البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    ماجد الجبيلي يحتفل بزفافه في أجواء مبهجة وحضور مميز من الأهل والأصدقاء    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    رينارد: سنقاتل من أجل المولد.. وغياب الدوسري مؤثر    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    على يد ترمب.. أمريكا عاصمة العملات المشفرة الجديدة    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    الشركة السعودية للكهرباء توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل في مجال الطاقة المتجددة والتعاون الإقليمي في مؤتمر COP29    محترفات التنس عندنا في الرياض!    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    صحة العالم تُناقش في المملكة    المالكي مديرا للحسابات المستقلة    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    أسرة العيسائي تحتفل بزفاف فهد ونوف    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 تصل إلى لبنان    أكبر مبنى على شكل دجاجة.. رقم قياسي جديد    استعادة التنوع الأحيائي    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    لاعبو الأندية السعودية يهيمنون على الأفضلية القارية    «جان باترسون» رئيسة قطاع الرياضة في نيوم ل(البلاد): فخورة بعودة الفرج للأخضر.. ونسعى للصعود ل «روشن»    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    رينارد: سنقاتل لنضمن التأهل    ترامب يختار مديرة للمخابرات الوطنية ومدعيا عاما    قراءة في نظام الطوارئ الجديد    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    «الحصن» تحدي السينمائيين..    الرياض .. قفزات في مشاركة القوى العاملة    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    التقنيات المالية ودورها في تشكيل الاقتصاد الرقمي    السيادة الرقمية وحجب حسابات التواصل    العريفي تشهد اجتماع لجنة رياضة المرأة الخليجية    الذاكرة.. وحاسة الشم    السعودية تواصل جهودها لتنمية قطاع المياه واستدامته محلياً ودولياً    أمير المدينة يتفقد محافظتي ينبع والحناكية    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    محافظ الطائف يرأس إجتماع المجلس المحلي للتنمية والتطوير    نائب أمير جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع جازان الصحي    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة.. تبحث عن موطئ قدم في ساحات القضاء..!

تفاوتت آراء العلماء والمختصين حول قضية تولي المرأة لمسؤولية القضاء، وبينما يرى آخرون إمكانية أن تعمل المرأة في هذا المجال، ويفنِّدون كل الحجج التي تزعم وجود نصوص قطعية تمنعها من ولوج باب القضاء، يقف آخرون موقفاً واضحاً، مؤكدين أن الشرع قد حسم الأمر ومنع المرأة من هذا العمل، حتى ولو كان القضاء بين امرأة وأخرى. فهل يجوز للمرأة العمل في هذا المجال؟ وهل حان الوقت لها كي تجلس على منصة القضاء وتفصل بين المتخاصمين؟ وكيف تمارس ذلك في مجتمع لا زال يستغرب الأمر؟ وهل هي صالحة للعمل في كل أنواع المحاكم بما فيها التي تحكم في الدماء والقصاص؟ أم أن هناك موانع تحول دون ذلك؟ وهل يسمح القانون والنظام بذلك؟ الرسالة حملت هذه التساؤلات ووضعتها أمام مجموعة من العلماء والمختصين فأفادوا بما يلي: ولاية خاصة بداية يوضح الدكتور خالد بن مفلح بن عبد الله الحامد الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود أن القضاء يعتبر من الولايات العامة والأصل في المرأة عدم توليها هذه الولايات، وقال: دليل ذلك ما ورد في صحيح البخاري عن النبي عليه الصلاة و السلام:(لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فالولاية العامة كالقضاء فالأصل عدم جواز توليها المرأة بأي شكل من الأشكال. وأبان الحامد أن المرأة يجوز لها ما في الولايات الخاصة كالولاية على الأبناء، وقال:يستفاد من المرأة في القضاء وذلك في الشهادة بأن تقبل شهادة المرأة الواحدة فيما لا يطلع عليه إلا النساء، ومثل نتائج الحيض هل المرأة تحيض أم لا، وفي مسألة الرضاع يأخذ قولها وذلك حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أحد أصحابه أن هناك امرأة قالت أنا أرضعت هذا الرجل وزوجته فكأن الرجل قد قال أنت لم ترضعيني فأتى النبي عليه الصلاة والسلام قال دعها عنك أي: (زوجته) حيث أمره بتطليق زوجته بناء على قول هذه المرأة ولذلك أخذ قولها في مثل هذا الأمر، فهذا ليس من باب الولايات وإنما من باب الشهادة. أما الولايات فيجوز لها أن تكون والية على أولادها مثل إذا كانت هي من تتولى أمرهم إن لم يكن هناك أحد من الرجال من أقرباء المرأة، كاليتيم الذي لا يكون له أي صلة قرابة من الرجال فعندها ستكون أمه هي الوالية عليه وتقوم بمراجعة الجهات المختصة، و لكن في قضايا الزواج لا يجوز لها تزويج ابنتها. المحاماة غير القضاء وبدوره يقول الشيخ فيصل بن محمد الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بجدة أن القضاء ولاية شرعية والعلماء ذكروا أن من شروط الولاية الشرعية للقضاء الذكورة، أما أن تصبح المرأة هي القاضية فهذا ليس صحيحاً. وبين الشيخ أن القضاء ولاية شرعية ولو كانت هناك مشكلة نسائية فإنه لا ينفع أن تحكمها امرأة بل الرجل هو المسؤول عن الحكم وهذا من شروط القضاء، وقال: الوزارة وافقت على أن تمارس المرأة مهمة المحاماة والترافع أمام المحاكم. الوكالات هو أمر معمول به في محاكمنا و قد تأتي امرأة وكيلة عن زوجها المريض أو وكيلة عن والدها ووالدتها أو أخواتها فهذا الموضوع مقبول عندنا ولا يوجد أي إشكالية في أن تنوب امرأة عن رجل بوكالة شرعية. القضاء دون الرئاسة! وبدوره يرى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أن الشريعة الإسلامية لا تجيز للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة، لكنها لا تمانع أن تصبح قاضية، ويقول: بحسب مبادئ الشريعة لا يجوز للمرأة أن تكون رئيساً للدولة لأن من سلطاته إمامة المسلمين في الصلاة شرعاً وهي لا تكون إلا للرجال، أما إذا كانت الحقوق السياسية بمفهومها الشائع تشمل حق الانتخاب والترشيح وتولي الوظائف العامة فان مبادئ الشريعة لا تمانع في أن تتولى المرأة هذه الأمور ومنها القضاء وعضوية المجالس البرلمانية ما دامت تستطيع التوفيق بين العمل في هذه المجالس وبين حق زوجها وأولادها وأصحاب الحقوق عليها إن وجدوا، وما دام كان ذلك في إطار أحكام الإسلام الأخلاقية بعيداً عن السفور والتبرج والخلوة غير الشرعية. ويضيف:يجوز للمرأة المشاركة في الحياة العامة اجتماعية كانت أم سياسية، طالما كانت هذه المشاركة في حدود الآداب الشرعية ولم تؤد إلى إهمال في حقوق بيتها وأسرتها، وجمهور الفقهاء يشترط في القاضي الذكورة لقوله تعالى "الرجال قوامون على النساء". لكن هناك آراء مخالفة لفقهاء كبار مثل أبي حنيفة الذي يرى "جواز تولي المرأة القضاء" وابن جرير الطبري الذي لا يشترط الذكورة في ولاية القضاء لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية وهذا الرأي هو ما نتفق معه ونؤكد أنه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومبادئها السمحة. شروط خاصة ومن جانبه يبين القاضي بمحكمة التمييز بالرياض الدكتور إبراهيم الخضيري أن أهل العلم جميعاً وجمهورهم يرى بأن المرأة لا تتولى أعمال القضاء بأي حال من الأحوال، ويقول: القضاء ولاية سيادية من الولايات التي لا تتولاها المرأة، وللأحناف قول بجواز تولي المرأة القضاء في ما يتعلق بأمور النساء، ولكن الصحيح خلافه وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (لا يقضي قاض بين اثنين وهو غضبان)، ومعروف بأن المرأة ذات مشاعر عاطفية وقدرتها على تحمل ما يجري أمام القضاة من مشاهد مأساوية ومشاهد مؤلمة وكلمات جارحة وضبطها لنفسها تختلف عن قدرة الرجل تماماً، فهناك فرق شاسع في الغالب، نعم قد تكون هناك امرأة نادرة و تتحمل مثل هذه المشاهد ولكن العبرة بالعموم. والنادر لا حكم له. واشترط الفقهاء أن من يتولى القضاء لا بد أن يكون من الذكور سواء أكان قضاءً عاماً أو خاصاً، جنائياً أو مدنياً كما يسميه البعض. وحول وجود قاضية في ما يتعلق بقضايا المرأة يقول الخضيري: في الغالب يكون من النادر جدا حضور قضية بين امرأتين في شأن نسائي، صحيح قد تحدث قضية بين امرأتين في بيع وشراء وفي مواريث ذات حقوق مالية ولكن يندر أن تكون هناك قضية نسائية بين امرأتين في شأن نسائي خاص، فعلى فرض وجوده فإنه لا يبرر وجود قاضية من النساء. الفتوى والقضاء من جانب آخر يستعرض الدكتور هشام بن عبد الملك بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية آراء الفقهاء في المسألة، ويقول: آراء العلماء تصنف على ثلاثة أقوال: الأول: هو قول جمهور أهل العلم أن المرأة لا تتولى القضاء. والثاني والذي ذهب إليه الحنفية هو: أن المرأة تتولى القضاء في غير الدماء و الحدود. والثالث: هو قول شاذ لابن جرير الطبري أنها تتولى القضاء في كل شيء، لكن قوله هذا مردود عليه وهو غير صحيح. وبيَّن الشيخ أن من ذكر قول الحنفية وأدلتهم يتضح أن الحنفيين ذكروا شروطاً للمرأة لتوليها القضاء في غير الحدود والعقوبات والأحوال الشخصية، ولو طبِّقت هذه الحدود فإننا نذهب إلى القول بعدم تولي المرأة للقضاء، وذلك لاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل من ناحية جيولوجيا جسم المرأة واختلاف طبيعتها فهي لا يمكن أن تتولى القضاء في مثل هذه المسائل التي بها دماء وخصومات لأن طبيعة المرأة لا تخولها لمثل هذه الأعمال من ضعف وبعض الظروف التي تأتيها كل شهر فهنا تقل قدرتها على النظر في مثل هذه القضايا. فهذا الموضوع يحتاج إلى كثير من النظر، خاصة من الفقهاء المعاصرين، ولكن أكثر ما استدل به الجمهور هو الحديث الذي يقول: (لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) فالقضاء من الولايات العامة، وقضية تولي المرأة القضاء، خاصة في مسائل الدماء هو جناية فلا أقول أنها جناية على القضاء، بل هي جناية على نفس المرأة. شدة ومشقة ولا يختلف الشيخ سليمان بن إبراهيم الفعيم القاضي في وزارة العدل بمنطقة عسير عما قاله سابقوه، حيث يقولك القضاء فريضة محكمة، وسنة متبعة، به يجتمع الشرع والحكم، وتقوم الدنيا والدين، ويُلزم الناس بالحق المبين، وهو مسلك وعِرْ ومركب خَطِر، بل روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين"، وهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لصعوبته وخطورة أمره، وقد ذكر أهل العلم في معنى هذا الحديث أن القاضي لا بد له من المشقة أو العذاب؛ فالمشقة في الدنيا حين يتقي الله ويبذل الوسع في تحري الحق أو عذاب الآخرة حين يقصر ويتهاون و يتبع الهوى ويميل عن الحق. يقول ابن الصلاح رحمه الله في شرح هذا الحديث: المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وبين عذاب الآخرة إن فسد، لهذا كره تولي القضاء كثير من السلف والخلف، وهذا كله يدل على أن القضاء يحتاج الأشداء من الرجال لا كل الرجال فكيف بالمرأة التي فطرت على الرأفة والرحمة والعاطفة وكتب عليها الحمل والولادة والعناية بالأطفال وهذا كله يبعدها عن الموضوعية والتجرد والحياد بالتالي عدم الوصول إلى الحق وإقامة العدل الذي هو مقصود القضاء. ويضيف الفعيم: طبيعة المرأة توجب عليها التخدر والقرار في البيوت فهل نتصور أنها ستجلس بين المجرمين لتقضي بينهم؟ أم هل ستصدر حكم القتل والرجم وقطع اليد على من يستحقه؟ من هنا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز تولية المرأة القضاء لقوله تعالى: "الرجال قوامون على النساء" وفي تولية المرأة قوامة على الرجال وهذا يتعارض مع الآية الكريمة. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" وهذا النهي في جميع الولايات العامة والتي منها القضاء؛ وأما ما نسب للحنفية من جواز تولي المرأة للقضاء في الأمور التي يصح أن تشهد فيها فغير دقيق لأن حقيقة مذهب الحنفية أنهم يتفقون مع الجمهور في القول بعدم جواز تولية المرأة القضاء، لكنهم زادوا على ذلك أنها لو وليت أثم من ولاها لكن قضاءها ينفذ. ونبه الفعيم بالقول إلى أمر يقع فيه بعض الإعلاميين وهو أنهم يفتقدون إلى الجانب التطبيقي والواقعي في طرحهم ويعتمدون على التنظير المجرد، فمثلاً في بعض المسائل القضائية يطرحها أناس بعيدون عن السلك القضائي وقد يكونون لم يدخلوا المحاكم ولو لمرة واحدة وهذا نوع من الخلل المنهجي والعلمي. جواز مشروط ومن جانبه يرى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن الشريعة الإسلامية تجيز تولى المرأة منصب القضاء في كل ما يجوز أن تشهد عليه، كالأحوال الشخصية، أما أمور الحدود والجنايات فلا يجوز شرعاً، راصداً أقوال الفقهاء والأئمة الأربعة في حكم تولي المرأة منصب القضاء ويقول: الفقهاء الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف اختلفوا في حكم تولي المرأة القضاء، وخلاصة القول في ذلك أن الشافعية والمالكية والحنابلة قد قالوا بعدم جواز تولي المرأة القضاء، أما الأحناف فقد قالوا بجواز تولى المرأة منصب القضاء ولكنهم لم يطلقوا القول في ذلك، بل قيدوه بأنها يجوز لها أن تتولي القضاء فيما يجوز لها أن تشهد فيه أي في كل مجالات القضاء فيما عدا الحدود والقصاص، واستدلوا في ذلك بتولية الخليفة عمر بن الخطاب امرأة تسمي "الشفاء" وهذا ما يرجحه كثير من العلماء المعاصرون وأنا منهم. كفاءة المرأة ويؤكد الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح أستاذ العقيدة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر أن تولى المرأة المناصب العامة والقضاء قد ناقشه الفقهاء قديمًا ولم يرد فيه سوى اجتهادات وأن المسائل الاجتهادية غالبًا ما تخضع لعرف الزمان والمكان والظروف الاجتماعية السائدة في كل عصر، وقال: يجوز للمرأة تولى جميع المناصب القيادية حتى رئاسة الدولة طالما أنها تناسب هذا المنصب وتستطيع إدارته بشكل جيد ومناسب، فهي بذلك من باب أولى أن تتولى القضاء، والمرأة ليس فيها ما ينقصها أو ما يجعلها غير أهلٍ لتولى المناصب ولها دورها المهم في الحياة كما الرجل، فلها أن تتولى القضاء فيما اتفق عليه العلماء في ذلك وحديث "لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة" لا يعيب المرأة ولا ينتقص منها ولا من حقوقها وإنما هو اختصاص وتوزيع للعمل المناسب الذي يوائم تكوينها ويتفق مع وظيفتها في الحياة. الإفتاء .. لا القضاء من جانبه يضيف المحامي المعروف الدكتور خالد الطويان أن القضاء أشرف المناصب الدينية و أعلاها قدرا ولذلك حكم العلماء بأنه منصب ولاية ولا يصلح أن تتولى المرأة الولاية العامة التي منها الإمارة والقضاء وإمامة الناس في الصلاة، ففي هذه الأمور لا يصح أن تتولاها المرأة بإجماع العلماء المعتبرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بنت ملك كسرى لما ولوها على الملك قال: "لا يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة" والحديث في البخاري ومعنى ولوا أمرهم يعني في أمورهم العامة، وعلى ذلك لا يجوز للمرأة أن تتولى مهما بلغت في علمها وكفايتها وعقلها القضاء، فإن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كان