأثير في أحد أعضائها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك في شأن دعوى منظورة أمامها أن تنظر في تلك الأفعال وتحكم فيها بالوجه الشرعي. وتنتهي الدعوى بحسب المادة ال22 في الحالات الآتية: صدور حكم نهائي، أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، أو ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة، أو وفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص. وأكدت المادة ال24 أن رجال الضبط الجنائي هم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام، وأشارت المادة ال25 إلى أن خضوع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في هذا النظام لإشراف هيئة التحقيق والادعاء العام، وللهيئة أن تطلب من الجهة المتخصصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، من دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية. وشددت المادة ال26 على أن يؤدي بأعمال الضبط الجنائي، بحسب المهمات الموكولة إليه، كل من أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام في مجال اختصاصهم، ومديري الشرط ومعاونيهم في المناطق والمحافظات والمراكز، و ضباط الأمن العام، وضباط المباحث العامة، وضباط الجوازات، وضباط الاستخبارات، وضباط الدفاع المدني، ومديري السجون والضباط فيها، وضباط حرس الحدود، وضباط قوات الأمن الخاصة، وضباط الحرس الوطني، وضباط القوات المسلحة كلاًّ بحسب المهمات الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضمن اختصاص كل منهم، ومحافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، ورؤساء المراكب السعودية البحرية والجوية في الجرائم التي ترتكب على متنها، ورؤساء مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود اختصاصهم، والموظفين والأشخاص الذين خولوا صلاحيات الضبط الجنائي بموجب أنظمة خاصة و الجهات واللجان والأشخاص الذين يكلفون بالتحقيق بحسب ما تقضي به الأنظمة. وبينت المادة ال27 أنه على رجال الضبط الجنائي كلاًّ بحسب اختصاصه أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، وتسجيل ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادعاء العام بذلك فوراً، ويجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى محل الحادثة للمحافظة عليها، وضبط كل ما يتعلق بالجريمة، والمحافظة على أدلتها، والاضطلاع بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.