سعادة رئيس تحرير صحيفة عكاظ. إشارة إلى ما نشرته صحيفتكم في العدد رقم (15543) الصادر في 20/3/1430ه حول بعض الملاحظات على محلات بيع وتقديم المواد الغذائية. نفيدكم أن الوزارة قامت بإصدار اللوائح المنظمة لتداول وإنتاج وتقديم وبيع الأغذية، كما تقوم الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بمتابعة أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية؛ حفاظا على صحة وسلامة المستهلكين، وإعطاء أهمية للمنشآت التي تقدم الأغذية الحساسة سريعة الفساد من حيث التفتيش الدوري على المنشآت الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة وتكثيف أعمال الرقابة الصحية في فصل الصيف وموسم الحج والعمرة لمنع أو الحد من سوء تداول الأغذية، وتوعية المستهلكين بضرورة الاستهلاك السريع لجميع الوجبات الجاهزة للأكل، وعدم تركها لفترات طويلة بعد شرائها لمنع وقوع عدوى أو تسمم غذائي، والوقوف على مدى التزام المنشآت الغذائية بلوائح الاشتراطات الصحية ومن ثم تلافي الملاحظات وتصحيح تلك المخالفات مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن هذه المخالفات. ورغبة من الوزارة في أحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية فقد قامت بتحديث لائحة الغرامات والجزاءات على المخالفات البلدية المعمول بها حاليا، وإضافة بعض البنود التي تعالج مخالفات المنشآت الغذائية التي تتطلب طبيعتها التشهير والإغلاق وهي في صورتها النهائية. والنظام الحالي ينص على أنه في حالة وقوع حوادث تسمم غذائي يتم معالجتها وفقا لما تفي به الأنظمة والتعليمات ومنها قرار مجلس الوزراء الموقر في 11/14/1411ه الذي حدد العقوبة الواجب تطبيقها على المنشآت التي تثبت مسؤوليتها عن حادثة التسمم الغذائي وتضمنت الغرامة المالية بحد أدنى (1000) ألف ريال ولا تزيد عن (10000)عشرة آلاف ريال عن كل متضرر، وعقوبة الإغلاق لمدة لا تقل عن شهر وعند تكرار الحادثة يشطب الترخيص نهائيا مع وضع لوحة تشهير (إغلاق بسبب التسمم الغذائي) على واجهة المنشأة، كما كفل القرار المشار إليه حق المتضرر من الحادثة حيث أجاز رفع دعوى خاصة أمام المحكمة الشرعية. حمد بن سعد العمر مدير عام العلاقات العامة والإعلام