محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة المساجد والدعوة الإرشاد بالمحافظة المعين حديثاً    السلطات الجديدة في سوريا تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    عمان تتغلّب على قطر بثنائية في خليجي 26    "المطيري": وزير الرياضة داعم لنجاح الاتحادات الرياضية    2424 شهادة امتثال بالباحة    الجوازات تواصل استقبال المعتمرين    د. السلمان ل"الرياض": جائزة القصبي تعزز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص    ميقاتي يتهم إسرائيل بخرق الاتفاق ويطالب بالالتزام    ضبط أكثر من 3 أطنان من السمك الفاسد في عسير    الرياض: القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    ورش عمل في أبها وحائل للتوعية بتعديلات نظام العمل    وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2024    المرصد العالمي للجوع يحذر من اتساع نطاق المجاعة في السودان    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة عبدالرحمن الحماد    «اتحاد الغرف» يعلن البدء في تأسيس أول مجلس أعمال سعودي - كويتي مشترك    شركة فُلك البحرية تبني 5600 حاوية بحرية مزود بتقنية GPS    «الأونروا» : إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل ساعة في غزة    الجامعة العربية تؤكد مساندتها للصومال في الدفاع عن سيادته وأرضه    خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بذكرى استقلال بلاده    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وجامعة الأميرة نورة تطلقان معرضًا فنيًا عن الإبل    استعراض خطط رفع الجاهزية والخطط التشغيلية لحج 1446    مجلس الوزراء يقر الإستراتيجية التحولية لمعهد الإدارة العامة    إطلاق "عيادات التمكين" لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالشرقية    مدرب المنتخب السعودي: طموحنا مستمر وسنعمل لتصحيح المسار أمام اليمن غدًا في خليجي 26    زراعة 153 ألف شجرة لتعزيز استدامة البيئة بالمدينة    انطلاق منافسات سباقات الخيل في ميدان الفروسية بالدمام الجمعة المقبل    عبد العزيز بن سعد يشهد الحفل السنوي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة بحائل 2024    المملكة تُطلق الحوافز المعيارية لتعزيز الصناعة واستقطاب الاستثمارات    تشريعات وغرامات حمايةً وانتصاراً للغة العربية    فريق علمي لدراسة مشكلة البسر بالتمور        "البروتون" ينقذ أدمغة الأطفال.. دقة تستهدف الورم فقط    الترفيه تعلن عن النزالات الكبرى في فعالية UFC ضمن «موسم الرياض»    وزير داخلية الكويت يطلع على أحدث تقنيات مركز عمليات 911 بالرياض    قبل عطلات رأس السنة.. أسعار الحديد ترتفع    الصقارة.. من الهواية إلى التجارة    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع    مصر: الدولار يقفز لمستوى جديد.. ب 51 جنيهاً    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان    "الصحي السعودي" يعتمد حوكمة البيانات الصحية    مستشفى إيراني يصيب 9 أشخاص بالعمى في يوم واحد    5 طرق لحماية أجسامنا من غزو البلاستيك    تنمية مهارات الكتابه الابداعية لدى الطلاب    منصة لاستكشاف الرؤى الإبداعية.. «فنون العلا».. إبداعات محلية وعالمية    محافظ جدة يطلع على برامج "قمم الشبابية"    وتقاعدت قائدة التعليم في أملج.. نوال سنيور    استدامة الحياة الفطرية    سيكلوجية السماح    عبد المطلب    زاروا معرض ومتحف السيرة النبوية.. ضيوف «برنامج خادم الحرمين» يشكرون القيادة    قدرات عالية وخدمات إنسانية ناصعة.. "الداخلية".. أمن وارف وأعلى مؤشر ثقة    محمد بن سلمان... القائد الملهم    آبل تطور جرس باب بتقنية تعرف الوجه    "الداخلية" تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    التشريعات المناسبة توفر للجميع خيارات أفضل في الحياة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    ولادة المها العربي ال15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«البنك المركزي» لا استقطاع مبالغ من العميل دون قرار قضائي
نشر في عكاظ يوم 30 - 10 - 2024

كشف البنك المركزي، مسودة تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد؛ التي أشارت إلى أنه يحظر على جهات التمويل استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة مسبقة منه، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يجيز الاستقطاع بالنسبة للبنوك والمصارف، أو اتفاقية آلية استقطاع مبالغ التمويل المستحقة الممنوحة دون ضمان الراتب من خلال حسابات العميل البنكية بالنسبة لشركات التمويل أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء -ولو بشكل مُؤقت- وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي، أو دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من العميل، أو عند عدم شمول عقد التمويل ما يُجيز الحجز؛ كما يحظر استقطاع أكثر من قسط لكل عقد تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي، أو عند وجود موافقة صريحة مسبقة من العميل على ذلك من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة، وكذا استقطاع القسط في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق أو حجز أو استقطاع مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو موافقة صريحة مسبقة من العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال الموثقة.
