في ملحق الرسالة في صحيفة المدينة يوم الجمعة الماضي، جاء استطلاع لآراء عدد من العلماء والمحامين والفقهاء حول جواز عمل المرأة في القضاء في حكم الإسلام. وقد لفت نظري من بين الإجابات ما جاء في إجابة المحامي عبد الله العقلا، التي جعلتني أفكر في أهمية أن نفرق عند الإجابة على مثل هذا السؤال بين قول: هل تصلح المرأة للقضاء؟ وقول: هل يجيز الشرع للمرأة العمل في القضاء؟ فأن تصلح المرأة للقضاء؟ هو سؤال يجيب عليه الواقع العملي من خلال ما هو موجود في العالم من نماذج النساء اللاتي يعملن في القضاء ويؤدين عملهن بنجاح، أي أن الواقع يجيب بنفسه دون حاجة إلى آراء اجتهادية. أما السؤال الثاني الذي يتعلق بالشرع، فإن الإجابة عليه تستمد من أقوال الفقهاء، بصرف النظر عما يجري في الواقع. وهذا يعني أن التفريق بين الأمرين عند الاجابة على ما يتعلق بقضايا المرأة بات ضروريا لحفظ الإسلام من أن تخلط به بعض الآراء الخاصة والتبريرات المستنبطة من المفاهيم الثقافية والعادات الاجتماعية والأقوال الشائعة عن المرأة، كي لا يظهر ما نسب إلى الإسلام مليئا بما ينافي الحقيقة ويكذبه الواقع. ومن هنا استوقفني رد المحامي العقلا الموفق حين أشار إلى وجود فرق بين الحديث عن قدرات المرأة كجنس، والحديث عن حكم الشرع أو مفاهيم المجتمع المتعلقة بذلك، فقال حين سئل عن إمكانية عمل المرأة في القضاء: «يمكنها ذلك في غير بيئتنا، لأن تقاليد مجتمعنا ومفاهيمنا الاجتماعية تحول دون ذلك، فالمرأة في أي مكان في العالم تستطيع أن تتولى القضاء، وفي بعض الحالات قد تكون أكثر كفاءة من الرجل ولكن البيئة عندنا حتى الآن غير مهيأة». إن الحق يقتضي الفصل ما بين قدرات المرأة الفطرية، والمفاهيم الاجتماعية، والأحكام الفقهية المتعلقة بتولي المرأة القضاء. فكون المرأة لا تتولى القضاء في مجتمعنا، هذا لا يعني أنها غير قادرة فطريا على توليه أو أنها لا تصلح له، ومن السذاجة غض النظر عن رؤية ما يطبق في العالم من إسناد مهمة القضاء إلى النساء ونجاحهن في أدائها إلا أنه مع الأسف، هناك كثيرون ما زالوا لا يستطيعون الفصل بين المفاهيم الثقافية التي تتحكم في تفكيرهم، والآراء الشرعية، فيضمنون أقوالهم تبريرات للأحكام الفقهية مستمدة من مفاهيمهم الثقافية رغبة منهم في تعليل (لم لا يجيز الاسلام تولي المرأة القضاء)، كالقول إن المرأة لا تصلح للقضاء لاختلاف طبيعتها عن الرجل، فطبيعة المرأة الضعيفة تجعلها غير قادرة على تولي القضاء الذي فيه خصومات ودماء، وأن طبيعتها المفطورة على الرحمة والعاطفة تبعدها عن الموضوعية والتجرد والحياد، وبالتالي لا تتمكن من الوصول إلى الحق وإقامة العدل، وأن تكوينها البيولوجي يعرضها لحالات الحمل والولادة والإرضاع، فيجعلها غير قادرة على القيام بتلك المهمة بكفاءة. وغني عن القول إن الاحتجاج بعدم إجازة الإسلام تولي امرأة للقضاء بناء على هذه المفاهيم الثقافية غير المستندة على معرفة يقينية، يسيء إلى الإسلام، ويجعله عرضة للانتقاد والاستخفاف به، خاصة عندما تكون التبريرات المساقة زائفة تنافي الحقيقة وينقضها الواقع المعاش، فمثلا القول بعدم صلاحية المرأة للقضاء لطبيعتها العاطفية أو لضعفها أو لطبيعتها البيولوجية، يكذبه الواقع حيث نجد في بعض دول العالم مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، مهنة القضاء تكاد تكون مهنة مؤنثة، لكثرة النساء اللاتي يعملن بها. إن علينا أن نتذكر دائما أن ما نقوله لم يعد محصورا خبره داخل مجتمعنا، وإنما هو يطير في الآفاق ليخترق سمع وبصر العالم كله، ومتى كان ما نقوله ساذجا أو منافيا للحقيقة الواقعة، فإنه من المتوقع أن يكون موضعا للانتقاد والاستخفاف به، وحين نطرحه على أنه ممثل لرأي الإسلام، ينسحب ما فيه من العيوب على الإسلام نفسه، فنسيء إلى ديننا من حيث أردنا الإحسان. وما كان أغنانا لو أننا اكتفينا بذكر الحكم الشرعي دون حاجة إلى تبريرات وتعليلات. فاكس 4555382-01 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة