أكد وكيل كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء الدكتور عبدالكريم السماعيل أن نزع الأجهزة الطبية من المتوفين دماغياً يعتبر مفسدة وقتلاً عمداً، وإنقاذ من ترجى حياته مصلحة، يعد إنقاذاً لنفس معصومة من الموت، ودرء مفسدة القتل أولى من جلب مصلحة إنقاذ النفس المعصومة من الموت. وأضاف في ورقة عمل عن الامتناع عن إسعاف المريض حكمه وآثاره: «إذا كان المريض حياً لا يجوز الإقدام على رفع الأجهزة قبل التحقق من موته، والموت صفة عارضة، الأصل فيها العدم، فلا يحكم بوجودها حتى يتيقن حصولها، وبناء على ذلك لا يجوز رفع الأجهزة عن الميت دماغياً، حتى يتيقن من وفاته». وذكر أن الممتنع عن الإسعاف يأثم إذا قدر عليه، لأنه ترك واجباً عليه، واختلف العلماء في وجوب الدية أو القصاص، إذ رأوا أن ليس عليه قصاص، لأنه ليس له يد في ذلك، ورجحوا وجوب الدية عليه، لعدم إنقاذ غيره من هلكة، كونه قادراً على مساعدته. من جانبه، شدد أستاذ الفقه في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء الدكتور عبدالله الموسى، على أن الطبيب الذي يعمل لحسابه الخاص له الحرية في علاج المريض من عدمه، إذ إن امتناعه عن تلبية دعوة المريض للعلاج لا يترتب عليه أية مسؤولية. وأضاف في ورقة عمل عن امتناع الطبيب عن العلاج بين الشريعة والقانون خلال المؤتمر الفقهي الثاني في جامعة الإمام، أن الطبيب حر في مزاولة عمله، وإبرام عقود العلاج مع من يشاء، وفي أي وقت شاء، وله كامل الحرية في إجابة دعوة المريض للعلاج أو رفضها، إذ ليس بمقدور الطبيب الاستجابة لطلب كل مريض ينشد العلاج، لافتاً إلى أن الطبيب الذي يعمل في المستشفيات الحكومية يعد علاج المرضى فرضاً عليه، وإذا امتنع تترتب عليه أحكام جنائية ومدنية. وذكر أن احتكار بعض الأطباء علاج المرضى خطأ كبير يوجب رفع الأمر للحاكم، فيعظه ويهدده، فإن لم يفعل، ورفع إليه ثالثة حبسه وعزّره زجراً له عن سوء تصرفه، ويلزم بعلاج المريض. وأوضح أن القواعد الأخلاقية توجب على الأطباء الاستجابة للمرضى الذين يقصدونهم، إذ إنهم حصلوا على مؤهلات دراسية بقصد خدمة الفرد والمجتمع، والواجب الأخلاقي يفرض على كل واحدٍ احترام القواعد الأساسية في المجتمع، والحفاظ على تماسكه، بأداء الوظيفة الاجتماعية الملقاة على عاتقه، مشيراً إلى أن امتناع الطبيب عن معالجة مرضى مجتمعه، يعتبر تنصلاً من هذه الوظيفة الاجتماعية. ولفت إلى أن المقصود بالطبيب الممتنع، هو الذي يعمل لحسابه الخاص، ولا يرتبط بإحدى المستشفيات الحكومية، أو الخاصة التي يلزم فيها بالعلاج بموجب الرابطة العقدية، والممتنع عن تلبية دعوة المريض ذي الحالة الخطرة، دونما ضرر يلحق به، ولا يوجد من يقوم مقامه، سواء أكان في مدينة أم منطقة نائية، ليس له مسوغ شرعي يعذر فيه.