سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية. وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا. وأكدت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن. من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية. وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد. ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف. وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك. وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف. يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 ه، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته». وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية. واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.