كما منعت المسودة، فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق، وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل، وعلى جهة التمويل التقيّد بحدود الاستقطاع من حسابات العملاء المتضامنين بالنسبة لعقود التمويل بالتضامن- المتفق عليها مع كل عميل على حده وفق عقد التمويل المبرم.
وأضافت المسودة: أنه يجب على جهات التمويل تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب لعملاء الرواتب، أو بما يتوافق مع التاريخ المُتفق عليه بين العميل وجهات التمويل بالنسبة لغير عملاء الرواتب، على أن يُراعى حالات تغيّر تاريخ إيداع الراتب سواءً بشكل مستمر أو مؤقت (كحالات توافق تاريخ إيداع الراتب مع إجازة نهاية الأسبوع- إجازات الأعياد) والالتزام باستقطاع القسط في التاريخ المُتفق عليه، وفي حال تجاوز التاريخ المتفق عليه لسبب عائد لجهات التمويل وعدم الحصول على موافقة العميل الموّثقة على الاستقطاع لكل حالة على حدة بعد التاريخ المتفق عليه؛ فإن جهات التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة.
وأكدت المسودة: على جهات التمويل مراعاة احتساب التعثر عن سداد الأقساط الشهرية عند ثبوت عدم التزام العميل بسداد الأقساط بشكل (كلي أو جزئي) لمدة ثلاثة أشهر متتالية أو التأخر في سداد خمسة أقساط متفرقة لمدة سبعة أيام عمل أو أكثر لكل قسط من تاريخ استحقاقها طوال فترة العقد، وفي عقد التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد، وفي حالة التعثر في عقود التمويل الممنوحة (الأقساط غير الشهرية) وثبوت عدم التزام العميل بسداد القسط المستحق (ربع السنوية، نصف السنوية، السنوية) لمدة تتجاوز 60 يوم عمل أو التأخر في سداد أربعة أقساط متفرقة لمدة 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق المتفق عليها في عقد التمويل، أو أكثر من خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، وفي عقود التمويل العقاري؛ لكل خمس سنوات من مدة العقد.
وأكدت أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة التعثر؛ وتشمل على الحد الأدنى: عرض خيار إعادة جدولة المديونية دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى جهات التمويل تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، وعلى جهة التمويل تأجيل عملية استقطاع مبالغ الأقساط لحين الانتهاء من إجراءات إعادة الجدولة وعرض خيار إعادة جدولة المديونية على العميل في حال ثبوت تغيُر ظروفه (اختيارياً) مع جواز تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة وإعادة جدولة المديونية للعميل في حال كان السبب عائداً على تقصيرها بدراسة وضع العميل الائتماني، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر عند تجاوز نسب الاستقطاع المحددة نظاماً، على أن يكون ذلك دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.
تعزيز الخصوصية وحماية المعلومات
أوضح المحامي عبدالله محمد الكاسب، ل«عكاظ»، أن مشروع تحديث ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء يهدف إلى حماية حقوق الأفراد وجهات التمويل والحفاظ على استقرار المعاملات المالية، وتحسين وتنظيم آلية تحصيل مديونيات العملاء والتواصل معهم، كما يهدف المشروع لتعزيز حماية خصوصية عملاء جهات التمويل، وأورد المشروع ضوابط التواصل مع العملاء وشدد على حماية معلومات الأفراد وخصوصياتهم.
كما بيّن طرق التواصل مع الأفراد وحصر وسائل التواصل معهم، ولفت المشروع إلى أنه يجب على جهات التمويل إيجاد حلول استباقية عند ظهور مؤشرات تغير في حالة العميل الائتمانية التي يُحتمل معها وصوله لحالة تعثر، كما تطرق إلى حالات العجز الكلي أو الوفاة التي يجب على جهات التمويل إعفاء العميل وكفيلة من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي؛ سواء أكانت المبالغ سابقة أو لاحقة للوفاة أو العجز الكلي، وتأتي هذه التحسينات من مشروع التحديث لتقليل نسبة الديون المتعثرة على الأفراد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.