مصر تعزز احتياطيات الذهب.. اشترت 18,1 ألف أوقية    أوروبا: «رسوم ترمب» تعطل التجارة العالمية    العرب يتبنون خطة إعمار غزة ويرفضون التهجير    وزير الخارجية : المملكة ترفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضهم    الكرملين: بوتين يوافق على وساطة بين واشنطن وطهران    أمريكا تدرج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية    أفضلية طفيفة لباختاكور في أوزبكستان بعد أداء باهت من الهلال    8 جامعات تتنافس على لقب دوري كرة الطائرة    باختاكور يتفوق بهدف على الهلال في دوري أبطال آسيا    الداخلية تحبط محاولات تهريب أكثر من 500 ألف قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي    محافظ الطائف يستقبل السفياني المتنازل عن قاتل ابنه    محافظ الطائف يشارك قادة ومنسوبي القطاعات الأمنية بالمحافظة الإفطار الرمضاني    سيميوني وأنشيلوتي.. مواجهة كسر عظم    عصام الحضري يهاجم حسام حسن «لا شكل ولا أداء ولا فكر»!    بعد تعرضه لوعكة صحية.. أشرف زكي يطمئن جمهوره عبر «عكاظ»: إرهاق شديد سبب الأزمة    المرصد الإعلامي ل"التعاون الإسلامي": اعتداءات قوات الاحتلال على المساجد في الضفة الغربية تصل ذروتها    حصل على 30 مليوناً من «أولاد رزق».. إلزام أحمد عز بزيادة نفقة توأم زينة إلى 80 ألف جنيه شهرياً    192 نقطة انخفاض للأسهم.. التداولات عند 6.4 مليار ريال    فيصل بن فهد بن مقرن يطلع على برامج جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز مسابقة "منافس"    "الجميح للطاقة والمياه" توقع اتفاقية نقل مياه مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل الجبيل - بريدة    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد الدويد بالحدود الشمالية ويحفظ مكانته    هطول أمطار في 6 مناطق.. والمدينة المنورة تسجّل أعلى كمية ب13.2 ملم    أمانة المدينة تعزز خدماتها الرمضانية لخدمة الأهالي والزوار    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تعزز أعمالها البيئية بانضمام 66 مفتشًا ومفتشة    أمير المنطقة الشرقية يستقبل المهنئين بشهر رمضان    طلاب جمعية مكنون يحققون إنجازات مبهرة في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم    1.637 تريليون ريال إيرادات ⁧‫أرامكو بنهاية 2024 بتراجع طفيف مقارنةً ب2023    بالأرقام.. غياب رونالدو أزمة مستمرة في النصر    أكبر عذاب تعيشه الأجيال ان يحكمهم الموتى    من الرياض.. جوزيف عون يعلن التزامه باتفاق الطائف وسيادة الدولة    الإيمان الرحماني مقابل الفقهي    في بيان مشترك..السعودية ولبنان تؤكدان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة    أبٌ يتنازل عن قاتل ابنه بعد دفنه    قدموا للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان.. ولي العهد يستقبل المفتي والأمراء والعلماء والوزراء والمواطنين    تعليق الدراسة وتحويلها عن بعد في عددٍ من مناطق المملكة    أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل المهنئين بشهر رمضان    مهرجان "سماء العلا" يستلهم روح المسافرين في الصحاري    عقوبات ضد الشاحنات الأجنبية المستخدمة في نقل البضائع داخلياً    غزارة الدورة الشهرية.. العلاج (2)    ليالي الحاده الرمضانية 2 تنطلق بالشراكة مع القطاع الخاص    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بشهر رمضان    نائب أمير منطقة مكة يستقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    تعليم الطائف ينشر ثقافة الظواهر