هبوط حاد للعملات المشفرة.. «بيتكوين» تتراجع 6.5%    المستشار الألماني: الدفاع الأوروبي يحتاج إلى "مزيد من التصميم"    اكتمال مغادرة الدفعة الثالثة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى بلدانهم    تعليم مكة تحكِّم 16 ورقة عمل تعليمية لبرنامج " جسور التواصل "    أمير القصيم يكرّم المشاركين في ملتقى اليوم السعودي العالمي للتطوع    أمير القصيم يتسلم تقرير أعمال شركة الاتصالات السعودية لعام 2024    محافظ الخرج يستقبل رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز    روسيا تدرس السعودية والإمارات كموقع محتمل لقمة بين بوتين وترمب    طاقم تحكيم سعودي يقود لقاء العين والريان في كأس الأبطال للنخبة    28 فبراير آخر يوم للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامات والمخالفات    نائب أمير الشرقية يستقبل قائد القوة الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة    أمانة القصيم تنفذ أكثر من 658 ألف جولة رقابية خلال عام 2024    عبدالعزيز بن سعد: رالي حائل الدولي ..حقق مكاسب تنموية ورياضية واقتصادية تتماشى مع رؤيه الوطن 2030    استئصال ورم سرطاني ضخم يزن 8 كغ من بطن مريضة بالقصيم    7 مليون فحص مخبري في مستشفى الرس خلال 2024    اتفاق بين جوبا والخرطوم على مراقبة الحدود    تفعّيل برنامج "جهود المملكة العربية السعودية في محاربة التطرف والإرهاب"    أمير الجوف يستقبل قائديّ حرس الحدود بالمنطقة السابق والمُعيَّن حديثًا    سلمان بن سلطان يدشن قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المدينة    جولة مدير مستشفى عفيف العام التفقديه    لمسة وفاء.. الدكتور محمد بن عبدالله آل دخيش القحطاني    رئيسة وزراء الدنمرك: غرينلاند ليست للبيع    "كشتة البديع" تجتذب المزيد من العائلات والأفراد ب 19 فعالية متنوعة    تقييم صادم للنجم المصري عمر مرموش ومدرب «مان سيتي» يبرر !    الهدنة ومصير الحرب على طاولة نتنياهو وترمب الثلاثاء    الجامعة الإسلامية تُطلق فعاليات "أسبوع البحث العلمي السادس"    الدولار الكندي لأدنى مستوياته في 22 عاماً    الرئيس السوري يغادر الرياض وفي مقدمة مودعيه أمير المنطقة    أبو الغيط يأمين الجامعة العربية دعو العلماء العرب لوضع وثيقة لتنظيم الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع المصالح العربية    الموارد البشرية: تعديل المدة المسموحة لرفع ملفات حماية الأجور في منصة "مدد" إلى 30 يومًا ابتداءً من 1 مارس 2025    اليابان تطلق صاروخًا يحمل قمرًا صناعيًا لتحديد المواقع الجغرافية    5 مخاطر صحية تهدد العاملين بنظام المناوبات    عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    ضمن نزالات UFC في «موسم الرياض».. «إيماموف» يحسم مواجهته مع «أديسانيا» بالضربة القاضية    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    العلاقات بين الذل والكرامة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    تعزيز استقلالية المملكة في الأنظمة والصناعات العسكرية    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ دعيج إبراهيم الصباح    القيادة تُعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس السابق هورست كولر    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    الأسرة في القرآن    تفسير الأحلام والمبشرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم النصب العقاري
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 03 - 05 - 2010

يمثل النصب في الأنشطة الاقتصادية كابوساً يؤرق الجهات الأمنية والعدلية على حد سواء.. خصوصاً وأن النصب كما النشاط العقاري يتشكّل عبر كيانات مؤسسية .. تملك من أساليب الاحتيال والتماهي عبر ثغرات القانون ما يجعل المشرعين في سباق دائم ولاهث لتسخير أدوات القانون في سبيل مكافحته أو الحد منه على الأقل.
