سكان قرى في جازان ل«عكاظ»: مشاريع «المحلاة» دون المستوى    محافظ الطائف يقف على فرضية الدفاع المدني    الأمير سعود بن نهار يطلق بطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025    شات «DeepSeek» الصيني يهز عرش «إنفيديا».. ويقلق التكنولوجيا الأمريكية    قواعد محددة لأزياء رواد المطاعم الفاخرة    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية الجوية    الصحف الإيطالية: الخيمة السعودية إرث جمع حضارات آلاف السنين    الهلال ينهي تعاقده مع نيمار بالتراضي    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير القصيم يبارك الوصول ل 5 ملايين شجرة ضمن مبادرة "أرض القصيم خضراء"    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    شباك الفتح تقود «الدون» للهدف 920    محرز يسجل رقماً تاريخياً مع الأهلي    العدالة يواجه الفيصلي.. الجبلين يلاقي أحد.. وأبها مع العربي    برعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال المؤتمر العالمي عن تاريخ الملك عبدالعزيز    مختص في «الموارد» ل «عكاظ»: لا نِسب إلزامية لتقييم الأداء في نظام العمل    مصرع 3 من أباطرة المخدرات في مصر وبحوزتهم 58 كيلوغراماً ب 10 ملايين جنيه    انطلاق مناورات تمرين "رماح النصر 2025" في مركز الحرب الجوي    أمير المدينة المنورة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة «على خُطاه»    أمير المدينة يرعى حفل إطلاق مشروع درب الهجرة النبوية وتجربة "على خطاه"    أجمل رحلات العمر    لغز «كورونا» يعود.. هل خُدع العالم بوباء مصنوع ؟    3 آلاف استفادوا من مركز تمكين المرأة بغرفة الشرقية    603 جولات لضمان الإستثمار الأمثل للمواقع التعدينية    مناقشة وزير تحت قبة «الشورى» !    نائب وزير الدفاع يرعى تخريج كلية الملك فيصل الجوية    " النصر أولوياته متباينة"    في الجولة 17 من دوري" روشن".. ضمك يصعق الاتحاد في الوقت بدل الضائع    في الجولة ال 19 من دوري يلو.. العدالة يواجه الفيصلي.. والجبلين يصطدم ب« أحد»    محافظ الخرج يشيد بجهود «رفادة» الصحية    المخيم الملكي والصورة الأجمل    وسائل "التباعد" الاجتماعي    السلوكيات الخاطئة    مملكة الإنسانية تواصل مساعداتها للشعوب الشقيقة    الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادث انقلاب مركبة بعنيزة في زمن قياسي    أحفاد أنشتاين في شوارعنا!    منظمة التعاون تدعم صمود الفلسطينيين وترفض التهجير القسري    إطلاق المرحلة الثانية لتوثيق مواقع التراث المغمور بالمياه    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    "الدارة" تدشّن فعاليات مختبر التاريخ الوطني    جائزة عادلة وتمكين أطفال السرطان    لوم ليس له معنى !    الدفاتر    ترمب: حظر خدمة المتحولين جنسياً بالجيش.. وإعادة الرافضين للقاح «كوفيد»    "فتح" ترفض تهجير الفلسطينيين    نائب أمير الشرقية يستعرض أنشطة الأمر بالمعروف    أيهما أفضل الشيك الذهبي أم البقاء على رأس العمل؟    المشهد القادم أكثر لطفا !..    المسامحة بلا حدود    اكتشاف علمي جديد لتنظيم السكر وإنقاص الوزن    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يُنقذ عشرينياً من تبعات حادث مروري مروع    مكتب وزارة البيئة بالزلفي.. محاضرة عن أضرار المخدرات وسبل الوقاية منها    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل    اكتمال الاستعدادات لبطولة كأس الطائف للصقور للعام 2025 في نسخته الأولى    جامعة أمِّ القُرى تطلق الأسبوع الإعلامي في نسخته الثانية    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    السعودية باختصار    ولاء بالمحبة والإيلاف!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عشرة مليارات ريال ناتج إصدار شيكات بدون رصيد ؟
نشر في أزد يوم 04 - 03 - 2010

سجل حجم المبالغ المجمدة نتيجة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها مبلغا يصل إلى نحو عشرة مليارات ريال، ناتجة عن 12 ألف قضية منظورة لدى المحاكم وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط، فضلا عن نحو ستة آلاف قضية قيد النظر لدى مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وقدرت مصادر مطلعة حجم القضايا المطلوب تنفيذها في دائرة التنفيذ في محكمة جدة في شأن الشيكات بدون رصيد بنحو 30 في المائة من إجمالي القضايا.
وأكدت ل مصادر مطلعة أن أحد السجناء في قضية مساهمات عقارية حرر لوسطاء شيكات بدون رصيد بقيمة تصل إلى نحو ثلاثة مليارات ريال، ويقضي حاليا عقوبة السجن.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد أن تشديد الإجراءات والعقوبات في حق مرتكبي جرائم إصدار الشيكات بدون رصيد، سيمنح الشيكات القيمة اللازمة كأوراق تجارية ذات موثوقية.
وقال الراشد إن إصدار عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة، هي عقوبة رادعة ستسهم في الحد من الخسائر المتراكمة والديون المعدومة الناجمة عن إصدار شيكات بدون رصيد.
ويرى الراشد أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بمهمة التحقيق في جرائم الشيكات، يعد إضافة إلى كافة الإجراءات المتخذة في حق مجرمي الشيكات المرتجعة، كما أن تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى لإصدار الحكم والفصل في منازعات الأوراق المالية، هي فترة كافية جدا لخدمة جميع الأطراف.
وفي جانب ذي صلة، رفضت مصادر في وزارة التجارة الإجراء الذي تتخذه بعض الشركات والمؤسسات التي تمارس البيع بالتقسيط من استعمال الشيكات كأداة ائتمان أو ضمان لقيمة مبيعاتهم أيا كانت الظروف والمبررات الداعية لذلك، معتبرة أن هذا التصرف يغير وظيفة الشيك من أداة وفاء واجبة الدفع بمجرد الاطلاع عليه إلى ورقة للضمان وهو ما يخرج عن وظيفة الشيك.
وحذرت المصادر من وجود قضايا من هذا النوع في المحاكم أو وزارة التجارة مطالبة المواطنين والمقيمين بعدم التورط في إصدار أي شيك دون رصيد كاف أو أي شيك بتاريخ مؤجل، وذلك من باب الحرص على أن تكون المعاملات التجارية وفق الأنظمة المرعية، حفاظا على حقوق مختلف الأطراف.
يذكر أن نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 ه، نص في مادته رقم 118 القاضية بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل «من أقدم بسوء نية على ارتكاب سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك، أو إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، أو إذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف، أو إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكا لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته».
وكان مجلس الوزراء قد أقر أمس الأول عددا من الإجراءات المتعلقة بمخالفة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، ومنها قيام صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف. وقرر المجلس أن تتولى هيئة التحقيق والإدعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأية جريمة أخرى، وذلك وفقا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية.
واعتبر مجلس الوزراء أن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية إصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة القضية إليها، وأن على الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة. وأقر المجلس أيضا قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض، وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
عكاظ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.