الجوية في المجتمع المدرسي والتعليمي    قطاع ومستشفى تنومة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للزواج الصحي"    أمير القصيم يرفع الشكر للقيادة على إعتماد تنفيذ مشروع خط أنابيب نقل المياه المستقل (الجبيل – بريدة)    جمعية «أدبي الطائف» تعقد أول اجتماع لمجلسها الجديد    والدة الزميل محمد مانع في ذمة الله    حرس الحدود ينقذ (12) شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية    خديجة    وزارة الشؤون الإسلامية تنظم مآدب إفطار رمضانية في نيبال ل 12500 صائم    استخبارات الحوثي قمع وابتزاز وتصفية قيادات    «الغذاء والدواء»: 1,450,000 ريال غرامة على مصنع مستحضرات صيدلانية وإحالته للنيابة    المشي في رمضان حرق للدهون وتصدٍ لأمراض القلب    تأثيرات إيجابية للصيام على الصحة النفسية    أطعمة تكافح الإصابة بمرض السكري    التسامح...    6 مجالات للتبرع ضمن المحسن الصغير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



155 دعوى يومياً لخصومات الزوجين.. القانون يحدد معايير الحضانة المشتركة
نشر في عكاظ يوم 02 - 02 - 2022

حصرت مصادر قانونية ل «عكاظ» صدور أحكام لآباء حصلوا على أحكام قضائية بحضانة أولادهم وأخرى بالزيارة، وقدرت المصادر متوسط دعاوى الخصومات الزوجية بين المطلقين والمطلقات في المحاكم السعودية بنحو 155 دعوى يوميا استنادا لمتوسط إحصاءات معلنة في الأعوام الثلاثة السابقة، تشكل 60% منها دعاوى حضانة، و30 نفقة، إضافة إلى 10% دعاوى زيادة نفقة، وتنفيذ حكم في نفقة، وطلب حضانة، ودعاوى سكن للزوجة والأبناء. وخلافا لما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من أمهات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن، اطلعت «عكاظ» على قرار لمحكمة استئناف الأحوال الشخصية في الدمام صادقت فيه على قرار تثبيت حضانة أب لأولاده بعد أن رفضت محكمة الأحوال الشخصية دعوى قضائية تقدمت بها الأم تطلب حضانة اثنين من أطفالها في سن 4 و5 سنوات بعد زوال المرض الذي أصابها وأدخلها المستشفى طبقا لحديث الأم وفقدت بسببه حضانة صغارها.
واستندت المحكمة في قرارها برد الدعوى إلى أن الأم سبق أن تنازلت أمام المحكمة عن أطفالها لتنتقل الحضانة إلى والدهم الذي يقيم في مدينة أخرى، ورفض الأب مجددا طلب الأم بحضانة أطفاله.
وأشارت المحكمة إلى أن الأم لم تقدم للمحكمة ما يجعل الدائرة القضائية ترجع عن حكمها السابق. وقالت المدعية ل «عكاظ» إنها تقيم في الدمام ولم ترَ أولادها المقيمين في مدينة أخرى منذ ما يقارب العام، كما فشلت في الحصول على حكم زيارة لهم لجهلها وعدم قدرتها المالية في توكيل محامٍ أو السفر إلى أولادها. مؤكدة رغبتها في إقامة دعوى جديدة في محاولة لاستعادة الحضانة.
وفي واقعة أخرى ألزمت محكمة التنفيذ في جدة معلمة بتمكين طليقها (معلم متقاعد) من مشاهدة أولاده يومين أسبوعيا وتنفيذ الأمر فورا باستدعاء الأم والأبناء لرؤية والدهم، وذلك عقب دعوى قضائية رفعها الأب أشار فيها إلى أن طليقته حرمته مشاهدة أطفاله الأربعة على مدى عام كامل.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارا استندت فيه إلى المادة 34 من نظام التنفيذ ولوائحه وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت في حال عدم تنفيذ الزيارة سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها طبقا لنظام التنفيذ. وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته في رؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 365 يوماً.
