تضمن قرار تعديل نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 24 نوفمبر 2020 الماضى، غرامة ب 200 الف ريال لاستخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له، ووقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي، وعبور الخط أو جسوره أو ترك الحيوانات تعبر عليها أو تجتازها، من غير الأماكن المخصصة لذلك. كما تضمن حظر قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي أو إتلافها أو استخدامها والانتفاع بها، سواءً التي على سطح الأرض أو باطنها ووضع اليد على حرم الخط الحديدي أو جزء منه بقصد التملك أو الانتفاع أو الاستعمال بأي وجه من وجوه الاستعمال ومنع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم و قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقته أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك. وتم تعديل الفقرة 9 من المادة 28 لتكون بالنص الآتي: «إعاقة المختص بالتحقيق الفني». كما تم إضافة مادة يكون ترتيبها 29 مكرر، بالنص الآتي: دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، واستثناء من حكم المادة 29 من النظام، يعاقب بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، كل من ارتكب أياً من المخالفات السابقة وتضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة. وعلى مرتكب أيّ من المخالفات دفع جميع المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة الضرر الناشئ عن فعله، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، والتعويض عن الخسائر التي تنشأ عن ذلك. أبرز الممارسات المحظورة استخدام الخط الحديدي أو جزء منه لغير الغرض المخصص له. وقوف الأشخاص أو المركبات أو الآلات أو الحيوانات داخل حرم الخط الحديدي. اجتياز السياج الحامي للخط الحديدي أو قطعه. قطع الكيابل والتمديدات الخاصة بالخط الحديدي وضع اليد على حرم الخط الحديدي منع موظفي ضبط المخالفات من أداء مهماتهم، أو إعاقتهم.