الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    نائب رئيس نيجيريا يغادر جدة    غداً "رينارد" يعقد مؤتمراً صحفياً عن مواجهة الأخضر والبحرين    هاتفيًا.. ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ ورشة عمل بمحافظة صبيا    %20 من المستثمرين شاركوا في الاكتتابات العامة بالمملكة    مدير عام الشؤون الإسلامية في جازان يتفقد مسجد العباسة الأثري بمحافظة أبي عريش    وزارة التعليم تنظم ورشة عمل "المواءمة مع التغيير والتحول في قطاع الخدمات المشتركة" في جازان    قمة منتظرة تجمع الهلال والنصر غداً السبت .. في ممتاز الطائرة    تعرف على قائمة المتوجين بلقب كأس الخليج    لدراسة أجندة المرحلة الانتقالية.. سورية على موعد مع حوار وطني شامل    إمام الحرم المكي: الرسل بعثوا دعاة إلى الخير وهداة للبشر    آل بنونة وآل قاضي يتلقون التعازي في حورية    خطيب المسجد النبوي: أعظم وسام يناله المسلم أن يكون أحبّ الناس إلى الله    الدفاع المدني السوري: «تماس كهربائي» أشعل نيران «ملعب حلب»    البدء بأعمال صيانة جسر تقاطع طريق الأمير نايف مع شارع الملك خالد بالدمام ... غدا السبت    (عيد) أفضل حارس للبطولة الخليجية الأولى والثانية    تراجع أسعار الذهب 2596.89 دولارًا للأوقية    توقعات بتساقط الثلوج على تبوك    الخطوط السعودية ووزارة الإعلام ترفعان مستوى التنسيق والتعاون المشترك    لسرعة الفصل في النزاعات الطبية.. وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية    رئيسا «الشورى» والبرلمان الباكستاني يبحثان تعزيز التعاون المشترك    رغم المخاوف والشكوك.. «سورية الجديدة» تتحسس الخطى    خير جليس يودّع «عروس البحر» بتلويحة «جدّة تقرأ»    كأس العالم 2034.. السعودية ترسم مستقبل الرياضة والشراكات العالمية    5 إستراتيجيات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا    دروس قيادية من الرجل الذي سقى الكلب    الحصبة.. فايروس الصغار والكبار    مدربون يصيبون اللاعبين    تقطير البول .. حقيقة أم وهم !    328 سعودية ينضممن إلى سوق العمل يومياً    الإخلاء الطبي يشترط التأمين التعاوني للممارسين الصحيين    الدفاع المدني يؤكد ضرورة إطفاء النار الناتجة عن الفحم والحطب قبل النوم    استغلال الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي يهدد صحتهم النفسية والاجتماعية    بحضور تركي آل الشيخ ... فيوري وأوسيك يرفعان التحدي قبل النزال التاريخي    النصر ومعسكر الاتحاد!    تمارا أبو خضرا: إنجاز جديد في عالم ريادة الأعمال والأزياء    إبراهيم فودة.. الحضور والتأثير    رسائل    تفسير المؤامرة    واقع جديد    25 ألف سعودية يثرين الأسواق الناشئة    التأمين يكسب .. والعميل يخسر    «سكن».. خيرٌ مستدام    السعوديون في هيثرو!    مشاعل الشميمري: أول مهندسة في هندسة الصواريخ والمركبات الفضائية في الخليج العربي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء ينقذ مراجعاً عانى من انسداد الشرايين التاجية    أدوية إنقاص الوزن قد تساعد في القضاء على السمنة لكن مخاطرها لا تزال قائمة    انفراد العربيّة عن غيرها من لغاتٍ حيّة    أمير القصيم يرعى ورشة عمل إطلاق التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة في بريدة    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    التجارة تضبط 6 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية بمستودع في جدة    صحة الحديث وحدها لا تكفي!    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة    وزير الدفاع يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الأسترالي    د. هلا التويجري خلال الحوار السعودي- الأوروبي: المملكة عززت حقوق الإنسان تجسيداً لرؤيتها 2030    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان ل«عكاظ»: السجن سنتان و500 ألف ريال غرامة لمخالفي نظام الخطوط الحديدية
نشر في عكاظ يوم 08 - 12 - 2024

كشف قانونيان ل«عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية فرضت عقوبات جسيمة ضد كل من يسيء استخدام أجهزة أو معدات الأمن والسلامة في القطارات، لافتين إلى أن العقوبات شملت السجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحا أنه تجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
جاء ذلك، عقب إعلان (قطار الرياض) تعليقاً جزئيّاً لخدمات المسار الأزرق بين محطتَيْ مصرف الإنماء، وstc؛ بسبب عبث بعض الركاب بمقابض الطوارئ داخل القطارات؛ وهو ما تسبب في تعطيل الخدمة، وأثَّر على سلامة العمليات التشغيلية.