وكان المجلس الأعلى للقضاء وافق على آلية إثبات حضانة الأم لأولادها دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، ومنح الأم حق التقدم بطلب الحصول على صك حضانة لأطفالها يتضمن إثبات حضانتها لأولادها دون ترافع، مع أخذ إقرار عليها بعدم وجود نزاع في الموضوع.
لا تختلف بأسباب وأنواع الفراق
القاضي السابق بالمحكمة الجزائية المتخصصة الدكتور يوسف غرم الله الغامدي أوضح ل «عكاظ» أن الحضانة حق للمحضون وواجب على الحاضن سواء كانت الأم أو الأب أو من تؤول إليه الحضانة الشرعية، والحضانة يبرز موضوعها والحاجة للتفصيل فيها والتنظيم في حال الانفصال بين الزوجين سواء بالطلاق وهو حق خالص للزوج، أو بالخلع وهو حق خالص للزوجة، أو بالفسخ وهو حق للزوجين إذا توفرت أسبابه ولا يكون إلا بأمر القاضي، والحضانة لا تختلف باختلاف أنواع وأسباب الفراق، لأنها تنظر لمصلحة المحضون.
وأشار الغامدي إلى أن الحضانة حق للمحضون والحاضن، فكلا الزوجين لهما الحق في الحضانة بقدره الواجب له وعليه فنظام الأحوال الشخصية، سيقنن ويفصل ويضع المعايير الدقيقة لضبط القاعدة الفقهية الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، والصحيح هو الحديث عن المعايير والضوابط الدقيقة الموزونة بالأدلة والقرائن القوية وأدلة الإثبات، للوصول لمصلحة المحضون التي هي الركيزة الأساسية في انطلاق القاضي ومقام المحكمة للحكم في أمور ومواضيع في غاية الأهمية ومنها الحضانة لمن تكون؟ وختم الغامدي بالتأكيد أن الحضانة موضوع فرعي نتج عن حالات تعتبر نادرة في المفترض؛ ولذلك لها نظرها الخاص بكل حالة وقضية على حده.
متى تفقد الأم حقها؟
المحامية والمستشارة القانونية نجود قاسم أشارت إلى حالات تكون الحضانة مطلقة للأب لكن من المعرفة التامة من الطبيعي ولمصلحة المحضون أن تكون الحضانة عند الأم، وهذا الطبيعي والشرعي، لكن توجد حالات استثنائية تكون الحضانة عند الأب فالموضوع ليس إشكالية أين يوجد المحضون عند الأم أو عند الأب ومن هو الذي يختار بل الإشكالية أن الحضانة لمصلحة المحضون؛ بمعنى أن القاضي ينظر لمصلحة الطفل أين يوجد عند الأم أو عند الأب، وعلى إثر ذلك يتم الحكم حسب الحيثيات والأسباب والأدلة التي يقدمها الطرفان ضد الآخر أو لصالحه على أساسها يحدد المصلحة الفعلية للمحضون. وأضافت توجد حالات استثنائية بالذات في العمر الصغير، إذ كلما يكبر الطفل يكون من السهل أن يختار الأب أو الأم، أما عندما يكون المحضون في سن الرضاعة أو سن أكبر إلى (خمس سنوات أو ست سنوات) غالباً تكون الحضانة عند الأم.
وشرحت المحامية نجود الموانع التي تمنع الأم من استحقاقها للحضانة وتكون الحضانة عند الأب أفضل منها إذا كان فيها عيوب أخلاقية واضحة بأدلة من الممكن أن تُؤثر على الطفل إذا ثبت إهمالها الشديد في البداية، وفي هذه الحالة يتم توبيخها ويكتب عليها تعهدات إذا استمر إهمالها أو تسبب في إلحاق الضرر الشديد على الطفل، هذه من الموانع التي تنزع منها الحضانة وتعطى للأب، أيضاً إذا كانت الأم مانعة للأب من زيارة أبنائه؛ بمعنى أن يمارس حقه الشرعي في زيارة أبنائه، وكل واقعة تكون مرهونة بالنظر القضائي وفق معطيات كل حالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.