تعمل الهيئة العامة للنقل على إصدار نظام جديد للنقل بالخطوط الحديدية، يرد فيه أن عقوبة من يقطع قطع الخط الحديدي أو سرقة أيِّ من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلافها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال. ورد ذلك في مسودة «نظام النقل بالخطوط الحديدية» التي طرحتها الهيئة أول من أمس لأخذ مرئيات العموم، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى تنظيم نشاطات ووسائل النقل الخطوط الحديدية في المملكة، والإشراف عليها وعلى سلامة تشغيل مرافقها وتجهيزاتها، وتوفيرها المستوى الجيد والكلفة الملائمة، وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. حسب “الوطن”. المخالفات والعقوبات والشكاوى:يعد مخالفة لأحكام النظام ارتكاب أيِّ من الأفعال الآتية: 1. تقديم خدمات الخطوط الحديدية دون ترخيص. 2. الإخلال بشرط أو قرار صادر من الهيئة أو أي من شروط الترخيص الذي تمنحه الهيئة بموجب أحكام النظام. 3. تقديم معلومة مزورة أو مضللة أو غير صحيحة للهيئة. 4. الإخلال بمتطلبات السلامة وشروطها التي أعدتها الهيئة أو اعتمدتها. 5. عدم تزويد الهيئة بصور من اتفاقيات استخدام خط حديدي أو مرفق وتعديلاتها. 6. عدم الإبلاغ عن حادث أو عارض أو خرق أمني أو التقصير في ذلك. 7. إساءة استخدام المكانة المهيمنة، والدخول في اتفاق أو ترتيبات من شأنها أن تخل بمبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه. 8. عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها الرقابي المنصوص عليه في النظام ولوائحه التنفيذية. 9. إعاقة أي مختص بالتحقيق الفني من منسوبي الهيئة أو منعه من الدخول أو الوصول للمرافق لأداء مهامه الرقابية والتفتيشية. 10. الإخلال بأي من أحكام النظام أو لوائحه التنفيذية. المادة 40: أ- يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب أيّاً من المخالفات الواردة في الفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 من المادة 29 من النظام. ب- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تتجاوز 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة 7. المادة 29: ج- تضع اللوائح التنفيذية تصنيفاً للمخالفات المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة، والغرامات المستحقة لكل مخالفة بحسب جسامتها. د- تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في المادة 29 من النظام. ه- تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة. و- يلتزم مرتكب المخالفات المشار إليها في هذه المادة بدفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه مع التزامه بالتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك. ز- يجوز تضمين الحكم أو القرار الصادر بالعقوبة – بناءً على هذه المادة – النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، أو أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها. المحظورات: 1. استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له. 2. وقوف الأشخاص أو العربات أو الآلات أو السيارات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي. 3. عبور الخط الحديدي أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها من غير الأماكن المخصصة لذلك. 4. اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه. 5. قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها سواء التي على سطح الأرض أو داخلها. 6. وضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي من وجوه الاستعمال أو الارتفاق. 7. قطع الخط الحديدي أو سرقته أو سرقة أيٍّ من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.