حكمت المحكمة الجزائية في المدينةالمنورة بالسجن والغرامة على مواطن نتيجة قيامه بالتحرش بامرأة والتلفظ عليها ومضايقتها، بالسجن لمدة ثمانية أشهر وغرامة 5000 ريال، ونشر عقوبته بإحدى الصحف. وجاء نص الحكم بإدانة المدعى عليه ياسر مسلم محمد العروي بما نسب إليه من التحرش بامرأة، بلمسها من الخلف والتلفظ عليها ومضايقتها، ومعاقبته على ذلك بسجنه 8 أشهر وتغريمه مبلغ 5000 ريال ونشر العقوبة. في المقابل، أشارت المحامية الجوهرة المطيري إلى أن هذه الجريمة محكومة بنظام، والقاضي طبق النظام، فالجريمة التعزيرية هي التي يصدر فيها تنظيم من ولي الأمر في ما ليس فيه حدّ، وقد نصت المادة الأولى بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا الحكم تطبيق لمصدر ورد في النظام، والقاضي طبق المادة السادسة التي تنص على أن يعاقب كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وكانت للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث. وتغليظ العقوبة في حال التكرار أو لظروف خاصة. وأضافت: بخصوص نشر حكم هذه القضية في الصحف، فهذا وفق المادة الرابعة الفقرة الثانية التي تنص على أنه لا يجوز الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة.