ترمب يتحدث عن وجود تزوير في فيلادلفيا.. والمدعي العام ينفي    «المالية»: 309 مليارات ريال إيرادات ميزانية الربع الثالث.. و«غير النفطية» تصعد 6 %    السعودية تتقدم عالمياً في تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي    نائب أمير الرياض يؤدي الصلاة على والدة مضاوي بنت تركي    التعاون يواجه ألتين للتمسك بالصدارة في «آسيا 2»    الجبلين يتغلّب على نيوم بهدف في دوري يلو    الاتفاق يتغلب على القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج    «التعليم»: تدريس اللغة الصينية بما يعادل مدة الابتعاث    تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة    آل الشيخ في مؤتمر «cop29»: تنوع الثقافات واحترام خصوصية كل ثقافة.. مطلب للتعايش بين الشعوب    «الحسكي».. مكونات سياحية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله    ازدهار متجدد    سان جرمان وبايرن يسعيان للعودة إلى سكة الانتصارات    بيولي: النصر يستهدف اللقب الآسيوي    الفحوصات الطبية تحدد موقف لودي من لقاء الاتفاق    مجلس الوزراء يقر إطار ومبادئ الاستثمار الخارجي المباشر    مشروع رؤية 2030.. أول الغيث    الحوادث المرورية.. لحظات بين السلامة والندم    الزائر الأبيض    9146 ريالا زيادة سنوية بنصيب الفرد من الناتج المحلي    تبكي الأطلال صارن خارباتي    سلام مزيف    فلسفة الألم (2)    الممارسون الصحيون يعلنون والرقيب لا يردع    د. الذيابي يصدر مرجعًا علميًا لأمراض «الهضمي»    انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف    أمير الشرقية يستعرض استراتيجية محمية الملك عبدالعزيز    القيادة تهنئ رئيسة مولدوفا    المنتخب السعودي .. وواقعية رينارد    فالنسيا تعلن فقدان أثر 89 شخصاً بعد الفيضانات في إسبانيا    Apple تدخل سوق النظارات الذكية لمنافسة Meta    أول قمر صناعي خشبي ينطلق للفضاء    إلزام TikTok بحماية القاصرين    محمية الغراميل    اتفاقية بين السعودية وقطر لتجنب الازدواج الضريبي.. مجلس الوزراء: الموافقة على الإطار العام والمبادئ التوجيهية للاستثمار الخارجي المباشر    ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون    الألم توأم الإبداع (سحَر الهاجري)..مثالاً    أداة لنقل الملفات بين أندرويد وآيفون    الاحتلال يواصل قصف المستشفيات شمال قطاع غزة    دشنها رئيس هيئة الترفيه في الرياض.. استديوهات جديدة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي    يا كفيف العين    اللغز    خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية    رأس اجتماع مجلس الإدارة.. وزير الإعلام يشيد بإنجازات "هيئة الإذاعة والتلفزيون"    عبدالوهاب المسيري 17    X تسمح للمحظورين بمشاهدة منشوراتك    معرض سيتي سكيب العالمي ينطلق الاثنين المقبل    همسات في آذان بعض الأزواج    15 شركة وطنية تشارك بمعرض الصين الدولي للاستيراد    الصناعة: فوز11 شركة برخص الكشف بمواقع تعدينية    وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العسكري.. وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز العلاقات الدفاعية وأمن المنطقة    تأثيرات ومخاطر التدخين على الرؤية    التعافي من أضرار التدخين يستغرق 20 عاماً    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل المصري    أبرز 50 موقعًا أثريًا وتاريخيًا بخريطة "إنها طيبة"    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة مضاوي بنت تركي بن سعود الكبير    كلمات تُعيد الروح    الأمير تركي بن طلال يستقبل أمير منطقة الجوف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامية تفسر النظام.. وقانوني ينصح المحرومات من الميراث

وصف المحامي والقانوني سلمان الرمالي حرمان المرأة من الميراث بأنه من المحرمات والمحظورات الشرعية، فلا لبس في وجوب منح المرأة حقها في الميراث، ذلك أن النصوص المتعلقة بالميراث في الإسلام من القسم الذي لا يقبل الاجتهاد أو التغيير، فقد تولى الله عز وجل وضع أسسه وضوابطه؛ لأهميته، وعظم خطره، فلا يخفى على أحد أن الظلم في الميراث ربما يتعدى لأجيال متتابعة، أو تقطع لأجله الأرحام، بل ترتكب بسببه الجرائم.
وقال الرمالي ل «عكاظ» إن أحقية ميراث المرأة ثابتة وفقا لنصوص الكتاب والسنة، إذ ترث المرأة حسب المقرر لها من حيث أحقيتها كزوجة، وأم، وبنت، وأخت شقيقة، وأخت لأم، وأخت لأب، ولا يجوز حرمانها مما فرضه الله لها في كتابه.
ودعا من تتعرض لهذا الظلم أن تتقدم لمحاكم الأحوال الشخصية بدعوى ضد الورثة المستأثرين بتركة المورث بصفتها صاحب الولاية في نظر مثل هذه القضايا، وأن تطلب في دعواها إجبار من بيده التركة على إعطائها نصيبها الشرعي، حسب الأنصبة الشرعية المقررة شرعا لكل وارث، وتقوم المحكمة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال بتوزيع الأنصبة، فالقضاء يحكم بقسمة التركة إجبارا عن طريق دعوى قسمة إجبار، ويتم حصر موجودات التركة من عقارات، ومنقولات، ومشغولات ذهبية، وأسهم، وسيولة نقدية وغيرها، وعرض قسمتها على الورثة، فإن رضوا بالقسمة بأن يأخذ كل وارث ما يقابل تركته من عقار أو منقول، فإن كان قيمة العقار (أو ما أخذه) زائدًا على نصيبه رد الباقي، وكذلك إن كان قيمة العقار(أو ما أخذه) أقل من نصيبه فإنه يستكمل باقي نصيبه من المبالغ النقدية. وأما إن رفضوا ذلك فيتم بيع العقارات والمنقولات وتحويل موجودات التركة إلى مبالغ نقدية، تقسم على الورثة حسب نصيب كل وارث منهم.
وزاد المحامي الرمالي أن حرمان المرأة من إرثها، أو منعها عنه، أو إجبارها على التنازل عنه مقابل مبلغ من المال أو منفعة عن غير طيب نفس منها أمر محرم في شريعة الإسلام، فضلا عما في حرمانها من إرثها من قطيعة الرحم والظلم.
من جهتها، قالت المحامية القانوية هيا عبدالله ل«عكاظ» إنه في حال واجهت المرأة صعوبات أعاقتها في الحصول على إرثها، فيتوجب عليها التقديم على الدوائر الإنهائية بطلب استخراج صك حصر ورثة ابتداء، ويكون التقديم بطلب صك حصر الورثة من خلال بوابة ناجز.
وأشارت العبدالله إلى أنه في حالة تعرضت لأي ضغط خارجي كالتعنيف وغيره فتتقدم بدعوى مستقله لمعالجته وعليها أخذ حقها في الميراث وفق ضوابط الشريعة وعدم تركه إذا لم ترغب بذلك أياً يكن السبب الخارجي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.