أحمد سليمان المحمدي، يتهم شركة خاصة تعمل في مجال بيع المواد الغذائية بفصله من الشركة التي كان يشغل فيها وظيفة (مدير إداري). وقال المحمدي: بعد مرور عام من عملي لدى الشركة وبعد انتهاء مدة العقد وبدلا من تجديده حررت الشركة عقدا جديدا تضمن تخفيض راتبي إلى النصف، وعليه رفضت التوقيع على هذا العقد، فما كان من الشركة إلا أنها جمدت راتبي لمدة ثلاثة أشهر بقيمة 22600 ريال، مما دعاني إلى رفع شكوى إلى مكتب العمل في المدينةالمنورة الذي أمر بصرف رواتبي المستحقة، إلا أنه بعد يوم من صدور قرار مكتب العمل وصلني خطاب من الشركة بإنهاء خدماتي ولم أتسلم مستحقاتي حتى الآن. من جانبه، اكتفى مدير فرع الشركة بقوله «إنه يوجد محام للشركة يتولى ملف القضية ولديه المعلومات الكاملة في هذا الموضوع». ويجيب المحامي والمستشار القانوني محمد الطويرقي على أسئلة الشاكي بقوله: طالما أن العقد الأول كان محدد المدة وانتهى واستمر الطرفان في تنفيذه دون إشعار، فيصبح وفقا لنظام العمل والعمال عقدا غير محدد المدة وبالتالي لا يحق لصاحب العمل فسخه أو إنهاءه دون موافقة العامل، وهذا يجعل قرار الفصل مخالفا لنظام العمل والعمال ويعتبر قرار تعسفيا، ويؤيد استحقاق المدعي لرواتب الأشهر الثلاثة اللاحقة بعد نهاية العقد الأول. وكان على المدعى عليها (الشركة) وقبل انتهاء العقد الأول إخطار العامل كتابيا بإنهاء العقد وعدم تجديده، أو تفصح عن العقد الجديد بشروطه الجديدة وتخير العامل بين القبول أو إنهاء العلاقة التعاقدية. وعليه فيحق للعامل أن يتقدم بدعوى جديدة لمكتب العمل خلاف الدعوى الأولى الخاصة بالمستحقات ويطالب بإلغاء قرار الفصل وبالرواتب والتعويض عن قرار الفصل التعسفي وكافة مستحقاته، وستنظر الهيئة الابتدائية في دعوى المدعي وطلباته وفقا لما نص عليه نظام العمل والعمال السعودي.