بدأ بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض اليوم الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس. وستناقش اللجنة خلال الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام الملاحظات حول القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية نتيجة التطبيق العملي ، والنص المقترح من الأمانة العامة للمادة ( 16 ) من اللائحة الخاصة بضوابط إعادة الضرائب " الرسوم " الجمركية على السلع الأجنبية المعاد تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب " الرسوم " الجمركية المستوفاة عليها ، وجدوى الانضمام للاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى قد قرر في الدورة الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بمملكة البحرين في ( ديسمبر 2000م ) ، بأن يطبق القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م ". ونتيجة للتطبيق العملي لهذا القانون الجمركي الموحد منذ عام 2003م ، تم تكليف هذه اللجنة من قبل مدراء عامي الجمارك بدول المجلس لعقد اجتماعات متتالية لمراجعته ومناقشة ملاحظات الدول الأعضاء حوله واقتراح كل ما من شأنه الارتقاء بمستوى الأداء في إدارات الجمارك في دول المجلس وتسهيل الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة الصادرة والمعاد تصديرها بما يواكب ما تشهده دول المجلس بالعمل باتحاد جمركي ، وقيام السوق الخليجية المشتركة ، وبما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتبادل التجاري واتفاقيات منطقة التجارة الحرة التي تبرمها دول المجلس مع شركائها التجاريين. ويتضمن القانون الجمركي الموحد لدول المجلس أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية ، وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد، التي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والإدخال المؤقت للبضائع، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والأحكام الخاصة بإنشاء المناطق والأسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب ، وتنظيما لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم، ويعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالإجراءات الجمركية في أي من دول المجلس. // انتهى // 1311 ت م