وتشكّل جريمة النصب خطراً يشل النشاطات الاقتصادية بأنواعها وعلى الأخص النشاط العقاري والذي يعاني من قلة التشريعات المنظمة التي تحمي أطرافه المتعاملين من باعة ومشترين وسماسرة .. وذلك خلافاً للدول المجاورة والتي أيقظتها شرارة النهضة العمرانية والسقطات الاقتصادية التي عانت منها بعض الكيانات الاقتصادية شرقية كانت أم غربية كالشارقة وأبو ظبي حيث يرى المتأمل على سبيل المثال لا الحصر إنشاء محكمة عقارية متخصصة .. توالي التشريعات ذات العلاقة بحماية أطراف العلاقة .. الشفافية والوضوح في التملك والذي أوجد حجية لا ينازعها شيء طالما تمت وفق الطرق المنصوص عليها قانوناً.
النصب في ( العقار ) كما في غيره من الأنشطة الاقتصادية لا يكاد يختلف في ماهيته وطرقه إذ أشار رجالات القانون إلى أنه كل تدليس قصد به فاعله إيقاع شخص في غلط أو إبقاءه في الغلط الذي كان واقعًا فيه لحمله على تسليم مال في حيازته، وترتب عليه تسليم المال للفاعل أو لغيره سواء كان التدليس بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة.
فهو - كما في الأحكام الرائدة لمحكمة النقض المصرية - استيلاء على شيء مملوك للغير عن طريق الطرق الاحتيالية فيستخدم أساليب الغش والمخادعة الذي يؤدي إلى إيقاع شخص بالغلط يحمله على تسليمه مال في حيازته ولجريمة النصب عدة أركان :
- الركن الأول : استعمال طريقة من طرق الاحتيال المحرّمة شرعاً أو المجرّمة قانوناً.
- الركن الثاني : الاستيلاء على مال الغير كله أو بعضه وهي غاية هذا الجاني بارتكاب إحدى الوسائل الاحتيالية فهذا التسليم هو الهدف المنشود من وراء كل هذه الأكاذيب والادعاءات وجريمة النصب لا تكتمل بدون تواجد هذا الركن.
- الركن الثالث : العلاقة السببية بين الاحتيال والاستيلاء على المال فالجاني يقوم بأعمال التدليس حتى يقع المجني عليه بالغلط الذي يحمله على تسليم المال إلى الجاني وعليه فإن العلاقة السببية هي حلقة الوصل بين أضلاع مثلث النصب.
- الركن الرابع : القصد الجنائي ويتكون من علم وإرادة كمعظم الجرائم .. وهو ركن أساسي في كل جريمة .. فلو لم يتوافر في جريمة أو تم انتفاؤه فيها تغير الوصف التجريمي للفعل المجرم وفي جريمة النصب كذلك إذا لم يتوافر القصد الجنائي فيها فلا نكون أمام جريمة نصب .
وقد نصت السوابق القضائية على أنه من المقرر أن جريمة النصب بطريق الاحتيال القائم على التصرف في مال ثابت ليس مملوكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجماع شرطين هما أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار .
وتتعدد الوسائل التدليسية للنصب - كما في بحث لطيف للمحامية الجزائرية مناني فرح - ومنها وهي الأهم في تعاطينا للنصب في المجال العقاري هي التصرف في مال لا يملك المتصرف حق التصرف فيه وجريمة النصب تقع بمجرد تصرف الشخص بهذا العقار فليس له حق التصرف فيه ببيع أو رهن أو هبة وغيرها من التصرفات وعليه قد يكون هذا الشخص له حق التصرف فيه ولكنه ليس المالك مثل الوكيل الذي يقوم بتسيير المال وإدارته فهنا لا تعد هذه الأفعال نصباً وقد يكون الشخص هو المالك لكن ليس له حق التصرف في المال مثل أن يكون المال محجوزا عليه ، إذن يشترط هنا لقيام النصب أن يكون التصرف في مال لا يملك المتصرف هنا حق التصرف سواء كان المالك او غيره ، أما إذا قام شخص بالتصرف بالمال وهو على اعتقاد أن له الحق بالتصرف به فلا نكون أمام جريمة نصب ولا يمنع من ذلك قيام المسؤولية عليه بالنسبة للآخرين .
عموماً النصب جريمة كغيره من الجرائم لا يستقيم إلا بمطرقة القانون .. تلاحقه حيثما تشكّل هلامه ..!
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.