تواصلا مع فضيلة الشيخ عبد الله المنيع في عاموده الوطني العدد 3209 والذي أوجب فيه غطاء الوجه على عمومه موجها سهام دعواته لمن نادى بذلك بالهداية أو أن يقضي الله عليه.. رغم أنه خلافي ومحل اجتهاد وفيه أقوال معتبرة لعلماء أفاضل في مختلف المذاهب والمواضيع الاختلافية لا يجوز لأحد أن يفرض رأيه فيها ويلزم الآخرين بها، كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح في هذه المسألة لأن الأمور الاجتهادية ليست محلا للقيام بهذه الشعيرة، وإنما محلها ما كان متفقا عليه من الواجبات والمنهيات الشرعية. فإلزام النساء بتغطية وجوههن وأنه الأصل بغض النظر عن ما إذا كانت محرمة أو في صلاة وعبادة أو بيع وشراء. فالحجاب كما يوضحه الراغب الأصفهاني: بأنه جسم حائل بين جسدين ولا يكون الخمار حجابا فالحجاب أعم من الخمار وكلمة حجاب لا تعني بأي حال الفصل بين جنسين مختلفين بل هو لفظ مطلق عام فربما يكون بين رجلين ومن هذه الكلمة اشتقت كلمة حاجب وهو الذي يحجب الناس عن رؤية سيده. لقد أجمع العلماء على أن الزينة التي يتضمن إبداؤها كالكحل في العين والخضاب في اليدين والخاتم في الإصبع والسوار في المعصم والحمرة في الخدود .. فإن هذا يستلزم رؤية محلها من البدن ولو قال أحدا بغير هذا لسلب العقلية من النص القرآني وحاشا لكلام الله أن لا يكون عقلاني ومنزه ومحل فهم وتدبر كما تؤخذ القدمان بالقياس على الوجه والكفين لأن المرأة كما تبرز وجهها في المعاملة مع الرجال بإبداء كفيها في الأخذ والعطاء والبيع والشراء تبتلى أيضا بإبداء قدميها إذا مشت حافية في طوافها أو في بيوت الله. وربما لا تجد الخف في كل وقت، السرخسي، المبسوط 10/153. كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 6/364 في قوله تعالى: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ..). قوله: فلولا أنها زينة من أعلا رأسها إلى أخمص قدميها لما احتاج الأمر إلى استثناء الظاهر حتى يصبح إبداؤه ورفع الحرج عن ذلك ولا ريب أن المقصود من الظاهر الوجه والكفين. وفي أحكام القرآن للقرطبي: ويظهر بحكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بألا تبدي وأن تجتهد في إخفاء زينتها ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة الحركة فيما لا بد منه كالوجه والكفين. وفي فتح الباري 10/344 أن النبي صلى يوم العيد ركعتين ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها، يقول ابن حجر فجعل النساء يشرن إلى آذانهن وحلوقهن مستدلا بجواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيه القرط وغيره مما يجوز لهن التزيّن به. وفي هذا دلالة على رؤية بلال لآذان وحلوق النساء وعلى أن لبس القرط من الزينة. وفي لفظ آخر فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال وابن عباس مع النبي ورأى أيديهن وهذا بعد نزول آية الحجاب. وفي سنن أبي داود 2/190 والبيهقي 7/86 أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام تبايعه ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، أي أن يديها كانتا مكشوفتين. وفي مسند أحمد 6/462 أن امرأة دخلت على رسول الله فقال لها اختضبي تترك إحداكنّ الخضاب حتى تكون يدها كيد رجل، قالت فما تركت الخضاب حتى لقيت الله تعالى. وهذا يدل على أن القفاز الذي يلبسنه بعض النساء ليس له أصل في الدين. أما المرأة الخثعمية ونظر الفضل إليها فهذه ثابتة في الصحاح وكانت المرأة غير محرمة لأنها وقعت يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة ولو كان الوجه عورة يلزم ستره لأمرها الرسول بتغطيته. يقول ابن حزم 9/162 وهذا يعني إباحة النظر إلى وجه المرأة لغير اللذة كما أن الحديث دليل قوي وحجّة أقوى بأن ستر الوجه لا يلزم النساء مهما بلغن من الجمال، وقد وقعت هذه الحادثة بعد نزول آية الحجاب ولم يُرو حديث بعدها مما يجعل الحكم ثابتا لم ينسخ وقد أجمع العلماء على أن استنباط الأحكام إنما يؤخذ من الأحاديث المتأخرة عملا بأحكام الناسخ والمنسوخ كما أجمع الرواة أن المرأة كانت وضيئة الوجه وكان الفضل ينظر إلى وجهها. وهذا يعني أنه كان مكشوفا فلذلك أمره الرسول بصرف بصره ويقول خشيت عليهما الفتنة .. «ولم يقل للخثعمية غطي وجهك .. كما نسمعها هذه الأيام في كل مكان حتى في بيت الله الحرام. هناك مؤلف جميل للشيخ الألباني بعنوان «جلباب المرأة المسلمة» وقد أورد فيه أكثر من 23 دليل شرعي على عدم وجوب تغطية وجه المرأة وإلزامها بالحجاب وأن وجهها وكفيها ليس بعورة ونحن ارتضيناه مرجعا فنقول رواه البخاري ومسلم وصححه الألباني، فلماذا نرفضه هنا ونقبله هناك ولنا بالحجة والدليل حتى وإن لم يوافق هوى أنفسنا، يقول الحق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .. وهذا لا يستقيم بامرأة يغطيها السواد، تاريخ الإسلام وحركة سير المرأة شواهد على أن الوجه ليس بعورة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأدم نعمة الحوار علينا. فاكس: 6975040 [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 148 مسافة ثم الرسالة