منهن العالمات والفقيهات ولم تتولى امرأة منهن القضاء. ونوَّه الطويان إلى أن الإفتاء يجوز للمرأة أن تتولاه لأنه غير ملزم ولأن الإفتاء تعليم، أما القضاء فلا يصلح أن تتولاه سواء أكان عاماً أم خاصاً، لكن يرجع للمرأة على أنها مستشارة في أمور النساء فيسمع قولها وتقدم شهادتها على غيرها في أمور النساء كالرضاعة والحضانة وما يتعلق بهذه الأمور الخاصة. ولاية خاصة وبدوره يرى الدكتور عبد السلام الشويعر عضو هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية أن أهل العلم تكلَّموا في مسألة تولي المرأة للولايات وهي على ثلاثة أنواع: الولاية العظمى وفي هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: "ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وهذا الحديث وإن كان بصيغة الإخبار إلا أنه بمعنى الأمر كما قرر الأصوليون عند الحديث عن دلائل الألفاظ وصيغ الأمر وهذا الأمر قد يكون إجماعاً عند أهل العلم. وبيّن الشويعر أن النوع الثاني من الولايات هي التي ليست في معنى هذه الولاية ولا تحتاج إلى إنابة من إمام أعظم فيها، فهنا قالوا إن هذا النوع يجوز للمرأة أن تتولاه باتفاق أهل العلم ومن أمثلته الحسبة. وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى الشفاء حسبة السوق ومن ذلك ما ذكره أهل العلم في ولاية التوثيق وهو كتاب العقود بوكالة أو غيرها فقد ذكروا أنه يجوز للمرأة الولاية والولايات متعددة وقد ذكرها كالقاضي أبي يعلى والماوردي وغيرهم عندما تكلموا عن الولايات. ومضى الشويعر قائلاً: النوع الثالث من الولايات هي المترددة بين النوعين الأولين فمن أهل العلم من يلحقها بأحدهما دون الآخر بناء على قوة الظهور في المسألة ومن المعلوم أن الإلحاق في غلبة الأشباه معتبر في كثير من الصور والجزئيات الفقهية ومن هذه الولايات فإن جمهور أهل العلم أجمعوا على عدم جواز تولي المرأة للقضاء لأن القاضي نائب عن الإمام. مسألة وقت ويوضح المحامي المعروف الأستاذ خالد أبو راشد أن مسألة تولي المرأة للقضاء هي مسألة فقهية وقال: أتمنى من العلماء أن يفتوا، لأنه يوجد حديث شريف (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) وهل هذا المقصود به القضاء أو غيره فالمسألة فقهية والذي يفتي فيها أصحاب الفضيلة وبالتحديد القضاة. وأضاف قائلاً: علماؤنا حرموا مسألة تولي المرأة القضاء، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول أن الوقت حان لو لم يحن لأن المسألة محرمة مدى الحياة. هناك فرق بين المحاماة والقضاء وهو فرق بسيط حيث أن المحامي يطالب بحقوق موكله، في حين أن القاضي يحكم ويجب أن تتوفر فيه شروط وصفات معينة قد تختلف عن الصفات والشروط التي في المحامي فهناك فرق كبير ولا رابط بين المحاماة والقضاء. فتوى شرعية من جانب آخر يقول المحامي عبد العزيز عبد الرزاق الغامدي: المسألة تحتاج إلى فتوى شرعية ليس من فرد بل من مجمع الفقه الإسلامي أو أن يكون هناك تنظيم سيادي بقرار من مجلس الوزراء أو ولي الأمر يتيح للمرأة أن تتولى القضاء. وعن إمكانية أن تتاح لها الفرصة لتولي القضاء على غرار السماح لها بالعمل في المحاماة، يقول: لم يتم بعد إقرار عمل المرأة في المحاماة، هناك مشروع دراسة لتوليها الوكالة عن المرأة. وكالة المرأة عن المرأة موجودة وتعمل كموكلة ولكن لا يسمح لها بأكثر من ثلاث وكالات. هناك فرق بين عملها كمحامية وعملها في الوكالة فكلاهما مختلف عن الآخر. فالمحامي لا بد أن يكون ذا خبرة في مجال المحاماة. وختم الغامدي بالقول: قضايا المرأة ليست زوجية فقط فهناك قضايا جنائية وأخرى تجارية وأسرية وغيرها كثير. تولي المرأة للقضاء هو مسألة شرعية لا يمكن لأي شخص أن يتخذ فيها قراراً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.