أقرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم (الخميس)، الضوابط الخاصة بإجراءات تحصيل مديونيات العملاء الأفراد لجهات التمويل وإجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين، موجهةً البنوك والمصارف وشركات التمويل الخاضعة لإشرافها بالالتزام بها وتطبيق أحكامها. وتهدف الضوابط إلى تنظيم آليات تحصيل المديونيات، وأساليب التواصل مع العملاء الأفراد والضامنين لهم بصورة تحفظ حقوق جميع الأطراف، كما تهدف الضوابط إلى وضع معايير تضمن التزام موظفي جهات التمويل بتقديم المعلومات الصحيحة للعملاء عن وضعهم الحالي من حيث التعثر بكل مهنية، وتوضح الضوابط كذلك الإجراءات النظامية التي يحق لجهات التمويل اتخاذها. وتوضح النقاط التالية الضوابط الخاصة بإجراءات التحصيل والتواصل مع العملاء: الضوابط العامة: – يُحظر على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك. – يُمنع الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي. – تلتزم البنوك والمصارف – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل. وفق “أخبار 24”. – يجب على جهة التمويل أن تعمل على تطوير إجراءاتها الداخلية بشكل مُستمر بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها ومع أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية ذات العلاقة. – يجب على كافة المنشآت المزاولة لأنشطة التمويل بذل العناية اللّازمة للتواصل مع العملاء قبل التقدّم للجهات القضائية المُختصة. – وسائل الاتصال المُوثقة التي يحق لجهة التمويل استخدامها عند التواصل مع العملاء أو ضامنيهم هي: البريد الإلكتروني، والبريد المُسجل، والعنوان الوطني، والرسائل النصية، والاتصال الهاتفي. إجراءات التحصيل من حسابات العملاء: – يحظر استقطاع أكثر من قسط شهري واحد لكل تمويل خلال دورة إيداع الراتب الواحدة ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي أو الحصول على موافقة مسبقة من العميل. – لا يجوز استقطاع القسط الشهري في تاريخ يَسبق تاريخ الاستحقاق المُتفق عليه، أو حجز قيمة القسط قبل تاريخ الاستحقاق، أو حجز أو خصم مُستحقات نهاية الخدمة للعملاء المواطنين ما لم يكن هناك حكم أو قرار قضائي. – يجب تحديد تاريخ الاستقطاع بما يتوافق مع تاريخ إيداع الراتب الشهري على أن يكون محدداً في جدول السداد أو متفقاً عليه لاحقاً مع العميل من خلال إحدى وسائل الاتصال المُوثقة. – تلتزم جهة التمويل بخصم القسط الشهري في تاريخ الاستقطاع المُتفق عليه، وفي حال ثبوت التقصير في عدم قيامها بالاستقطاع في التاريخ المُتفق عليه، فإن جهة التمويل مُلزمة بإضافة مدة مماثلة في نهاية فترة التمويل دون احتساب أي كلفة أجل أو رسوم إضافية مع إشعار العميل بذلك من خلال وسائل الاتصال الموثقة. – يجب بناء على طلب العميل أن تلتزم البنوك والمصارف بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل، وعلى البنوك والمصارف تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. – تلتزم البنوك والمصارف – بناءً على طلب العميل – بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الجدولة خلال فترة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ تزويد العميل بالمستندات اللازمة، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. إجراءات التعامل مع العملاء المتعثرين: – يحق لجهة التمويل البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية على العميل المُتعثر عن السداد مع الجهات القضائية المُختصة، مع ضرورة إخطار العملاء بذلك عند تخلّف العميل عن السداد لأكثر من ثلاثة أشهر متتالية أو خمسة أشهر مُتفرقة طوال فترة التمويل، على أن تكون آخر محاولة للتواصل عن طريق العنوان الوطني. – يجب على جهة التمويل عند صدور حكم أو قرار قضائي ضد العميل المُتعثر عن السداد؛ الالتزام بالقرار الصادر عن الجهات القضائية، ما لم يتفق الطرفان (جهة التمويل والعميل) على خلاف ذلك. – يلزم جهة التمويل مراعاة ظروف العملاء الصادر بحقهم قرارات تنفيذ قضائية لصالحها وذلك عند تقديمهم للضمانات اللازمة، بحيث تلتزم بإتاحة خيار إعادة جدولة المديونية مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية.