اشترطت اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي على الممارسين الحصول على شهادات معترف بها من المركز الوطني في مجالات الحجامة، العلاج بالإبر الصينية، تقويم العظام والعمود الفقري والمعالجة الطبيعية، على أن يكون الممارس حاصلا على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات، وأن يكون قد أمضى مدة التدريب المطلوبة للمهنة في مركز تدريب معترف به واجتياز الاختبارات المطلوبة. وأشارت اللائحة التي تنشر «عكاظ» ملامحها أنه يجوز للمركز الوطني للطب البديل إضافة أو تعليق أي من الممارسات وفقا لدليل المعايير ويجوز للوزير قصر منح الترخيص بمزاولة أحد أنواع الطب البديل والتكميلي على السعوديين دون غيرهم إذا توافر العدد الكافي منهم في المملكة أو في أحد المناطق أو حسب قرارات وزارة العمل المتعلقة بالتوطين، كما يجوز منح ترخيص مؤقت للممارسين الزائرين أو من في حكمهم شريطة الموافقة على مؤهلاتهم. ومنحت اللائحة للمركز وضع قائمة استرشاديه لأسعار الخدمات، ويحظر على الممارس أو المنشأة الإعلان إلا بعد الحصول على الموافقة على صيغة الإعلان، ويشترط على مركز الطب البديل فتح سجل طبي إلكتروني لكل مريض، مع تدوين جميع المعلومات الطبية وعدم استقبال الحالات الحرجة والطارئة والولادة وحالات العمليات الجراحية وإحالتها فوراً إلى المستشفيات، والالتزام بتحويل كافة الحالات المرضية إلى المستشفيات والمراكز العلاجية إذا استدعت حالتهم الصحية وإبلاغ الجهات الأمنية عن الحالات الجنائية، وتزويد المركز الوطني بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر يتضمن بيانات وأعداد مراجعي المنشأة. وحظرت اللائحة على الممارس أو المنشأة استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية أو تقديم مساعدة لأي شخص يمارس أحد أنواع الطب البديل والتكميلي بصورة غير مشروعة، كما حظرت الاحتفاظ بالأدوية والأعشاب بمقر العمل خلافا لما تسمح به تعليمات الوزارة والمركز الوطني والجهات ذات العلاقة، واستخدام أجهزة كشف أو علاج محظورة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وتخضع المنشآت إلى العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ويعاقب كل من قام بفتح منشأة دون ترخيص بالعقوبات بإغلاق المنشأة والحرمان من الحصول على ترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين من تاريخ الإغلاق والغرامة (50.000) ولا تزيد على (150.000).