وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان على تعديل مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وتضمنت التعديلات أن ترد الضرائب (الرسوم) الجمركية كلياً أو جزئياً على البضائع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون وفق عدد من الضوابط وهي: «أن يكون المصدر (معيد التصدير) هو المستورد الذي وردت باسمه البضاعة الأجنبية، أو أي شخص يثبت لإدارة الجمارك ملكيته لها، وأن تكون البضاعة الأجنبية المعاد تصديرها والمطلوب رد رسومها الجمركية من إرسالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات الاستيراد، ويجوز إعادة تصدير الإرسالية على عدة أجزاء من نفس الإرسالية إذا توفرت في جزء الإرسالية جميع الشروط الواردة في هذه المادة، وأن لا تقل قيمة البضاعة الأجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الرسوم الجمركية المستوفاة عليها عن 20 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات دول المجلس الأخرى». وشملت الشروط أيضا أن تكون المطالبة برد الضرائب (الرسوم) الجمركية على سلع أجنبية لم تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس، وبنفس حالتها عند الاستيراد، مع إعادة تصدير البضاعة الأجنبية خلال سنة ميلادية من تاريخ سداد الرسوم الجمركية عليها عند استيرادها لأول مرة من خارج دول المجلس، وأن تتم المطالبة بردها خلال ستة أشهر ميلادية من تاريخ إعادة التصدير، وسيقتصر رد الرسوم الجمركية على تلك المدفوعة فعلاً على البضائع الأجنبية عند استيرادها، ويتم رد الرسوم الجمركية بعد إعادة تصدير البضاعة الأجنبية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات اللازمة لإعادة التصدير.