تشكل قضية الشيكات بلا رصيد معضلة كبرى في مسيرة الاقتصاد الوطني الذي تأثر كثيرا بارتفاع أحجام المبالغ المجمدة في قضايا الشيكات المسحوبة على رصيد لا يغطي مبالغها، أو رصيد هو في الأصل غير متوافر بالكلية. فقد ذكرت عكاظ فيما نشرته يوم الأربعاء الماضي 17/3/1431ه: أن حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها قد بلغ نحو (10) مليارات ريال ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وتضيف «عكاظ»: إن المصادر المطلعة قدرت حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا. ولما كانت القضايا المنظورة في مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية لم يفصح عن عددها ما جاء في عكاظ فقد رجعت إلى تصريح الأستاذ نبيل المبارك رئيس شركة «سمة للمعلومات الائتمانية» المنشور في «الاقتصادية» يوم الثلاثاء 16/3/1431ه حيث جاء فيما صرح به المبارك: تسجيل شركة سمة 160 ألف شيك مصدر ومرتجع في عام 2009م بمبالغ تجاوزت 14 مليار ريال مما سبب انطباعا سلبيا عن الاستثمار في الجوانب المالية، غير أن إقرار مجلس الوزراء الموقر أخيرا نظاما يجرم قضية الشيكات بدون رصيد أوقفت جميع النقاشات حولها. وبالطبع بل إن المؤكد أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر الأسبوع الماضي سيعيد الثقة الائتمانية للشيكات لما تضمنه القرار من إجراءات ملزمة وحاسمة أهمها اعتبار إصدار شيك من غير رصيد من الجرائم الموجبة للتوقيف، ومن هنا تبدو صرامة هذه الإجراءات، من حيث إنها تبدأ بتوقيف من يقدم على ذلك، وهو ما يعني النظر إليها باعتبارها جريمة، ومما يكرس ذلك أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام النظر فيها مثلها مثل أية جريمة أخرى، فضلا عن تشديد العقوبة على من يقدم عليها وتشمل السجن والتشهير في الصحف وهو ما يشكل ردعا لمن تسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل. حيث نص قرار مجلس الوزراء على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك. حقا إنها إجراءات رادعة ستعيد للشيكات الثقة الائتمانية المفقودة وتوفر للمستثمرين الطمأنينة التي تزيل الخشية من نفوسهم على حقوقهم التي كانت الريبة تداخلهم في استعادتها، الأمر الذي يؤكد أن هذا البلد بسياسة حكومته الرشيدة كفيل بعدم ضياع الحقوق. فاكس: 6671094 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة