تعرّف المستشارة القانونية نجود القاسم، النصب والاحتيال باستيلاء الجاني على مال يحوزه غيره، باستخدام أساليب التدليس والغش التي حددها القانون على سبيل الحصر، بنية تملك هذا المال، إذ يهدف الجاني إلى الوصول إلى الكسب المادي أو المعنوي غير المشروع. وتقع جرائم النصب على الأموال المنقولة ةغير المنقولة، وهي من الجرائم الموجبة للتوقيف إلا في حالة تنازل المجني عليه عن الحق الخاص. وتضيف أن النصب والاحتيال يختلفان عن غيرهما بأنهما يقعان بحضور الجاني والمجني عليه وبعلم ورضا الأخير بأسلوب احتيالي واحترافي، إذ يستحوذ الأول على أموال الثاني مقابل مشروع وهمي وغالبا ما يتخذ الجاني اسما أو صفة غير صحيحة. ويجب توافر الركنين المادي والمعنوي لتمام الجريمة، والمادي يشتمل على 3 عناصر، القيام بعمل، النتيجة الإجرامية (تسلم المجني عليه المال) ثم العلاقة السببية التي تربط بين النشاط الإجرامي المادي والنتيجة، أما الركن المعنوي فيتمثل في القصد الجنائي وإرادة الجاني في توفر نية الجريمة وإصراره على الاستمرار في التنفيذ. وعن عقوبة جريمة النصب قالت إن النيابة حذرت من خطورة التورط في جرائم الاحتيال المالي، وتبديد المال من جانب المدين بسبب مديونيته وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على 15 سنة لكل مدين يثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة، ولو ثبت إعساره في الحالتين، أو جمع الأموال من الناس، بغرض المتاجرة لهم وبددها أو استولى عليها وأخفاها إضافة إلى جريمة غسل الأموال لأنها ليست من مصدر شرعي صحيح وإضافة إلى كونها جريمة إلكترونية إذا تمت من خلال الأجهزة الإلكترونية.