وأكد المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن النظام نص على العقاب بالسجن مدة لا تتجاوز (سنتين)، وبغرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب مخالفة قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخطوط الحديدية أو إتلافها أو استخدامها أو الانتفاع بها، سواء تلك التي على سطح الأرض أو داخلها، أوتخريب أو تعطيل أو إتلاف البنية التحتية أو أيٍّ من مرافق أو تجهيزات الخطوط الحديدية، أو سرقتها، وتعريض سلامة الخطوط الحديدية أو أيٍّ من مرافقها للخطر، أو التسبب بذلك نتيجة إهمال أو تقصير.
وبين بن دبشي أن تلك المخالفات منصوص عليها في الفقرات (11، 12، 13) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام.
وأوضح أن الهيئة العامة للنقل قد بينت أن إساءة استخدام أجهزة أو معدات الأمن والسلامة في القطارات، بما في ذلك مخارج الطوارئ ومعدات الإنذار، تُعَدُّ مخالفة جسيمة؛ تُعرِّض مرتكبها لغرامة مالية، وإيقاف الاستفادة من الخدمة لمدة تصل إلى ستة أشهُر، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الخطوط الحديدية.
مخالفات وعقوبات وشكاوى
أشار المحامي رامي الشريف إلى أن نظام الخطوط الحديدية قد تضمن المخالفات والعقوبات والشكاوى في المادة ال36. وشدد على أن المادة ال37 من النظام قد نصت على أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب أيٍّ من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من النظام على النحو الآتي: يعاقب بغرامة لا تزيد على 20,000 ريال، كل من ارتكب الإخلال في المحطات والمرافق بالقواعد المنظمة لاستخدام الخطوط الحديدية، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 200,000 ريال، لكل من ارتكب أيّاً من مخالفة استخدام الخطوط الحديدية أو جزء منها لغير الغرض المخصصة لها، أو وقوف الأشخاص أو العربات أو الآليات أو السيارات، أو ترك الحيوانات؛ داخل حرم الخطوط الحديدية، وعبور الخطوط الحديدية أو جسورها، أو ترك الحيوانات تعبرها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اجتاز السياج الحامي للخطوط الحديدية، أو قطعه، تشييد أي إنشاءات مؤقتة أو دائمة أو القيام بأي أعمال قد تعيق رؤية مسار الخطوط الحديدية أو إشاراته، أو التشويش أو التأثير -بأي طريقة كانت- على إمكانية رؤية الخطوط الحديدية أو سير القطارات والقاطرات والعربات عليها.
تكرار المخالفة يضاعف الغرامة
شدد المحامي الشريف على أنه تجوز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز حدها الأقصى على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد. وبين أن المادة ال41 قد نصت على أنه يلتزم مرتكب المخالفة -بناء على حكم قضائي نهائي أو بقرار من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والأربعين) من النظام بعد اكتسابه القطعية كل بحسب ما هو داخل في اختصاصه- بسداد جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وبالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك، وأنه يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.