جدد الداعية الدكتور عائض القرني ما سبق وأن تراجع عنه بخصوص كشف وجه المرأة وذلك ردا على سؤال لأم عبد الرحمن في برنامجه على قناة «اقرأ» بأنها تدرس في بريطانيا وتسأل عن حكم كشف وجهها، وكان جوابه بأن كشف وجه المرأة جائز وذلك باتفاق معظم العلماء. وقد تذكرت ما حدث لتلك السيدة الأمريكية المسلمة (سلطانة فريمان) التي رفضت كشف وجهها لتصويرها لتحصل على رخصة قيادة، بحجة أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها حتى وصلت قضيتها إلى المحاكم الأمريكية.. لتكشف عن صورة بغيضة من صور التشدد والتنطع في الدين يزرعه البعض في عقول المسلمين في إساءة واضحة إلى هذا الدين الذي يتسع للحرية الفكرية العاقلة وأنه لا يقف فيما وراء عقائده الأصلية وأصول تشريعه على لون واحد من التفكير أو منهج واحد من التشريع وقد كان بتلك الحرية دينا يساير جميع أنواع الثقافات الصحيحة والحضارات النافعة التي يتفتق عنها العقل البشري في صلاح البشرية وتقدمها مهما ارتقى العقل وتمت الحياة وتشابكت المصالح وتعقدت الأمور. إن سلطانة وأم عبد الرحمن وغيرهما ضحايا أولئك النفر من الناس الذين يسيئون إلى الإسلام وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إليه. إن مسألة غطاء الوجه هي محل اختلاف واجتهاد بين أئمة الإسلام منذ أمد بعيد وحمل المسلمين على التقيد بمذهب دون غيره من المذاهب الأربعة لا يجوز شرعا كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعمم في هذه المسألة لأن الأمور الاجتهادية ليست محلا للقيام بالأمر بالمعروف وإنما محلها ما كان متفقا عليه من الواجبات والمنهيات الشرعية لأن كل مجتهد بالشروط الشرعية مأجور عند الله إذا خلصت نيته لربه وقد ذهب الفقهاء إلى القول بأن كل مجتهد مصيب وقال آخرون إن المصيب في الواقع واحد ولكن المخطئ غير متعين وهو غير آثم بل له أجر إن شاء الله. إن القاعدة الشرعية تنص على أنه «إذا اجتمع الحقان حق الله وحق العبد قدم حق العبد». لأن العبد محتاج والله سبحانه هو الغني وقد أذن بإسقاط حقه هذا إذا اعتبرنا أن غطاء الوجه حق وواجب، (المنثور) (2/65)، ابن نجيم (ص392). كما أن القاعدة الشرعية تنص على «اختيار أهون الضررين» وأنه «لا ضرر ولا ضرار»، و«الضرر يزال»، وأنه «إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا». وفي لفظ آخر إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. ابن رجب (ص112) وابن نجيم (ص89). كما تنص القاعدة الشرعية على أنه إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير ومعناها إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع. كل هذه القواعد وغيرها تنطبق على أمور العبادات أصلا وهي في المعاملات أولى. ورد في (فتح الباري) (9/141) أن رجال الأنصار عرضوا نساءهم على المهاجرين دون خجل ولا استحياء لأن فيه ضرورة اجتماعية من أجل خطبتهن والتزوج منهن عند قدومهم المدينة، روى البخاري (4/42) والنسائي (2/9) وأحمد (6003) عن رسول الله قوله: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين». ومن الثابت في المذاهب الأربعة فقهيا، وليس كما قال الشيخ العبيكان في معرض تعليقه على هذه الفتوى أن إجازة كشف الوجه غير صحيحة ولم يثبت عن أحد من الأئمة أن أجاز كشف الوجه. وهذه مغالطة فكافة المذاهب الأربعة المتقدمة والمتأخرة تجيز كشف وجه المرأة. فللمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتها وفي إحرامها وأن تغطية هذه الأعضاء من مبطلات الصلاة والإحرام ومن المحظورات التي يجب على فاعلها فدية. فلو كان الوجه عورة لما أمر الله ورسوله بكشفه في الصلاة والحج والعمرة، فالله لا يتعبد الخلق بكشف عوراتهم كما يدعي البعض ان إلزام النساء بتغطية وجوههن في صلاتهن وفي بيت الله الحرام من الأمور المحدثات خاصة أن هذه البدعة المحدثة تصيب صلب العقيدة الإسلامية وهنا يأثم فاعلها. روى أبو داود عن عائشة أن أسماء دخلت على رسول الله وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها الرسول وقال لها «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا ..»، وأشار إلى وجهه وكفيه (2/182183) والبيهقي (2/226). لقد اختلف الرواة والمحدثون في أسباب نزول آية الحجاب إلا انهم أجمعوا أنها نزلت خاصة بنساء الرسول. فقِيل أنها نزلت يوم زواج الرسول بزينب وآخرون قالوا أنها نزلت أثناء مؤاكلة عمر الرسول فأصابت يده بعض أيدي نساء النبي عليه السلام ومنهم من قال أنها نزلت بسبب تعرض المنافقين لنساء النبي حين خروجهن لقضاء حاجتهن ليلا، وفي تفسير النيسابوري والطبري أنها نزلت بسبب دخول عيينة بن حصن على النبي وبجانبه عائشة دون طلب الإذن فأعجبته وطلب أن يبادلها بإحدى نسائه. وفي (الطبقات) (8/210) أن طلحة بن عبيد الله قال إذا توفي الرسول تزوجت عائشة. وهذه بعض الأدلة بأن آية الحجاب خاصة بنساء النبي دون المؤمنين: أخرج البخاري (3/387) ومسلم (4/146) وأحمد (3/123) والبيهقي (7/259) عن أنس أن النبي لما اصطفى لنفسه من سبي خيبر صفية قال الصحابة: ما ندري أتزوجها أم اتخذها أم ولد؟ فقالوا إن يحجبها فهي امرأته وإن لم يحجبها فهي أم ولد... الحديث. وقد ذكر في (فتح الباري) (9/132) أن هذه الحادثة وقعت بعد آية الحجاب، ورد في (فتح الباري) حديث (5239) حديث لعائشة حين دخل عليها عمها في الرضاعة، قالت «وذلك بعد أن ضُرب علينا الحجاب ..»، ولم تقل ضرب على النساء المسلمات. وقد فسر العلماء كلمة علنيا أي نحن نساء النبي. وفي حادثة الإفك قالت عائشة «وكان يراني قبل الحجاب». قال ابن بطال في تفسيره للحديث المروي عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب في أمر المرأة الخثعمية (يوم النحر) في الحديث الآمر بغض البصر خشية الفتنة ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، وهذه الحادثة وقعت في أواخر عهد النبي أي بعد آية الحجاب ولم يرو بعدها حديث عن الرسول حول هذا الموضوع مما يجعل الحكم ثابتا ما طرأ عليه نسخ ولا اجتهاد وقد أجمع العلماء أن استيفاء الأحكام الشرعية إنما يؤخذ من الأحاديث المتأخرة لا المتقدمة عملا بأحكام الناسخ والمنسوخ كما أنه لا يمكن الطعن بصحته لأنه حديث صحيح رواه رجال ثقات، فكل هؤلاء المحدِثين في الإسلام ما ليس فيه إنما يعتمدون على ظنهم ولا يستندون على قاعدة شرعية صلبة سواء في غطاء الوجه أو في محاربة الاختلاط وتفريق أبناء المجتمع الواحد، عميت أبصارهم عن الحقائق المضيئة وطفقوا يتحدثون عن أمور ثانوية وكأنهم أولياء الله في أرضه. فالقرآن الكريم لا يأمر بغطاء وجه النساء بقماش أسود كما نرى اليوم وإنما هناك آيات بينات فيها آداب أمرت النساء أن يتأدبن بها. وهذه الآداب وردت في آيتين إحداهما مفسرة للأخرى، الأولى: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين..»، والثانية: «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن..». وليس في هاتين الآيتين ما يفهم منه تغطية الوجه فإن إدناء الجلباب شيء وتغطية الوجه شيء آخر كما أن الضرب بالخمار على الجيب ليس معناه تغطية الوجه. يقول الزمخشري في تفسيره.. ويجوز أن يراد بالجيوب الصدور تسميته بما يليها ويلابسها مضيفا كانت جيوبهن واسعة تبدو منهن نحورهن وصدورهن وما حواليها وكن يسدلن الخمر من ورائهن فتبقى صدورهن مكشوفة فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها. والمقصود من الآيتين هو تغطية الصدر لا الوجه، قال بذلك القرطبي وابن حزم والبخاري وابن سعد وغيرهم. لقد أجمع علماء الأئمة أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين. إن الحكم الشرعي الثابت في الكتاب والسنة لا يجوز تبديله بعلة فساد الزمان أو غيره فالفتنة موجودة منذ أن خلق الله إبليس فلا يجوز تحريم ما أباح الله. ولا يجوز الأخذ بالقول الواحد والقول بأن الحجاب الشرعي هو تغطية الوجه كاملا ونعطي لهذا الحكم صفة الإطلاق. دون أي تخصيص. إن إثارة هذا الموضوع من وقت لآخر في الدول الغربية ليس في صالح هذا الدين الذي يزاوج بين الواقع والواجب ولا يتجاهل الواقع الحي فالاجتهاد مرتبط بحركة التغير الاجتماعي والحضاري وأن استمرار الأحكام الشرعية التي لا تتعلق بالحدود والعبادات والتي مدركها العوائد مع تغيير تلك العوائد هو خِلاف للإجماع وجهالة في الدين. والأحكام تتغير بتغير المواقف والأعراف. إن الرخص الشرعية التي خصنا بها الإسلام كثيرة فالمشقة تجلب التيسير وهي تخفيف سواء فيما يتعلق بالعبادات أو المعاملات مثل التيمم وجواز الفطر في السفر والجمع والقصر والمسح على الخفين. لقد رخص لنا الإسلام التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. فلا داعي لهذا التنطع فالإسلام أكبر وأشمل من قضية غطاء الوجه وما نواجهه من مشكلات ومحن أقوى من تلك الأمور الخلافية. وفي هذا الدين الإجابة الشافية لحاجات الإنسان ومتغيراته ومتطلباته المتجددة، إنه الدين القادر على مواجهة كل جديد وتقبله فهو الدين الكامل الصالح لكل زمان ومكان. اهتم بأمور الدنيا واعتنى بالآخرة، لا بد من تحكيم العقل وعدم اتباع أهواء المغرضين الذين أساؤوا إلى هذا الدين بجهلهم وتعنتهم. وليت الشيخ عائض يثبت على قوله هذا لينفع به المسلمين ولا يتراجع عنه مرة أخرى فالحق أحق أن يتبع. وليت الآخرين يدعون أمور الغطاء والاختلاط والأمور الخلافية الأخرى .. وينتبهون لمشاكل المجتمع. فاكس: 6975040 [email protected]